Previous Page | Next Page

المنزل
خاصة
فأما
عن
الطيب
والزينة
والنقلة
من
واحتجوا
بما
روي
تنه
ذلك
قالت
لما
أصيب
جعفر
قال
لي
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم
أسماء
بنت
عميس
تسلّي
ثلاثا
ثم
اصنعي
ما
شئت
وليس
في
هذا
الحديث
حجة
لهم
إذ
يحتمل
أن
يكون
أمرها
بالتسلب
لبس
شاءت
الثياب
التي
يجوز
للمعتدة
لبسها
مما
لم
يكن
زينة
ولا
تطيبا
لأنه
قد
ليس
بزينة
ثياب
تسلب
والحكمة
هذه
العدة
استبراء
الرحم
ماء
الزوج
المتوفّى
فمنع
نكاح
المعتدة
حتى
تمضي
مدة
تتبين
فيها
أحامل
هي
فيلحق
ولدها
بالزوج
المتوفى
أو
حائل
فإذا
تزوجت
وولدت
ألحق
الولد
الثاني
ومنعت
لأنها
دواعيه
والذرائع
إليه
الخروج
البيت
الذي
كانت
تسكنه
لأن
الرقابة
أدعى
إلى
الصيانة
ومنع
العقد
عليها
والخطبة
لأنّ
ذريعة
ورخص
التعريض
201
10/0
"
فَإِذا
بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ
فَلا
جُناحَ
عليكم
فيما
فَعَلْنَ
فِي
أَنْفُسِهِنَّ
بِالمعروف"
أي
انقضت
عدتهنّ
عَليكم
أيها
الأولياء
اختيار
الأزواج
وتقدير
الصداق
وقوله
بالمعروف"
معناه
على
أذن
لهن
فيه
وَاللَّهُ
بِما
تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ"
فيعلم
يعضل
النساء
فيجازيه
٢٢٥
**



المنزل خاصة فأما عن الطيب والزينة والنقلة من
واحتجوا بما
روي عن
تنه
ذلك عن
قالت لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس
تسلّي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت وليس في هذا الحديث حجة لهم إذ يحتمل أن يكون أمرها بالتسلب ثلاثا ثم لبس ما شاءت من الثياب التي يجوز للمعتدة لبسها مما لم يكن زينة ولا
تطيبا لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب والحكمة في هذه العدة استبراء الرحم من ماء الزوج المتوفّى فمنع نكاح المعتدة حتى تمضي مدة تتبين فيها أحامل هي فيلحق ولدها بالزوج
المتوفى أو حائل فإذا تزوجت وولدت ألحق الولد بالزوج الثاني ومنعت الطيب والزينة لأنها من دواعيه والذرائع إليه ومنعت الخروج من البيت الذي كانت تسكنه لأن هذه الرقابة أدعى إلى الصيانة ومنع العقد عليها والخطبة في العدة لأنّ ذلك ذريعة ورخص في التعريض
201
10/0
" فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالمعروف" أي فإذا انقضت عدتهنّ فَلا جُناحَ عَليكم أيها الأولياء فيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من اختيار الأزواج وتقدير الصداق وقوله " بالمعروف" معناه على ما أذن الله لهن فيه " وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" فيعلم من يعضل النساء فيجازيه
٢٢٥
**