Previous Page | Next Page

فإن
لم
يَجِد
فصيامُ
عَشَرَةِ
أَيَّامٍ
ثلاثة
في
الحج
ووقت
وجوب
الدم
على
المتمتّع
إحرامه
بالحجّ
لأنه
حينئذ
يصير
متمتعاً
بالعمرة
إلى
ويجوز
ذبحه
إذا
فرغ
من
العمرة
ولكن
الأفضل
يوم
النحر
وشروط
وجوبه
أن
لا
يكون
حاضري
المسجد
الحرام
وهو
مسكنه
دون
مسافة
القصر
الحرم
وأن
يحرم
أشهر
ميقات
بلده
يحج
بعدها
سنتها
يعود
الإحرام
بالحج
الميقات
الذي
أحرم
منه
بعد
مجاوزة
وقد
بقي
بينه
وبين
مكة
فعليه
دم
الإساءة
يجد
تارك
النسك
شاةً
بأن
عجز
عنها
حسا
فقدها
أو
ثمنها
شرعًا
وجدها
بأكثر
ثمن
مثلها
كان
محتاجًا
إليه
غاب
عنه
ماله
نحو
ذلك
موضعه
سواء
أقدر
عليه
ببلده
أم
بخلاف
كفارة
اليمين
لأنّ
الهدي
يختص
بالحرم
والكفّارة
تختص
به
فصيام
عشرة
أيام
بدلها
وجوبًا
منها
لقوله
تعالى
فَمَن
لَّمْ
يَجِدْ
أي
فَصِيَامُ
ثَلَثَةِ
فِي
الْحَج
فلا
يجوز
تقديمها
الصوم
عبادة
بدنية
وقتها
كالصلاة
والدم
مالية
فأشبه
الزكاة
ويستحب
صومها
قبل
عرفة
يسنّ
للحاج
فطره
فيحرم
سادس
ذي
الحجة
ويصومه
وتالييه
وإذا
زمن
يسع
الثلاثة
وجب
أخرها
عن
أثم
وصارت
قضاء
وليس
السفر
عذرًا
تأخير
لأن
متعيّن
إيقاعه
الحجّ
بالنص
وإن
مسافرًا
رمضان
ولا
وكذا
۱
سورة
البقرة
اليية
١٩٦
السابع
والثامن
الصف
الثاني
الثانوي
وسبعة
رَجَعَ
والثاني
الدّمُ
الواجبُ
بالخَلقِ
والتَّرَفُّه
التشريق
يجب
تقديم
بزمن
يتمكن
صوم
ال
فيه
هذا
العام
ويسنّ
للموسر
التروية
ثامن
للاتباع
وللأمر
كما
الصحيحين
وسمّي
لانتقالهم
منى
و
صام
سبعة
رجع
أهله
ووطنه
إن
أراد
الرجوع
إليهم
وَسَبْعَة
إِذَا
رَجَعْتُم
ولقوله
صلى
الله
وسلم
فمن
هديا
فليصم
٢
الطريق
لذلك
الإقامة
بمكة
صامها
بها
ويندب
تتابع
والسبعة
أداءً
كانت
مبادرة
لقضاء
الواجب
وخروجًا
خلاف
أوجبه
نعم
الحجّة
لزمه
متتابعة
لضيق
الوقت
للتتابع
نفسه
ولو
فاتته
بعذر
غيره
قضاؤها
ويفرق
قضائها
بينها
السبعة
بقدر
أربعة
وأيام
ومدة
إمكان
السير
العادة
الغالبة
الأداء
فلو
عشرةً
ولاءً
حصلت
يعتد
بالبقية
لعدم
التفريق
بالحلق
والترفه
والترفّه
كقلم
الظفر
اليد
الرجل
وتكمل
الفدية
إزالة
ثلاث
شعراتٍ
أظفار
ولاء
اتحد
الزمان
والمكان
1
البية
رواه
الشيخان
المختار
الإقناع



فإن لم يَجِد فصيامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثلاثة في الحج
ووقت وجوب الدم على المتمتّع إحرامه بالحجّ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر وشروط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم
الإساءة
فإن لم يجد تارك النسك شاةً بأن عجز عنها حسا بأن فقدها أو ثمنها أو شرعًا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها أو كان محتاجًا إليه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك في موضعه وهو الحرم سواء أقدر عليه ببلده أم لا بخلاف كفارة اليمين لأنّ الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفّارة لا تختص به فصيام عشرة أيام بدلها وجوبًا ثلاثة منها في الحج لقوله تعالى فَمَن لَّمْ يَجِدْ أي الهدي فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج أي بعد الإحرام فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم لأنّ الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة
ويستحب صومها قبل يوم عرفة لأنه يسنّ للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء وليس السفر عذرًا في تأخير صومها لأن صومها متعيّن إيقاعه في الحجّ بالنص وإن كان مسافرًا فلا يكون السفر عذرًا بخلاف رمضان ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام
۱ سورة البقرة اليية ١٩٦
أي السابع والثامن
الصف الثاني الثانوي
وسبعة إذا رَجَعَ والثاني الدّمُ الواجبُ بالخَلقِ والتَّرَفُّه
التشريق ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم ال الثلاثة فيه قبل يوم النحر ويجوز أن لا يحج في هذا العام ويسنّ للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الصحيحين وسمّي يوم التروية لانتقالهم فيه من مكة إلى منى
و صام بعد الثلاثة سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُم ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ٢ فلا يجوز صومها في الطريق لذلك فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها
ويندب تتابع الثلاثة والسبعة أداءً كانت أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب وخروجًا من خلاف من أوجبه نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجّة لزمه صوم الثلاثة متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نفسه ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداء فلو صام عشرةً ولاءً حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق
الدم الثاني الواجب بالحلق والترفه
والثاني الدم الواجب بالحلق والترفّه كقلم الظفر من اليد أو الرجل وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعراتٍ أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان
1 سورة البقرة البية ١٩٦ رواه الشيخان
المختار من الإقناع