| صبيا فخلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها قال ما أرى هذا بغضب إنما الإيلاء في الغضب وقال ابن سيرين أدري الذي يحدثون الله " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ إلى "فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها فيجتهم أن يؤلُونَ ولم يخصص وحجة الأولين أنّ جعل مدة مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته فإذا لم يكن الامتناع عن مضارة بل قصد الصلاح والخير بذلك موليا فلا يكون هناك معنى لضرب الأجل فتخرج مساءته إذ لا مساءة وذهب قوم يمين ليست مقصورة على الحلف بترك الوطء تكون بالحلف غيره أيضا كأن يحلف ليغضبنها أو ليسوءتها ليحرمنها ليخاصمتها كل ذلك إيلاء أخرج جرير أبي ذئب العامري رجلا أهله لامرأته كلمتك سنة فأنت طالق واستفتى القاسم وسالما فقالا كلمتها قبل فهي وإن تكلمها إذا ونقل الشعبي ايضا هؤلاء للمرأة وليست اليمين ترك بأولى معاني العشرة يضربها يكلمها لأنّ ضرر عليها وسوء وظاهر هذه الأقوال كلها بدّ فيه وقالت المالكية ١٩٦ |
صبيا فخلف ألا يطأها حتى تفطم ولدها قال ما أرى هذا بغضب إنما الإيلاء في الغضب قال وقال ابن سيرين ما أدري ما هذا الذي يحدثون إنما قال الله " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ " إلى "فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذا مضت أربعة أشهر فليخطبها إن رغب فيها فيجتهم أن الله قال " لِلَّذِينَ يؤلُونَ " ولم يخصص وحجة الأولين أنّ الله جعل مدة الإيلاء مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته فإذا لم يكن الامتناع عن مضارة بل عن قصد الصلاح والخير لم يكن بذلك موليا فلا يكون هناك معنى لضرب الأجل فتخرج من مساءته إذ لا مساءة وذهب قوم إلى أن يمين الإيلاء ليست مقصورة على الحلف بترك الوطء بل تكون بالحلف على غيره أيضا كأن يحلف ليغضبنها أو ليسوءتها أو ليحرمنها أو ليخاصمتها كل ذلك إيلاء أخرج ابن جرير عن أبي ذئب العامري أن رجلا من أهله قال لامرأته إن كلمتك سنة فأنت طالق واستفتى القاسم وسالما فقالا إن كلمتها قبل سنة فهي طالق وإن لم تكلمها فهي طالق إذا مضت أربعة أشهر ونقل ذلك عن الشعبي ايضا وحجة هؤلاء أن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا للمرأة من سوء عشرة الرجل وليست اليمين على ترك الوطء بأولى أن تكون من معاني سوء العشرة من اليمين على أن يضربها أو لا يكلمها لأنّ كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا بدّ فيه من اليمين وقالت المالكية ١٩٦ |
|