Previous Page | Next Page

وفائدة
الخلاف
تظهر
فيمن
أوقع
شيئا
من
أعمال
الحج
بعد
يوم
النحر
فمن
قال
إن
ذا
الحجة
كله
أشهر
تم
حجه
ولا
يلزمه
دم
بالتأخير
ومن
إلى
عشر
ذي
ذكره
الشوكاني
وقال
أبو
بكر
الرازي
قائلون
وجائز
ألا
يكون
ذلك
اختلافا
في
الحقيقة
وأن
مراد
وذو
أنه
بعضه
لأن
لا
محالة
بعض
الأشهر
جميعها
لأنه
خلاف
ليس
يبقى
أيام
مني
شيء
مناسك
وقالوا
ويحتمل
أن
تأوّله
على
مراده
أنها
لما
كانت
هذه
هي
كان
الاختيار
عنده
يؤتى
بالعمرة
فيها
كما
روي
عن
عمر
وغيره
استحبابهم
لفعل
العمرة
غير
قدمنا
هذا
وقد
حكى
الحسن
بن
أبي
مالك
يوسف
شوال
القعدة
وعشر
ليال
لأنّ
لم
يدرك
عرفة
حتى
طلع
فجر
فقد
فات
كيف
يقال
للشهرين
وبعض
الثالث
إنها
نقول
اللغة
تمنع
صلى
الله
عليه
وسلم
منى
ثلاثة
وهي
اثنان
ويقال
حججت
عام
كذا
والمراد
ولقول
يقول
وجه
آخر
وهو
ينتظم
القولين
جميعا
أنّ
الآية
سيقت
لبيان
۱۵۹



وفائدة الخلاف تظهر فيمن أوقع شيئا من أعمال الحج بعد يوم الحج بعد يوم النحر فمن قال إن ذا الحجة كله من أشهر الحج قال تم حجه ولا يلزمه دم بالتأخير
ومن قال إلى عشر ذي الحجة قال يلزمه دم بالتأخير ذكره الشوكاني وقال أبو بكر الرازي وقال قائلون وجائز ألا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه لأن الحج لا محالة
في بعض الأشهر لا في جميعها لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام مني شيء من مناسك الحج وقالوا ويحتمل أن يكون من تأوّله على ذي الحجة كله مراده أنها لما كانت هذه هي أشهر الحج كان الاختيار عنده ألا يؤتى بالعمرة فيها كما روي عن
عمر وغيره من استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج كما قدمنا هذا وقد حكى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لأنّ من لم يدرك عرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فات حجه
أنه كيف يقال للشهرين وبعض الثالث إنها أشهر نقول إن اللغة لا تمنع من ذلك
وقد قال صلى الله عليه وسلم أيام منى ثلاثة
وهي اثنان وبعض الثالث ويقال حججت عام كذا والمراد بعضه وقال أبو بكر الرازي ولقول من يقول إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة وجه آخر وهو ينتظم القولين جميعا وهو أنّ الآية سيقت لبيان أن هذه أن
۱۵۹