Previous Page | Next Page

ويؤكد
هذا
قوله
عليه
الصلاة
والسلام
ما
حق
امرئ
مسلم
له
مال
أن
يبيت
ليلتين
إلا
ووصيته
مكتوبة
عنده
وحجة
الآخرين
رواه
الشافعي
عن
عمران
بن
الحصين
رسول
الله
صلى
وسلم
حكم
في
ستة
مملوكين
كانوا
لرجل
لا
غيرهم
فأعتقهم
عند
الموت
فجزاهم
النبي
ثلاثة
أجزاء
فأعتق
اثنين
وأرق
أربعة
فلو
كانت
الوصية
واجبة
للأقربين
وإذا
جعلت
بطلت
لما
أجازها
العبدين
لأن
عتقهما
وصية
لهما
وهما
غير
قريبين
وقد
ذهب
أبو
الأصفهاني
إلى
أنّ
آية
محكمة
منسوخة
نقل
ذلك
عنه
الفخر
الرازي
وقرر
مذهبه
بوجوه
أولا
هذه
الآية
ليست
مخالفة
لآية
المواريث
بل
هي
مقررة
لها
والمعنى
كتب
أوصى
به
من
توريث
الوالدين
والأقربين
"
يُوصِيكُم
أَولادِكُمْ"
[النساء
١١]
إذا
على
المحتضر
يوصي
للوالدين
بتوفير
لهم
عليهم
ثانيا
أنه
منافاة
بين
ثبوت
للأقرباء
وثبوت
الميراث
فالوصية
عطية
حضره
والميراث
تعالى
فالوارث
جمع
بحكم
الآيتين
ثالثا
لو
قدر
حصول
المنافاة
وآية
لكان
يمكن
جعل
مخصصة
تفهم
بعمومها
لكل
قريب
أخرجت
القريب
الوارث
فبقيت
٨٦



ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له مال أن
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

وحجة الآخرين ما رواه الشافعي عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزاهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها في العبدين لأن عتقهما وصية لهما وهما غير قريبين وقد ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أنّ آية الوصية محكمة غير منسوخة نقل ذلك عنه الفخر الرازي وقرر مذهبه بوجوه أولا أن هذه الآية ليست مخالفة لآية المواريث بل هي مقررة لها والمعنى كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين في قوله " يُوصِيكُم الله في أَولادِكُمْ" [النساء ١١] إذا كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم ثانيا أنه لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث فالوصية عطية من حضره الموت والميراث عطية من الله تعالى فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين
ثالثا لو قدر حصول المنافاة بين آية الميراث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية لأن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب وآية المواريث أخرجت القريب الوارث فبقيت آية
٨٦