Previous Page | Next Page

عزموا
الطَّلاق"
بترك
الفيئة
"
فَإِنَّ
الله
فَإِنْ
وتأويلها
عند
الآخرين
لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ
مِنْ
نِسَائِهِمْ
تَرَبَّصُ
أَربَعَةِ
أَشْهُرٍ
بعد
انقضائها
فإن
غفور
رحيم
وإن
الطلاق
سميع
عليم"
وقد
شبه
الأولون
مدة
الإيلاء
بالعدة
الرجعية
وشبهوا
بالطلاق
الرجعي
نقلوا
أن
كان
طلاقا
في
الجاهلية
فأقره
الشرع
وزاد
فيه
الأجل
وشبه
الآخرون
أجل
بالأجل
الذي
يضرب
العنة
لأن
اليمين
على
ترك
الوطء
ضرر
حادث
بالزوجة
فضرب
للزوج
رفعه
وإلا
عنها
كما
يكون
ذلك
كل
يتعلق
بالوطء
كالعنة
لالة
سلا
ن
قال
تعالى
وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ
وَلَا
يَحِلَّ
لَهُنَّ
أَنْ
يَكْتُمْنَ
مَا
خَلَقَ
اللَّهُ
فِي
أَرْحَامِينَ
إِنْ
كُنْ
يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
وبعولتهن
أَحَق
بِردِهِنَّ
ذلِكَ
أَرَادُوا
إِصْلاحاً
وَلَهُنَّ
مِثْلُ
الَّذِي
عَلَيهِينَ
w/
بالمعروف
وللرجالِ
عَلَيهِن
دَرَجَةً
وَاللَّهُ
عَزِيزٌ
حَكِيمٌ
ذكر
أحكام
عدة
انا
أولها
وجوب
العدة
وإنما
وجبت
ليستدلّ
بها
براءة
الرحم
من
الولد
فيؤمن
اختلاط
الأنساب
والعدة
للمطلقة
ثلاثة
قروء
أخرج
حكم
الآية
المطلقات
اللائي
طلقن
قبل
الدخول
فلم
يجعل
۱۹۸



عزموا الطَّلاق" بترك الفيئة " فَإِنَّ الله
فَإِنْ
وتأويلها عند الآخرين " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ بعد انقضائها " فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم"
وقد شبه الأولون مدة الإيلاء بالعدة الرجعية وشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي وقد نقلوا أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فأقره الشرع طلاقا وزاد فيه الأجل وشبه الآخرون أجل الإيلاء بالأجل الذي يضرب في العنة لأن اليمين على ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة فضرب للزوج مدة في رفعه فإن رفعه وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق كما يكون ذلك في كل ضرر يتعلق
بالوطء كالعنة
لالة سلا
ن
قال الله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلَّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِينَ إِنْ كُنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وبعولتهن أَحَق بِردِهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِينَ
w/
بالمعروف وللرجالِ عَلَيهِن دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "
ذكر الله تعالى أحكام عدة الطلاق انا الله أولها وجوب العدة وإنما وجبت العدة وإنما وجبت العدة ليستدلّ بها على براءة الرحم من الولد فيؤمن اختلاط الأنساب والعدة للمطلقة ثلاثة قروء
وقد أخرج من حكم الآية المطلقات اللائي طلقن قبل الدخول فلم يجعل
۱۹۸