Previous Page | Next Page

تقربوهن
حتى
يغتسلن
بالماء
فإذا
اغتسلن
فأتوهن
بدليل
قراءة
بعضهم
"
حَتَّى
يَطْهرْنَ
بالتشديد
وبدليل
قوله
إِنَّ
اللَّهَ
يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ
المُتَطَهِّرِينَ"
أو
يستعمل
كل
واحدة
في
معناها
ويؤخذ
من
مجموع
الكلامين
أنّ
الله
علق
الحلّ
على
شيئين
0/130
انقطاع
الدم
والتطهر
كقوله
وَابْتَلُوا
الْيَتَامَى
إِذَا
بَلَغُوا
النِّكَاحَ
فَإِنْ
آنستم
منهم
رشداً
فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ
أَمْوالُهُمْ
[النساء
٦]
فعلق
الحكم
وهو
جواز
دفع
المال
شرطين
الو
أحدهما
بلوغ
النكاح
والثاني
إيناس
الرشد
الحنفية
ما
ذهبوا
إليه
بأنّ
استعمال
المشدّد
بمعنى
المخفف
لا
يحتاج
ورجع
إلى
إضمار
شيء
أما
مذهب
المالكية
فيحتاج
وقالوا
الثاني
إنّ
ذهبتم
يخل
بحكم
الغاية
ذهبنا
فيحفظ
حكم
ويقرها
أصلها
ويوافق
يفهمه
العرب
مثله
قلت
تعط
زيدا
يدخل
الدار
دخل
فأعطه
درهما
كان
المفهوم
منه
أن
ذكر
الشرط
هو
المذكور
وليس
ذلك
تجديد
شرط
زائد
الم
فَإِذا
تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ
مِنْ
حَيْثُ
أَمَرَكُمُ
الله"
بالنكاح
بالسفاح
وقيل
حيث
أحلّ
لكم
الإتيان
صائمات
ولا
محرمات
معتكفات
أمركم
باعتزالهن
وهذا
الأمر
للإباحة
للوجوب
الأته
بعد
۱۸۸



تقربوهن حتى يغتسلن بالماء فإذا اغتسلن فأتوهن بدليل قراءة بعضهم " حَتَّى يَطْهرْنَ بالتشديد وبدليل قوله " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ" أو يستعمل كل واحدة في معناها ويؤخذ من مجموع الكلامين أنّ الله علق الحلّ على شيئين
0/130
انقطاع الدم والتطهر بالماء كقوله " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالُهُمْ [النساء ٦]
فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين الو
أحدهما بلوغ النكاح
والثاني إيناس الرشد
الحنفية ما ذهبوا إليه بأنّ استعمال المشدّد بمعنى المخفف لا يحتاج ورجع إلى إضمار شيء أما مذهب المالكية فيحتاج إلى إضمار بالماء وقالوا على الثاني إنّ ما ذهبتم إليه يخل بحكم الغاية أما ما ذهبنا إليه فيحفظ حكم الغاية ويقرها على أصلها ويوافق ما يفهمه العرب من مثله فإذا قلت لا تعط زيدا حتى يدخل الدار فإذا دخل الدار فأعطه درهما كان المفهوم منه أن ما ذكر في الشرط هو المذكور في الغاية وليس ذلك
تجديد شرط زائد الم
" فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله" بالنكاح لا بالسفاح وقيل من حيث أحلّ لكم الإتيان لا صائمات ولا محرمات ولا معتكفات وقيل من حيث أمركم الله باعتزالهن وهذا الأمر للإباحة لا للوجوب
الأته
بعد
۱۸۸