Previous Page | Next Page

إذا
امتنع
الرجل
من
الوطء
قصد
الإضرار
غير
عذر
ولم
يحلف
كان
حكمه
حكم
المولي
لأنّ
الإيلاء
لم
يرد
لعينه
وإنما
أريد
لمعنى
سوء
العشرة
والضرر
وهذا
حاصل
ضارها
دون
يمين
وقد
اختلف
الفقهاء
في
الفيء
الذي
عناه
الله
بقوله
"
فَإِنْ
فَاقُ
فَإِنَّ
اللَّهَ
بعضهم
هو
غشيان
المرأة
عنه
لا
فيئة
له
إلا
غفور
رحيم
فقال
ذلك
وإذا
عرض
مرض
أو
سفر
فلم
يغش
لذلك
ومضت
مدة
بانت
منه
وقال
آخرون
المراجعة
باللسان
القلب
حال
العذر
وفي
الغشيان
مقام
حالة
لأنه
يصير
مضارا
بترك
الشيء
قادرا
على
الإتيان
به
وتركه
طواعية
وَإِنْ
عَزَمُوا
الطَّلَاقَ
سَمِيعٌ
عَلِيمٌ
الصحابة
والتابعون
والأئمة
المجتهدون
الطلاق
يكون
عن
ترك
وهو
مذهب
أبي
حنيفة
مضت
الأربعة
أشهر
وقع
|
مالك
إن
مضى
الأجل
يقع
طلاق
تقفه
بعد
أمام
الحاكم
فإما
فاء
وإما
طلق
ومنشأ
هذا
الخلاف
اختلافهم
تأويل
الآية
فتأويلها
عند
الأولين
لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ
مِنْ
نِسَائِهِمْ
تَرَبَّصُ
أَربَعَةِ
أَشْهُرٍ
فاو
غَفُورٌ
رَحِيمٌ
5
۱۹۷



إذا امتنع الرجل من الوطء قصد الإضرار من غير عذر ولم يحلف كان حكمه حكم المولي لأنّ الإيلاء لم يرد لعينه وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر وهذا حاصل إذا ضارها دون يمين
وقد اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله بقوله " فَإِنْ فَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ بعضهم هو غشيان المرأة الذي امتنع عنه لا فيئة له إلا
غفور رحيم
فقال
ذلك وإذا عرض عذر من مرض أو سفر فلم يغش لذلك ومضت مدة الإيلاء بانت منه
وقال آخرون هو المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر وفي غير حال العذر الغشيان
وقال آخرون هو المراجعة باللسان مقام الغشيان في حالة العذر لأنه لا يصير مضارا بترك الشيء إلا إذا كان قادرا على الإتيان به وتركه طواعية " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اختلف الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون في الطلاق الذي يكون عن ترك الفيء في الإيلاء فقال بعضهم وهو مذهب أبي حنيفة إذا مضت الأربعة أشهر دون فيئة وقع | الطلاق وقال آخرون وهو مذهب مالك إن مضى الأجل لا يقع به طلاق وإنما تقفه بعد أمام الحاكم فإما فاء وإما طلق ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في تأويل الآية فتأويلها عند الأولين " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
5
۱۹۷