| وهو على التَّخْيِير شاةٌ أو صومُ ثلاثةِ أَيَّامٍ وذلك لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُه وسَكُر ١ أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفّه وأما الظفر فقياسًا الشعر لما فيه من والشعر يصدق بالثلاثة وقيس الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع فرق في ذلك بين الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية وكسائر الإتلافات وهذا بخلاف التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد منتف فيهما ولو أزيل بقطع جلد عضو لم يجب شيء لأنّ ما تابع غير مقصود بالإزالة ويلزمه الشعرة الواحدة الواحد بعض أحدهما مد طعام الشعرتين الظفرين مدان وللمعذور الحلق بإيذاء قمل نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ٢ وفي قال الإسنوي وكذا تلزمه الفدية كلّ محرّم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفّين المقطوعين ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف والحصر فيما قاله ممنوع مؤوّل فقد استثني صور لا فدية فيها منها إذا أزال نبت شعر عينه وتأذى ومنها قدر يغطيها رأسه وحاجبيه طال بحيث بصره لو انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط الدم الواجب بما ذكر هنا التخيير والتقدير فتجب شاة مجزئة الأضحية يقوم مقامها سبع بدنةٍ بقرة صوم ثلاثة أيام ۱ سورة البقرة اليبية ١٩٦ ١٨٤ الصف الثاني الثانوى التصدُّقُ بِثَلَاثَةِ أَصُعِ ستَّةِ مَسَاكِينَ والثَّالثُ الدَّمُ الواجِبُ بالإحْصَارِ فَيَتَحلَّل متفرقة التصدق بثلاثة أصع بمد الهمزة وضمّ المهملة جمع صاع ستة مساكين لكل مسكين نصف مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فحلق فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ صَدَقَةٍ نُسُكِ الكفارات يزاد المسكين هذه الثالث بالإحصار والثالث المنع جميع الطرق إتمام الحج العمرة أوّل الموانع النسك وسكت المصنف بيان دم ترتيب وتعديل كما سيأتي فيتحلل جوازا وجوبًا سواء أكان حاجا أم معتمرًا قارنا وسواء الطريق بغيره منع الرجوع أيضًا فَإِنْ أَحْصِرتُم وأردتم التحلل اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي إذ الإحصار بمجرده يوجب والأولى للمحصر المعتمر الصبر للحاج إن اتسع الوقت وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات نعم كان وتيقن زوال الحصر مدة يمكنه إدراك بعدها قرب زواله امتنع تحلّله أحد وثاني الحبس ظلمًا كأن حبس بدين معسر فإنه يجوز له يتحلل العام تحلّل بالمرض ونحوه كإضلال طريق يساوي ٢,٧٥ كيلو جرام بالوزن الحالي المختار الإقناع |
وهو على التَّخْيِير شاةٌ أو صومُ ثلاثةِ أَيَّامٍ وذلك لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُه وسَكُر ١ أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفّه وأما الظفر فقياسًا على الشعر لما فيه من الترفّه والشعر يصدق بالثلاثة وقيس به الأظفار ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية وكسائر الإتلافات وهذا بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء لأنّ ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مد طعام الشعرتين أو الظفرين مدان وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله تعالى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ٢ وفي قال الإسنوي وكذا تلزمه الفدية في كلّ محرّم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفّين المقطوعين لأنّ ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤوّل فقد استثني صور لا فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى به ومنها ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصره ومنها ما لو انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط وهو أي الدم الواجب بما ذكر هنا على التخيير والتقدير فتجب شاة مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنةٍ أو سبع بقرة أو صوم ثلاثة أيام ولو ۱ سورة البقرة اليبية ١٩٦ سورة البقرة الآية ١٨٤ الصف الثاني الثانوى أو التصدُّقُ بِثَلَاثَةِ أَصُعِ على ستَّةِ مَسَاكِينَ والثَّالثُ الدَّمُ الواجِبُ بالإحْصَارِ فَيَتَحلَّل متفرقة أو التصدق بثلاثة أصع بمد الهمزة وضمّ المهملة جمع صاع ۱ على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذلك لقوله تعالى ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ أي فحلق فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه الدم الثالث الواجب بالإحصار والثالث الدم الواجب بالإحصار وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة وهو أوّل الموانع من إتمام النسك وسكت المصنف عن بيان الدم هنا وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي فيتحلل جوازا بما سيأتي لا وجوبًا سواء أكان حاجا أم معتمرًا أم قارنا وسواء أكان المنع بقطع الطريق أم بغيره منع من الرجوع أيضًا أم لا وذلك لقوله تعالى فَإِنْ أَحْصِرتُم أي وأردتم التحلل ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهدي والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل وكذا للحاج إن اتسع الوقت وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات نعم إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن قرب زواله وهو ثلاثة أيام امتنع تحلّله وهذا أحد الموانع من إتمام النسك وثاني الموانع الحبس ظلمًا كأن حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام ولا تحلّل بالمرض ونحوه كإضلال طريق ۱ جمع صاع وهو ما يساوي ٢,٧٥ كيلو جرام بالوزن الحالي المختار من الإقناع |
|