| وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة قال الشافعي دل سياق الكلامين افتراق البلوغين وهذه الآية نهت أولياء المرأة أن يعضلوها أي يمنعوها حق الزواج إذا خطبها الكفء وتراضت والخاطب به نزلت في معقل بن يسار روى ابن جرير عن الحسن أخته طلقها زوجها ثم أراد يراجعها فمنعها فأنزل الله تعالى ذكره " وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ می اسی سے أزواجهن" وفي هذه دلالة صحة قول من لا نكاح إلا بولي لأنه لو كان للمرأة تتزوج دون رضى وليها ولم يكن للولي شأن لما معنى لنهي الأولياء يعضلوا النساء مقتضى الظاهر يقال ذلكم يوعظ يخاطب الجماعة وإنما ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ" لكثرة جري ذلك ألسن العرب منطقها وكلامها حتى صارت الكاف بمنزلة حرف حروف الكلمة ما ذكرته نهي عضل عظة لمن يؤمن بالله مني واليوم الآخر ذلِكُمْ أَزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ أدناس الآثام وقيل أزكى لكُمْ أفضل وأطيب والله يعلم الزكاة والظهر ه وه وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ" ا ۱۷ |
وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة قال الشافعي دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين وهذه الآية نهت أولياء المرأة على أن يعضلوها أي يمنعوها حق الزواج إذا خطبها الكفء وتراضت المرأة والخاطب به نزلت في معقل بن يسار روى ابن جرير عن الحسن عن معقل بن يسار أن أخته طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها فمنعها معقل فأنزل الله تعالى ذكره " وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ می اسی سے أزواجهن" وفي هذه الآية دلالة على صحة قول من قال لا نكاح إلا بولي لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج دون رضى وليها ولم يكن للولي شأن لما كان معنى لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء كان مقتضى الظاهر أن يقال ذلكم يوعظ به لأنه يخاطب الجماعة وإنما قال " ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ" لكثرة جري ذلك على ألسن العرب في منطقها وكلامها حتى صارت الكاف بمنزلة حرف من حروف الكلمة أي ما ذكرته من نهي الأولياء عن عضل النساء عظة لمن كان يؤمن بالله مني واليوم الآخر " ذلِكُمْ أَزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ من أدناس الآثام وقيل " أزكى لكُمْ وَأَطْهَرُ أفضل وأطيب والله يعلم ما في ذلك من الزكاة والظهر " ه وه وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ" ا ا ا ۱۷ |
|