| المختلف فيه ٣٠ - إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة وله فوق ذلك ودونه وحجتهم ثبت عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يباشرها " ولا تقربوهن حتى يطهرن" في هذه المسألة ثلاثة أقوال 1 قال أبو حنيفة يجب تؤتى المرأة انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء إلا أنه دمها لأكثر حلّت حينئذ وإن لأقل تحل يمضي وقت صلاة كامل ٢- مالك والزهري والليث وربيعة وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا ينقطع وتغتسل غسل الجنابة ٣- يكفي حلها تتوضأ للصلاة قاله طاوس ومجاهد الخلاف الأولين حَتى يطهرنَ فَإِذا تطهرن" وسبب الأولى بالتخفيف والثانية بالتشديد وطهر يستعمل فيما كسب للإنسان وهو انقطاع وأما تطهر فيستعمل يكتسبه الإنسان الاغتسال فحمل على وقوله فإذا معنى فاستعمل المشدّد بمعنى المخفف وقالت المالكية بالعكس إنه استعمل المخفّف والمراد ۱۸۷ |
المختلف فيه ٣٠ - إن الذي أمر باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة وله ما فوق ذلك ودونه وحجتهم ما ثبت عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يباشرها " ولا تقربوهن حتى يطهرن" في هذه المسألة ثلاثة أقوال 1 - قال أبو حنيفة يجب أن تؤتى المرأة إذا انقطع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حلّت حينئذ وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتى يمضي وقت صلاة كامل ٢- قال مالك والزهري والليث وربيعة وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء غسل الجنابة ٣- يكفي في حلها أن تتوضأ للصلاة قاله طاوس ومجاهد الخلاف بين الأولين أن الله قال " حَتى يطهرنَ فَإِذا تطهرن" وسبب الأولى بالتخفيف والثانية بالتشديد وطهر يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان وهو انقطاع دم الحيض وأما تطهر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان وهو الاغتسال بالماء فحمل أبو حنيفة " ولا تقربوهن حتى يطهرن" على انقطاع دم الحيض وقوله " فإذا تطهرن" على معنى فإذا انقطع دم الحيض فاستعمل المشدّد بمعنى المخفف وقالت المالكية بالعكس إنه استعمل المخفّف بمعنى المشدّد والمراد ولا ۱۸۷ |
|