Previous Page | Next Page

فإذا
حلّ
الأجل
طولب
المدين
برأس
المال
كاملا
فإن
تعذر
الأداء
زادوا
في
الحق
والأجل
وربا
الفضل
أن
يباع
من
الحنطة
منا
بمنوين
منها
أو
درهما
بدرهمين
دينارا
بدينارين
رطلا
العسل
برطلين
وقد
كان
ابن
عباس
رضي
الله
عنهما
لا
يحرم
إلا
القسم
الأول
وكان
يجوز
ربا
اعتمادا
على
ما
روي
النبي
قال
إنما
الربا
النسيئة
ولكن
لما
تواتر
عنده
الخبر
بأن
صلى
عليه
وسلم
بالحنطة
مثلا
بمثل
يدا
بيد
وذكر
الأصناف
الستة
كما
رواه
عبادة
بن
الصامت
وغيره
رجع
عن
قوله
وأما
الصلاة
والسلام
فمحمول
اختلاف
الجنس
فإنّ
حينئذ
تحرم
ويباح
التفاضل
كبيع
بالشعير
فيه
ولذلك
وقع
الاتفاق
تحريم
القسمين
أما
فقد
ثبت
تحريمه
بالقرآن
الثاني
بالخبر
الصحيح
ريمه
الذهب
بالذهب
والفضة
بالفضة
والبر
بالبر
والشعير
والتمر
بالتمر
والملح
بالملح
سواء
بسواء
اختلفت
هذه
فبيعوا
كيف
شئتم
إذا
۳۹



فإذا حلّ الأجل طولب المدين برأس المال كاملا فإن تعذر الأداء زادوا
في الحق والأجل وربا الفضل أن يباع من الحنطة منا بمنوين منها أو درهما بدرهمين أو دينارا بدينارين أو رطلا من العسل برطلين
وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم إلا القسم الأول وكان يجوز ربا الفضل اعتمادا على ما روي أن النبي الله قال إنما الربا في النسيئة ولكن لما تواتر عنده الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل
يدا بيد وذكر الأصناف الستة كما رواه عبادة بن الصامت وغيره رجع عن قوله
وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة
فمحمول على اختلاف الجنس فإنّ النسيئة حينئذ تحرم ويباح التفاضل كبيع الحنطة بالشعير تحرم فيه النسيئة ويباح التفاضل ولذلك وقع
الاتفاق على تحريم الربا في القسمين أما الأول فقد ثبت تحريمه بالقرآن
وأما الثاني فقد ثبت تحريمه بالخبر الصحيح ريمه بالخبر الصحيح كما روي عن عبادة بن
الله
النبي
الصامت رضي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يدا بيد
۳۹