Previous Page | Next Page

حكم
الإيلاء
وهو
أن
يقسم
الرجل
على
يعتزل
امرأته
وذلك
إضرار
بالمرأة
لأنه
يتركها
معلقة
فلا
هي
مطلقة
يجوز
لها
تجد
زوجا
ولا
ذات
بعل
منه
ما
النساء
من
بعولتهن
وقد
اختلف
أهل
التأويل
في
صفة
اليمين
التي
يكون
المرء
بها
موليا
فقال
بعضهم
لا
إلا
إذا
حلف
ترك
غشيانها
إضرارا
أما
وجه
الإضرار
ونسب
هذا
إلى
علي
رضي
عنه
وابن
عباس
شهاب
أخرج
ابن
جرير
عن
أبي
عطية
أنه
توفي
أخوه
وترك
ابنا
له
صغيرا
أبو
لامرأته
أرضعيه
فقالت
إني
أخشى
تغيلهما
فخلف
ألا
يقربها
حتى
تفطمهما
ففعل
فطمتهما
فخرج
أخي
المجلس
فقالوا
و
لحسن
غدّي
أخيه
قال
كلا
زعمت
أم
أني
أغيلهما
فحلفت
أقربها
قد
حرمت
عليك
امرأتك
فذكرت
ذلك
لعلي
الله
إنما
أردت
الخير
وإنما
الغضب
وقال
آخرون
إنه
سواء
أحلف
لمصلحة
الشعبي
كلّ
يمين
منعت
جماعا
تمضي
أربعة
أشهر
فهي
إيلاء
القعقاع
سألت
الحسن
رجل
ترضع
۱۹۵



حكم الإيلاء وهو أن يقسم الرجل على أن يعتزل امرأته وذلك إضرار بالمرأة لأنه يتركها معلقة فلا هي مطلقة يجوز لها أن تجد زوجا ولا هي ذات بعل تجد منه ما تجد النساء من بعولتهن وقد اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون المرء بها موليا فقال بعضهم لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك غشيانها إضرارا بها أما إذا
حلف لا على وجه الإضرار فلا يكون موليا ونسب هذا إلى علي رضي
عنه وابن عباس وابن شهاب
أخرج ابن جرير عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا فقال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغيلهما فخلف ألا يقربها حتى تفطمهما ففعل حتى فطمتهما فخرج ابن أخي أبي عطية إلى
المجلس فقالوا
و
لحسن ما غدّي أبو عطية ابن أخيه قال كلا زعمت أم عطية أني أغيلهما فحلفت ألا أقربها حتى تفطمهما فقالوا له قد حرمت عليك امرأتك فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي إنما أردت الخير وإنما
الإيلاء في الغضب
وقال آخرون إنه يكون موليا سواء أحلف على ترك غشيانها إضرارا بها أم
لمصلحة
قال الشعبي كلّ يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء أخرج ابن جرير عن القعقاع قال سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته
۱۹۵