| وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئا من أعمال الحج بعد يوم النحر فمن قال إن ذا الحجة كله أشهر تم حجه ولا يلزمه دم بالتأخير ومن إلى عشر ذي ذكره الشوكاني وقال أبو بكر الرازي قائلون وجائز ألا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة وأن مراد وذو أنه بعضه لأن لا محالة بعض الأشهر جميعها لأنه خلاف ليس يبقى أيام مني شيء مناسك وقالوا ويحتمل أن تأوّله على مراده أنها لما كانت هذه هي كان الاختيار عنده يؤتى بالعمرة فيها كما روي عن عمر وغيره استحبابهم لفعل العمرة غير قدمنا هذا وقد حكى الحسن بن أبي مالك يوسف شوال القعدة وعشر ليال لأنّ لم يدرك عرفة حتى طلع فجر فقد فات كيف يقال للشهرين وبعض الثالث إنها نقول اللغة تمنع صلى الله عليه وسلم منى ثلاثة وهي اثنان ويقال حججت عام كذا والمراد ولقول يقول وجه آخر وهو ينتظم القولين جميعا أنّ الآية سيقت لبيان ۱۵۹ |
وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئا من أعمال الحج بعد يوم الحج بعد يوم النحر فمن قال إن ذا الحجة كله من أشهر الحج قال تم حجه ولا يلزمه دم بالتأخير ومن قال إلى عشر ذي الحجة قال يلزمه دم بالتأخير ذكره الشوكاني وقال أبو بكر الرازي وقال قائلون وجائز ألا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه لأن الحج لا محالة في بعض الأشهر لا في جميعها لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام مني شيء من مناسك الحج وقالوا ويحتمل أن يكون من تأوّله على ذي الحجة كله مراده أنها لما كانت هذه هي أشهر الحج كان الاختيار عنده ألا يؤتى بالعمرة فيها كما روي عن عمر وغيره من استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج كما قدمنا هذا وقد حكى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لأنّ من لم يدرك عرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فات حجه أنه كيف يقال للشهرين وبعض الثالث إنها أشهر نقول إن اللغة لا تمنع من ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة وهي اثنان وبعض الثالث ويقال حججت عام كذا والمراد بعضه وقال أبو بكر الرازي ولقول من يقول إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وجه آخر وهو ينتظم القولين جميعا وهو أنّ الآية سيقت لبيان أن هذه أن ۱۵۹ |
|