Previous Page | Next Page

وخروج
عن
الطاعة
ملتبس
بكم
أو
وإن
تفعلوا
شيئا
مما
نهيتم
عنه
على
الإطلاق
فإنه
فسوق
إلخ
اور
بناو
و
"
وَاتَّقُوا
الله
فيما
حذركم
منه
من
الضرار
ارتكاب
شيء
نهاكم
ويعليكم
ما
يصلح
لكم
أمر
الدنيا
كما
يعلمكم
الدين
وَاللَّهُ
بِكُلِّ
شَيْءٍ
عَلِيمٌ
لا
يخفى
عليه
حالكم
الظاهر
والباطن
فهو
يجازيكم
بذلك
وكرر
لفظ
الجلالة
في
الجمل
الثلاثة
لتربية
المهابة
نفس
السامع
وللإشارة
إلى
استقلال
كل
منهما
بما
هو
مقصود
وهاهنا
أمور
الأول
ذهب
قوم
أن
الكتابة
والشهادة
الديون
المؤجلة
واجبان
بقوله
فاكتبوه"
وقوله
وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ"
ثم
نسخ
الوجوب
تعالى
فَإِنْ
أَمِنَ
بَعْضُكُمْ
بعضًا
فَلْيُؤَدِ
الَّذِي
اؤْتُمِنَ
أَمانته
[البقرة
۸۳]
والجمهور
والإشهاد
مندوبان
وأنّ
الأمر
بهما
للندب
لم
ينقل
الصحابة
والتابعين
وفقهاء
الأمصار
أنهم
كانوا
يتشدّدون
فيهما
بل
كانت
تقع
المداينات
والمبايعات
بينهم
غير
كتابة
ولا
إشهاد
ولم
يقع
نكير
منهم
فدل
ذلك
أنّ
وهو
مذهب
الحنفية
والمالكية
والحنابلة
وإنما
ندب
لحفظ
بين
المتعاقدين
حلول
الأجل
لأن
النسيان
كثيرا
المدة
التي
٢٤٩



وخروج عن الطاعة ملتبس بكم أو وإن تفعلوا شيئا مما نهيتم عنه على
الإطلاق فإنه فسوق إلخ
اور بناو و
" وَاتَّقُوا الله فيما حذركم منه من الضرار أو من ارتكاب شيء مما نهاكم عنه " ويعليكم الله ما يصلح لكم أمر الدنيا كما يعلمكم ما يصلح أمر الدين " وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا يخفى عليه حالكم الظاهر والباطن فهو يجازيكم
بذلك
وكرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاثة لتربية المهابة في نفس السامع وللإشارة إلى استقلال كل منهما بما هو مقصود منه
وهاهنا أمور الأول ذهب قوم إلى أن الكتابة والشهادة على الديون المؤجلة واجبان بقوله " فاكتبوه" وقوله " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ" ثم نسخ الوجوب بقوله تعالى " فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بعضًا فَلْيُؤَدِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانته [البقرة ۸۳] والجمهور على أن الكتابة والإشهاد مندوبان وأنّ الأمر بهما للندب فإنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشدّدون فيهما بل كانت تقع المداينات والمبايعات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد ولم يقع نكير منهم فدل ذلك على أنّ الأمر للندب وهو مذهب الحنفية
والمالكية والحنابلة
يقع
وإنما ندب الله تعالى إلى الكتابة والإشهاد في الديون المؤجلة لحفظ ما بين المتعاقدين إلى حلول الأجل لأن النسيان يقع كثيرا في المدة التي بين
٢٤٩