Previous Page | Next Page

ويُهْدِي
شاةً
ذلك
فإن
شرط
في
إحرامه
أن
يتحلّل
بالمرض
ونحوه
جاز
له
بسبب
ويهدي
المحصر
إذا
أراد
التحلّل
أو
ما
يقوم
مقامها
من
بدنة
بقرة
سبع
إحداهما
حيث
أحصر
حل
حرم
ولا
يسقط
عنه
الدم
عند
الإحرام
أنه
أُحصر
وإنما
يحصل
بالذبح
ونيّة
المقارنة
لأن
الذبح
قد
يكون
للتحلّل
وقد
لغيره
فلا
بد
قصد
صارف
وكيفيتها
ينوي
خروجه
عن
وكذا
الحلق
نحوه
إن
جعلناه
نسكًا
وهو
المشهور
كما
مر
مقارنة
النّيّة
ويشترط
تأخره
للآية
السابقة
فقد
حسا
كأن
لم
يجد
ثمنه
شرعًا
احتاج
إلى
وجده
غاليًا
فالأظهر
بدلًا
قياسًا
على
دم
التمتع
وغيره
والبدل
طعام
بقيمة
الشّاة
عجز
الطعام
صام
شاء
كلّ
مد
يومًا
الواجب
بترك
المأمور
به
وله
انتقل
الصوم
الحال
بالحلق
بنية
عنده
لأنّ
إنما
شرع
لدفع
المشقة
لتضرره
بالمقام
وثالث
الموانع
الزوجيّة
فللزوج
الحلال
المحرم
تحليل
زوجته
طالت
مدتها
لحقه
كبير
ضرر
ورابع
الأبوّة
أحرم
الولد
بنفل
بلا
إذن
أبويه
فلكل
منهما
منعه
وتحليله
وليس
لأحدٍ
فرض
النسك
لا
ابتداءً
دواما
كالصوم
والصلاة
ويسنّ
للولد
استئذانهما
فرضًا
تطوعًا
والرَّابع
الدَّمُ
الواجبُ
بِقَتْلِ
الصَّيدِ
التَّخْيير
كان
الصَّيدُ
ممّا
مِثْلُ
أخرجَ
المِثْلَ
ال
النَّعَمِ
وخامس
الدين
فليس
لغريم
المدين
تحليله
إذ
عليه
الخروج
موسرًا
والدين
حالا
ليوفيه
حقه
بخلاف
معسرًا
مؤجّلًا
يلزمه
أداؤه
حينئذ
يحلّ
غيبته
استحب
يوكل
يقضيه
حلوله
الرابع
بقتل
الصيد
والرابع
المأكول
البرّي
الوحشي
المتولد
ومن
غيره
كمتولّد
بين
حمار
وحشي
وحمارٍ
أهلي
واعلم
ضربان
مثل
النعم
الصورة
والخلقة
تقريبًا
فيضمن
وما
بالقيمة
يكن
فيه
نقل
الأوّل
بعضه
النبي
وبعضه
السلف
فيتبع
الضرب
الأول
المصنف
بيان
فقال
أي
المذكور
التخيير
ثلاثة
أمورٍ
المقتول
المزمن
مما
شبة
صوري
وذكر
هذه
الثلاثة
قوله
أخرج
المثل
يذبح
ويتصدق
مساكين
الحرم
وفقرائه
ففي
إتلاف
النعامة
ذكرًا
أنثى
بدنةٌ
كذلك
تجزئ
بقرةٌ
شياء
أكثر
جزاء
تراعى
المماثلة
ويحكم
بمثله
عدلان
لقوله
تعالى
﴿يَحْكُمُ
بِهِ
ذَوَا
عَدْلٍ
مِنكُمْ
۱
سورة
المائدة
الآية
٩٥
الصف
الثاني
الثانوي
المختار
الإقناع



ويُهْدِي شاةً
ذلك
فإن شرط في إحرامه أن يتحلّل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلّل بسبب ويهدي المحصر إذا أراد التحلّل شاةً أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلّل إذا أُحصر
وإنما يحصل التحلّل بالذبح ونيّة التحلّل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحلّل وقد يكون لغيره فلا بد من قصد صارف
وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام وكذا الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكًا وهو المشهور كما مر
ولا بد من مقارنة النّيّة كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة فإن فقد الدم حسا كأن لم يجد ثمنه أو شرعًا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غاليًا فالأظهر أن له بدلًا قياسًا على دم التمتع وغيره
والبدل طعام بقيمة الشّاة فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كلّ مد يومًا قياسًا على الدم الواجب بترك المأمور به وله إذا انتقل إلى الصوم التحلّل في الحال بالحلق بنية التحلّل عنده لأنّ التحلّل إنما شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على
الإحرام
وثالث الموانع الزوجيّة فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته إذا طالت مدتها أو لحقه كبير ضرر
ورابع الموانع الأبوّة فإن أحرم الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وليس لأحدٍ من أبويه منعه من فرض النسك لا ابتداءً ولا دواما كالصوم والصلاة ويسنّ للولد استئذانهما في النسك فرضًا أو تطوعًا
والرَّابع الدَّمُ الواجبُ بِقَتْلِ الصَّيدِ وهو على التَّخْيير إن كان الصَّيدُ ممّا له مِثْلُ
أخرجَ المِثْلَ من ال النَّعَمِ
وخامس الموانع الدين فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرًا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف ما إذا كان معسرًا أو موسرًا والدين مؤجّلًا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ فإن كان الدين يحلّ في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله الدم الرابع الواجب بقتل الصيد
والرابع الدم الواجب بقتل الصيد المأكول البرّي الوحشي أو المتولد من
المأكول البرّي الوحشي ومن غيره كمتولّد بين حمار وحشي وحمارٍ أهلي واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريبًا فيضمن به وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل ومن الأوّل ما فيه نقل بعضه عن النبي وبعضه عن السلف فيتبع الضرب الأول ما له مثل من النعم
وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال وهو أي الدم المذكور على التخيير بين ثلاثة أمورٍ إن كان الصيد المقتول أو المزمن مما له مثل أي شبة صوري من النعم
وذكر المصنف الأوّل من هذه الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه ففي إتلاف النعامة ذكرًا كان أو أنثى بدنةٌ كذلك فلا تجزئ بقرةٌ ولا سبع شياء أو أكثر لأنّ جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة ويحكم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالى ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ
۱ سورة المائدة الآية ٩٥
الصف الثاني الثانوي
المختار من الإقناع