| حكم الإيلاء وهو أن يقسم الرجل على يعتزل امرأته وذلك إضرار بالمرأة لأنه يتركها معلقة فلا هي مطلقة يجوز لها تجد زوجا ولا ذات بعل منه ما النساء من بعولتهن وقد اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون المرء بها موليا فقال بعضهم لا إلا إذا حلف ترك غشيانها إضرارا أما وجه الإضرار ونسب هذا إلى علي رضي عنه وابن عباس شهاب أخرج ابن جرير عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا أبو لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى تغيلهما فخلف ألا يقربها حتى تفطمهما ففعل فطمتهما فخرج أخي المجلس فقالوا و لحسن غدّي أخيه قال كلا زعمت أم أني أغيلهما فحلفت أقربها قد حرمت عليك امرأتك فذكرت ذلك لعلي الله إنما أردت الخير وإنما الغضب وقال آخرون إنه سواء أحلف لمصلحة الشعبي كلّ يمين منعت جماعا تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء القعقاع سألت الحسن رجل ترضع ۱۹۵ |
حكم الإيلاء وهو أن يقسم الرجل على أن يعتزل امرأته وذلك إضرار بالمرأة لأنه يتركها معلقة فلا هي مطلقة يجوز لها أن تجد زوجا ولا هي ذات بعل تجد منه ما تجد النساء من بعولتهن وقد اختلف أهل التأويل في صفة اليمين التي يكون المرء بها موليا فقال بعضهم لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك غشيانها إضرارا بها أما إذا حلف لا على وجه الإضرار فلا يكون موليا ونسب هذا إلى علي رضي عنه وابن عباس وابن شهاب أخرج ابن جرير عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا فقال أبو عطية لامرأته أرضعيه فقالت إني أخشى أن تغيلهما فخلف ألا يقربها حتى تفطمهما ففعل حتى فطمتهما فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس فقالوا و لحسن ما غدّي أبو عطية ابن أخيه قال كلا زعمت أم عطية أني أغيلهما فحلفت ألا أقربها حتى تفطمهما فقالوا له قد حرمت عليك امرأتك فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب وقال آخرون إنه يكون موليا سواء أحلف على ترك غشيانها إضرارا بها أم لمصلحة قال الشعبي كلّ يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء أخرج ابن جرير عن القعقاع قال سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته ۱۹۵ |
|