Previous Page | Next Page

قالت
كم
مالك
قال
ثلاثة
آلاف
عيالك
أربعة
الله
إِنْ
تَرَكَ
خَيْراً
وإنّ
هذا
الشيء
يسير
فاتركه
لعيالك
فهو
أفضل
والظاهر
قول
من
إن
المراد
المال
مطلقا
قليلا
كان
أو
كثيرا
لأن
اسم
الخير
يقع
على
قليل
وكثيره
ولم
يخص
منه
شيئا
دون
شيء
وهذه
الآية
قد
دلّت
وجوب
الوصية
واختلف
العلماء
فيها
أهي
منسوخة
أم
محكمة
لم
تنسخ
وجمهور
أنها
الشافعي
عنه
ما
معناه
تعالى
أنزل
آية
وأنزل
المواريث
فاحتمل
أن
تكون
باقية
مع
الميراث
واحتمل
ناسخة
للوصايا
وقد
طلب
يرجّح
أحد
الاحتمالين
فوجدوه
في
رسول
صلى
عليه
وسلم
فقد
روى
أصحاب
المغازي
أنه
عام
الفتح
لا
رضي
وصية
لوارث
سنة
وهو
وإن
خبر
آحاد
إلا
تلقته
بالقبول
وأجمعت
العامة
القول
به
ثم
القائلين
بالنسخ
اختلفوا
فذهب
طاوس
وقوم
معه
إلى
للوالدين
والأقربين
الوارثين
نسخت
وبقيت
للقرابة
غير
فمن
أوصى
لغير
قرابة
تجز
وذهب
غيرهم
حق
يرث
وحق
وحجة
الأولين
لمن
ومن
الأقربين
كانت
واجبة
بالآية
فنسخت
منها
للوارثين
للأقربين
الوجوب



قالت كم مالك قال ثلاثة آلاف قالت كم عيالك قال أربعة قالت قال الله إِنْ تَرَكَ خَيْراً وإنّ هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل والظاهر قول من قال إن المراد المال مطلقا قليلا كان أو كثيرا لأن اسم الخير يقع على قليل المال وكثيره ولم يخص الله منه شيئا دون شيء وهذه الآية قد دلّت على وجوب الوصية واختلف العلماء فيها أهي منسوخة أم محكمة لم تنسخ وجمهور العلماء على أنها منسوخة قال الشافعي الله عنه ما معناه إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع الميراث واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا وقد طلب العلماء ما يرجّح أحد الاحتمالين فوجدوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عنه روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح لا
رضي
وصية لوارث
سنة
وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على
القول به
ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا فذهب طاوس وقوم معه إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت وبقيت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة في حق من يرث وحق يرث وحجة الأولين أن الوصية لمن يرث ومن لا يرث من من الأقربين كانت واجبة بالآية فنسخت منها الوصية للوارثين وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب
لا