Previous Page | Next Page

وَشَرَائِطُ
وجوب
الحج
سبعةُ
الإسلام
والبلوغ
والعقل
والاستطاعة
حكم
العمرة
والعمرة
فرضُ
في
الأظهر
۱
لقوله
تعالى
﴿
وَأَتِمُّوا
الْحَجَ
وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ
٢
أي
انتوا
بهما
تامين
وعن
عائشة
أنها
قالت
يا
رسول
الله
هل
على
النساء
جهاد
قال
نعم
لا
قتال
فيه
۳
وأما
خبر
الترم
عن
جابر
سأل
النبي
أواجبةٌ
هي
وأن
تعتمر
خير
المجموع
اتفق
الحفاظ
ضعفه
ولا
تجب
العمر
إلا
مرة
شروط
وشرائط
سبعة
الأول
فلا
يجبان
غير
المسلم
مطالبة
كما
الصلاة
و
الثاني
والثالث
البلوغ
صبي
ومجنون
لعدم
تكليفهما
كسائر
العبادات
الرابع
الاستطاعة
يعلم
ذلك
من
كلامه
مستطيع
لمفهوم
الآية
وهو
قوله
وَلِلَّهِ
عَلَى
النَّاسِ
حِجُّ
الْبَيْتِ
مَنِ
اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ
1,
نوعان
أحدهما
استطاعة
مباشرة
ولها
أحدها
وجود
الزاد
الذي
يكفيه
وأوعيته
حتى
السفرة
وكلفة
ذهابه
لمكة
ورجوعه
منها
إلى
وطنه
هذا
مذهب
الشافعي
والحنابلة
وبعض
المالكية
وسنة
مؤكدة
وقيل
فرض
كفاية
عند
الحنفية
سورة
البقرة
١٩٦
رواه
أحمد
وابن
ماجه
والبيهقي
٤
آل
عمران
۹۷
الصف
الثانوى
والرَّاحِلَةِ
وتَخْلِيَةُ
الطَّريقِ
وإمكانُ
المسير
-
الرّاحلة
الصالحة
وسيلة
السفر
المناسبة
لمن
بينه
وبين
مكة
مرحلتان
فأكثر
قدر
المشي
أم
ويشترط
كون
ما
ذكر
والراحلة
فاضلين
دينه
حالا
كان
أو
مؤجّلًا
كلفة
عليه
نفقتهم
مدة
وإيابه
مسكنه
اللائق
به
المستغرق
لحاجته
خادم
يليق
ويحتاج
إليه
لخدمته
ويلزمه
صرف
مال
تجارته
وما
يتعلق
الشرط
الخامس
تخلية
الطريق
أمنه
ولو
ظنا
كلّ
مكان
بحسب
فلو
خاف
طريقه
نفسه
عضوه
نفس
محترمة
معه
عضوها
ماله
يسيرًا
سبعًا
عدوا
رصديًا
طريق
له
سواه
لم
يجب
النسك
لحصول
الضرر
والمراد
بالأمن
الأمن
العام
السابع
إمكان
بأن
يكون
قد
بقي
الوقت
يتمكن
السير
المعتاد
لأداء
النّسك
وهذا
هو
المعتمد
نقله
الرافعي
الأئمة
بد
رفقة
يخرج
معهم
جرت
عادة
أهل
بلده
بالخروج
والسابع
الوجوب
عدم
المشقة
ينوب
عنه
برا
بحرًا
جوا
والنوع
بغيره
فتجب
إنابة
ميت
مرتد
نسك
تركته
يقضي
ديونه
فعله
أجنبي
جاز
بلا
إذن
المرحلة
المسافة
التي
يقطعها
المسافر
نحو
يوم
بالسير
الدابة
وجمعها
مراحل
وتقدر
بـ
٢٤
ميلا
والميل
أربعة
آلاف
خطوة
ويساوي
بالتقدير
المعاصر
١٨٤٨
مترا
وعليه
فالمرحلة
تساوي
٤٤٣٥٢
والمرحلتان
٨٨٧٠٤
كيلو
متر
المختار
الإقناع



وَشَرَائِطُ وجوب الحج سبعةُ الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة
حكم العمرة
والعمرة فرضُ في الأظهر ۱ لقوله تعالى ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ٢ أي انتوا بهما تامين وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ۳ وأما خبر الترم عن جابر سأل النبي عن العمرة أواجبةٌ هي قال لا وأن تعتمر خير قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في العمر إلا مرة
شروط وجوب الحج والعمرة
وشرائط وجوب الحج أي والعمرة سبعة
الأول الإسلام فلا يجبان على غير المسلم وجوب مطالبة كما في الصلاة و الثاني والثالث البلوغ والعقل فلا يجبان على صبي ومجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات
و الرابع الاستطاعة كما يعلم ذلك من كلامه فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية وهو قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
1,
والاستطاعة نوعان
أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط أحدها وجود الزاد الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه
۱ هذا على مذهب الشافعي والحنابلة وبعض المالكية وسنة مؤكدة وقيل فرض كفاية عند الحنفية سورة البقرة الآية ١٩٦ ۳ رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي ٤ سورة آل عمران الآية ۹۷
الصف الثاني الثانوى
والرَّاحِلَةِ وتَخْلِيَةُ الطَّريقِ وإمكانُ المسير
و الثاني - من شروط الاستطاعة - وجود الرّاحلة الصالحة أي وسيلة السفر المناسبة لمن بينه وبين مكة مرحلتان ۱ فأكثر قدر على المشي أم لا ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجّلًا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته وعن خادم يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما
و الشرط الخامس تخلية الطريق أي أمنه ولو ظنا في كلّ مكان بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرًا سبعًا أو عدوا أو رصديًا ولا طريق له سواه لم يجب النسك عليه لحصول الضرر والمراد بالأمن الأمن العام
و السابع إمكان المسير إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النّسك وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه والسابع من شروط الوجوب عدم المشقة له أو لمن ينوب عنه في السفر برا أو بحرًا أو جوا والنوع الثاني استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من تركته كما يقضي منها ديونه ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي ۱ المرحلة هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة وجمعها مراحل وتقدر بـ ٢٤ ميلا والميل أربعة آلاف خطوة ويساوي بالتقدير المعاصر ١٨٤٨ مترا وعليه فالمرحلة تساوي ٤٤٣٥٢ مترا والمرحلتان ٨٨٧٠٤ كيلو متر المختار من الإقناع