Previous Page | Next Page

وورد
في
الصحيحين
عن
جابر
بن
عبد
الله
أنه
خرج
مع
أبي
عبيدة
الجراح
يتلقى
عيرا
لقريش
قال
وزودنا
جرابا
من
تمر
فانطلقنا
على
ساحل
البحر
فرفع
لنا
كهيئة
الكثيب
الضخم
فأتيناه
فإذا
هي
دابة
تدعى
العنبر
أبو
ميتة
ثم
بل
نحن
رسل
رسول
وقد
اضطررتم
فكلوا
فأقمنا
عليه
شهرا
حتى
سمنا
وذكر
الحديث
فلما
قدمنا
المدينة
أتينا
صلى
وسلم
فذكرنا
ذلك
له
فقال
هو
رزق
أخرجه
لكم
فهل
معكم
لحمه
شيء
فتطعموننا
فأرسلنا
إلى
منه
فأكله
وروى
مالك
النبي
شأن
الطهور
ماؤه
الحل
ميتته
فذهب
الشافعية
والحنفية
تخصيص
الميتة
الآية
بالحديث
الأول
وأحلوا
السمك
والجراد
الميتين
بغير
ذكاة
إلا
أن
الحنفية
حرموا
الطافي
ما
جزر
عنه
لورود
حديث
يخصص
هذا
المتقدم
وهو
ألقى
أو
فكلوه
وما
مات
فيه
وطفا
فلا
تأكلوه
أما
المالكية
فقد
رأوا
أحلت
ميتتان
ضعيف
ومهما
اختلفوا
جواز
القرآن
بالسنة
اتفقوا
لا
يجوز



وورد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش قال وزودنا جرابا من تمر فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة ثم قال بل نحن رسل رسول الله وقد اضطررتم فكلوا
قال فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا وذكر الحديث قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه
فأكله
وروى مالك عن النبي الله أنه قال في شأن البحر هو الطهور ماؤه الحل
ميتته
فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بالحديث الأول وأحلوا السمك والجراد الميتين بغير ذكاة إلا أن الحنفية حرموا الطافي من السمك وأحلوا ما جزر عنه البحر لورود حديث يخصص هذا الحديث
المتقدم وهو
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه أما المالكية فقد رأوا أن حديث أحلت لنا ميتتان ضعيف ومهما اختلفوا في جواز تخصيص القرآن بالسنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز