Previous Page | Next Page

الأحكام
دلت
هذه
الآية
على
جواز
التصرف
في
أموال
اليتامى
وجه
الإصلاح
فيجوز
لولي
اليتيم
أن
يبيع
ماله
وأن
يشتري
له
يقسم
يدفع
مالا
لمن
يعمل
فيه
قراضا
ومضاربة
الولي
نفسه
يخلط
بماله
إذا
كان
ذلك
صلاحا
قال
أبو
بكر
الرازي
وقوله
"
وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ
فَإِخْوانُكُمْ"
يدل
يخالط
بنفسه
الصهر
والمناكحة
يزوجه
بنته
أو
يزوج
اليتيمة
بعض
ولده
فيكون
قد
خلط
وعياله
واختلط
هو
بهم
وإذا
كانت
دلّت
مال
مقدار
ما
يظن
يأكله
روي
عن
ابن
عباس
فقد
المناهدة
التي
يفعلها
الناس
الأسفار
فيخرج
كل
واحد
منهم
شيئا
معلوما
فيخلطونه
ثم
ينفقونه
وقد
يختلف
أكل
و
50-
دل
قوله
إِصْلاح
لهم
خَيْرٌ
التجارة
وتزويجه
ليس
بواجب
الوصي
لأنّ
ظاهر
اللفظ
يدلّ
مراده
الندب
والإرشاد
الله
تعالى
وَيَسْتَلُونَكَ
عَنِ
الْمَحِيضِ
قُلْ
هُوَ
أَذًى
فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ
فِي
وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى
يَطْهُرْنَ
فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ
مِنْ
حَيْثُ
أَمَرَكُمْ
إن
يحب
التوابينَ
وَيُحِبُّ
المتطهرين



الأحكام دلت هذه الآية على جواز التصرف في أموال اليتامى على وجه الإصلاح فيجوز لولي اليتيم أن يبيع ماله وأن يشتري له وأن يقسم له وأن يدفع مالا له لمن يعمل فيه قراضا ومضاربة وأن يعمل فيه الولي نفسه قراضا وأن يخلط ماله بماله إذا كان ذلك صلاحا

قال أبو بكر الرازي وقوله " وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ" يدل على أن لولي اليتيم أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة وأن يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فيكون قد خلط اليتامى بنفسه وعياله واختلط هو بهم وإذا كانت الآية قد دلّت على جواز خلط مال اليتيم بماله في مقدار ما يظن أن اليتيم يأكله على ما روي عن ابن عباس فقد دلّت على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفار فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه وقد يختلف أكل الناس
و
50-
وقد دل قوله " إِصْلاح لهم خَيْرٌ على أن التجارة في مال اليتيم وتزويجه ليس بواجب على الوصي لأنّ ظاهر اللفظ يدلّ على أن مراده الندب
والإرشاد
قال الله تعالى " وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله إن الله يحب التوابينَ وَيُحِبُّ المتطهرين