| وورد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة الجراح يتلقى عيرا لقريش قال وزودنا جرابا من تمر فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر أبو ميتة ثم بل نحن رسل رسول وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا وذكر الحديث فلما قدمنا المدينة أتينا صلى وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه لكم فهل معكم لحمه شيء فتطعموننا فأرسلنا إلى منه فأكله وروى مالك النبي شأن الطهور ماؤه الحل ميتته فذهب الشافعية والحنفية تخصيص الميتة الآية بالحديث الأول وأحلوا السمك والجراد الميتين بغير ذكاة إلا أن الحنفية حرموا الطافي ما جزر عنه لورود حديث يخصص هذا المتقدم وهو ألقى أو فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه أما المالكية فقد رأوا أحلت ميتتان ضعيف ومهما اختلفوا جواز القرآن بالسنة اتفقوا لا يجوز |
وورد في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش قال وزودنا جرابا من تمر فانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة ثم قال بل نحن رسل رسول الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا وذكر الحديث قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وروى مالك عن النبي الله أنه قال في شأن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة في الآية بالحديث الأول وأحلوا السمك والجراد الميتين بغير ذكاة إلا أن الحنفية حرموا الطافي من السمك وأحلوا ما جزر عنه البحر لورود حديث يخصص هذا الحديث المتقدم وهو عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه أما المالكية فقد رأوا أن حديث أحلت لنا ميتتان ضعيف ومهما اختلفوا في جواز تخصيص القرآن بالسنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز |
|