Previous Page | Next Page

مع
وجود
الإمام
المفارق
للجماعة
والعادي
قاطع
السبيل
وقال
قتادة
والحسن
وعكرمة
إنّ
الباغي
أكل
الميتة
فوق
الحاجة
آكلها
غيرها
فعلى
القول
الأول
لا
يجوز
للخارج
على
ولا
لقاطع
إن
اضطرا
أن
يأكلا
من
ولكن
يعترض
ذلك
بأن
بغي
وعدوانه
يبيحان
له
قتل
نفسه
بترك
المحرم
عند
الاضطرار
وقد
اختلفوا
في
المضطر
أيأكل
حتى
يشبع
أم
يأكل
قدر
سد
الرمق
ذهب
مالك
إلى
لأن
الضرورة
ترفع
التحريم
فتعود
مباحة
ومقدار
حالة
عدم
القوت
وجوده
وهو
حينئذ
يحمل
قوله
تعالى
غير
باغ
عاد
المراد
الأكل
20/
متعد
حد
بل
يحمله
البغي
والعدوان
وذهب
غيره
الثاني
الإباحة
ضرورة
فتقدر
بقدر
والحكمة
تحريم
ما
ذكر
الآية
أما
فلاستقذارها
ولما
فيها
ضرر
لأنها
إما
تكون
قد
ماتت
لمرض
أفسد
تركيبها
وجعلها
تصلح
للبقاء
وإما
لسبب
طارئ
فأما
الأولى
فقد
خبث
لحمها
وتلوث
بجراثيم
المرض
فيخاف
عدواها
ونقل
مرضها
آكليها
وأما
الثانية
فلأنّ
الموت
الفجائي
يقتضي
بقاء
المواد
الضارة
جسمها
الدم
المسفوح
فلقذارته
وضرره
أيضا



مع وجود
الإمام المفارق للجماعة والعادي قاطع السبيل وقال قتادة والحسن وعكرمة إنّ الباغي أكل الميتة فوق الحاجة والعادي آكلها غيرها فعلى القول الأول لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة ولكن يعترض على ذلك بأن بغي الباغي
وعدوانه لا يبيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار وقد اختلفوا في المضطر أيأكل من الميتة حتى يشبع أم يأكل على قدر
سد الرمق
ذهب مالك إلى الأول لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة ومقدار الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده وهو حينئذ لا يحمل قوله تعالى غير باغ ولا عاد على أن المراد غير باغ في الأكل ولا
20/
متعد حد الضرورة بل يحمله على البغي والعدوان على الإمام وذهب غيره إلى الثاني لأن الإباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة والحكمة في تحريم ما ذكر في الآية أما الميتة فلاستقذارها ولما فيها من ضرر لأنها إما أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد تركيبها وجعلها لا تصلح للبقاء وإما لسبب طارئ
فأما الأولى فقد خبث لحمها وتلوث بجراثيم المرض فيخاف من عدواها
ونقل مرضها إلى آكليها
وأما الثانية فلأنّ الموت الفجائي يقتضي بقاء المواد الضارة في جسمها وأما الدم المسفوح فلقذارته وضرره أيضا