Previous Page | Next Page

تيسير
النحو
والصرف
الابتداء
بالنكرة
الأصل
في
المبتدأ
أن
يكون
معرفة
فالقاعدة
المعروفة
عند
العرب
عدم
جواز
وذلك
لأن
محكوم
عليه
بالخبر
والمحكوم
لابد
معلومًا
إذ
لا
يسوغ
الحكم
على
المجهول
لذلك
وجب
حتى
حيث
إن
يفيد
لهذا
لم
تقع
النكرة
مبتدأ
إلا
إذا
حصلت
فائدة
وتكون
الفائدة
بمسوغ
من
المسوغات
الآتي
ذكرها
وقد
ذكر
ابن
مالك
p
الأمور
التي
تحصل
بها
وهي
ستة
أشار
إليها
بقوله
وَلَا
يَجُوزُ
الْابْتِدَا
بِالنَّكِرَهُ
مَا
لَمْ
تُفِدُ
كَعِنْدَ
زَيْدٍ
نَمِرَهُ
وَهَل
فَتَيْ
فِيكُم
فَمَا
خِلٌّ
لَنَا
وَرَجُلٌ
مِنَ
الْكِرَامِ
عِندَنَا
ورَعْبَةٌ
فِي
الخير
خَيرٌ
وَعَمَلَ
بِرِّيَزِينُ
وَليُقَن
لَم
يُقَلْ
فكما
أشرت
آنفًا
إلى
والخبر
حكم
فلابد

مجهولاً
أما
أفادت
فيجوز
كما
رأى
النحاة
وتحصل
بأحد
أمور
المصنف
منها
١
1
-
يتقدم
الخبر
عليها
وهو
ظرف
أو
جار
ومجرور
نحو
الدار
رجلٌ
وَلَدَيْنَا
مَزِيدٌ
وَعَلَى
أَبْصَرِهِمْ
ينظر
ذلك
أوضح
المسالك
۰۳/۱
سورة
ق
الآية
٣٥



تيسير النحو والصرف
الابتداء بالنكرة
الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة فالقاعدة المعروفة عند العرب عدم جواز الابتداء بالنكرة وذلك لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر والمحكوم عليه لابد أن يكون معلومًا إذ لا يسوغ الحكم على المجهول لذلك وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معلومًا حيث إن الحكم على المجهول لا يفيد لهذا لم تقع النكرة مبتدأ إلا إذا حصلت فائدة وتكون الفائدة بمسوغ من المسوغات الآتي ذكرها
وقد ذكر ابن مالك p الأمور التي تحصل بها الفائدة وهي ستة
أشار إليها بقوله
وَلَا يَجُوزُ الْابْتِدَا بِالنَّكِرَهُ
مَا لَمْ تُفِدُ كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهُ
وَهَل فَتَيْ فِيكُم فَمَا خِلٌّ لَنَا
وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِندَنَا
ورَعْبَةٌ فِي الخير خَيرٌ وَعَمَلَ بِرِّيَزِينُ وَليُقَن مَا لَم يُقَلْ فكما أشرت آنفًا إلى أن المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم فلابد أن

يكون المبتدأ معلومًا لا مجهولاً لأن الحكم على المجهول لا يفيد أما إذا أفادت النكرة فيجوز الابتداء بها كما رأى النحاة وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة ١ 1 - أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور نحو في الدار رجلٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ
وهي
1 ينظر ذلك في أوضح المسالك ۰۳/۱
سورة ق - من الآية ٣٥