| ومن فاته الوقوف بعرفةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وعليه القَضَاءُ والهَدْي ترك ركنا لم يَحِلَّ من إحرامه حتى يأتي بـ ما يجب على بعرفة ثم شرع في القسم الثاني و وهو الفوات فقال بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج تحلل وجوبًا كما المجموع ونصّ عليه الأم لئلا يصير محرمًا بالحج غير أشهره واستدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل بعمل عمرة أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها نعم شرط إيجاب السعي أن يكون بعد طواف قدوم فإن كان سعى يحتج لإعادته القضاء فورًا قابل للحج الذي بفوات سواء فرضًا نفلا الإفساد لأنه يخلو عن تقصير وإنّما فوات ينشأ حصر نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته وتحلّل فلا إعادة بذل وسعه مع الهدي أيضًا كدم التمتع واجبا سنة أركان الحجّ العمرة أتركه إمكان فعله أم كالحائض الإفاضة يحلّ بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة ـ يخرج به المتروك ولو سنين لأن الطواف والسعي والحلق لوقتها أما فقد عرف حكمه كلامه سابقا الصف الثانوى واجبًا لَزِمَهُ دم سنّةً لَمْ يلزمه بتركها شيء واجبات المتقدم ذكره عمدا سهوا جهلًا لزمه بتركه شاة سنن كتركها سائر العبادات المختار الإقناع |
ومن فاته الوقوف بعرفةَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وعليه القَضَاءُ والهَدْي ومن ترك ركنا لم يَحِلَّ من إحرامه حتى يأتي بـ ما يجب على من فاته الوقوف بعرفة ثم شرع في القسم الثاني و وهو الفوات فقال ومن فاته الوقوف بعرفة بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج تحلل وجوبًا كما في المجموع ونصّ عليه في الأم لئلا يصير محرمًا بالحج في غير أشهره واستدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل بعمل عمرة أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها نعم شرط إيجاب السعي أن لا يكون بعد طواف قدوم فإن كان سعى لم يحتج لإعادته وعليه القضاء فورًا من قابل للحج الذي فاته بفوات الوقوف سواء كان فرضًا أو نفلا كما في الإفساد لأنه لا يخلو عن تقصير وإنّما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك طريقا آخر ففاته الحج وتحلّل بعمل عمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه و عليه مع القضاء الهدي أيضًا وهو كدم التمتع ما يجب على من ترك ركنا أو واجبا أو سنة من الحج ومن ترك ركنا من أركان الحجّ غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم لا كالحائض قبل طواف الإفاضة لم يحلّ بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة ـ أي لم يخرج من إحرامه حتى يأتي به أي المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا الصف الثاني الثانوى ومن ترك واجبًا لَزِمَهُ دم ومن ترك سنّةً لَمْ يلزمه بتركها شيء ومن ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم سهوا أم جهلًا لزمه بتركه دم وهو شاة ومن ترك سنة من سنن الحج أو العمرة لم يلزمه بتركها شيء كتركها من سائر العبادات المختار من الإقناع |
|