Previous Page | Next Page

ولا
يُجْزِتُهُ
الهدي
الإطعامُ
إِلَّا
الْحَرَم
ويجزئه
أن
يصوم
حيث
شاء
يجوز
قتل
صيد
الحرم
قَطْعُ
شَجَرَهِ
محل
ووقت
ذبحه
يجزئه
الإطعام
إلا
بالحرم
مع
التفرقة
على
مساكينه
وفقرائه
بالنية
عندها
أقل
من
ثلاثة
الفقراء
أو
المساكين
منهما
ولو
غرباء
له
أكل
شيءٍ
منه
نقله
إلى
غير
وإن
لم
يجد
فيه
مسكينًا
فقيرًا
ما
وجب
عليه
عند
التخيير
العجز
حلّ
حرم
كما
مر
ويجب
تبييت
النية
وكذا
تعيين
جهته
تمتع
قرانٍ
نحو
ذلك
حكم
وقطع
شجره
لمحرم
لحلال
أما
مكة
فبالإجماع
قاله
في
المجموع
ولخبر
الصحيحين
أنه
يوم
فتح
قال
إنّ
هذا
البلد
حرام
بحرمة
الله
لا
يعضد
ينفّر
صيده
أي
تنفير
فغير
التنفير
أولى
وقيس
بمكة
باقي
فإن
أتلف
صيدا
ضمنه
المحرم
وأما
المدينة
فحرام
لقوله
إن
إبراهيم
حرّم
وإني
حرمت
بين
لابتيها
يقطع
عضاهها
۱
يصاد
صيدها
ولكن
يضمن
الجديد
لأنه
ليس
محلًا
للنسك
بخلاف
قطع
قلع
والمدينة
لما
الحديثين
السابقين
وسواء
الشجر
المستنبت
وغيره
لعموم
النهي
ومحلّ
الرطب
المؤذي
اليابس
والمؤذي
كالشّوك
والعوسج
ـ
وهو
ضرب
الشوك
-
فيجوز
قطعه
العضاه
كل
شجر
شوك
صغر
كبر
الواحدة
عضاهة
الصف
الثاني
الثانوي
والمُحِلُّ
وَالْمُحْرِمُ
سواءٌ
ضمان
سنته
سكت
المصنف
عن
فيجب
الشجرة
الحرمية
الكبيرة
بأن
تسمى
كبيرة
عرفًا
بقرة
سواء
أخلفت
أم
والبدنة
معنى
البقرة
وفي
الصغيرة
قاربت
سبع
شاة
صغرت
جدًّا
ففيها
القيمة
أخذ
غصنًا
شجرة
حرميّة
فأخلف
مثله
كان
لطيفا
كالسواك
فلا
يخلف
أخلف
فعليه
الضمان
والواجب
النبات
القياس
ولم
يرد
نص
يدفعه
ويحلّ
نباته
لعلف
البهائم
وللدواء
كالحنظل
وللتغذي
كالرجلة
للحاجة
إليه
ولأنّ
الزرع
لذلك
بقدر
الحاجة
للبيع
ممن
يعلف
به
كالطعام
الذي
أبيح
أكله
بيعه
ويؤخذ
أنا
جوزنا
السواك
سيأتي
ويجوز
رعي
حشيش
وشجره
بالبهائم
أوراق
الأشجار
بلا
خبط
لئلا
يضر
بها
وخبطها
نقلا
الأصحاب
ونقل
اتفاقهم
ثمرها
وعود
ونحوه
وقضيّته
الغصن
اللطيف
ويحرم
نبات
وج
الطائف
ونباته
فيهما
قطعًا
والمحل
والمحرم
تحريم
والضمان
فرق
وَجُ
الطَّائِفِ
هُوَ
وَادٍ
بِصَحْرَائِهِ
وَسَبَبُ
الْحَرْمَةِ
أَنَّهُ
صلى
وسلم
ذَهَبَ
إِلَى
فَحَصَلَ
لَهُ
غَايَةُ
الْأَبْدَاءِ
مِنْ
الْكُفَّارِ
حَتَّى
دَمِيَتْ
رِجْلَاهُ
فَجَلَسَ
فِي
هَذَا
المَكَانِ
فَأُكْرِمَ
فِيهِ
غَايَةَ
الْإِكْرَامِ
الْمَكَانُ
بِتَحْرِيمِ
قَطْعِ
شَجَرِهِ
المختار
الإقناع
وَقَتْلِ
صَيْدِهِ



ولا يُجْزِتُهُ الهدي ولا الإطعامُ إِلَّا الْحَرَم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قَطْعُ شَجَرَهِ
محل الهدي ووقت ذبحه
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء ولا يجوز له أكل شيءٍ منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينًا ولا فقيرًا ويجزئه أن يصوم ما وجب عليه عند التخيير أو العجز حيث شاء من حلّ أو حرم كما مر ويجب فيه تبييت النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قرانٍ أو نحو ذلك
حكم قتل صيد الحرم وقطع شجره
ولا يجوز لمحرم ولا لحلال قتل صيد الحرم أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع ولخبر الصحيحين أنه يوم فتح مكة قال إنّ هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفّر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى
وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في المحرم وأما حرم المدينة فحرام لقوله إن إبراهيم حرّم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ۱ ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلًا للنسك بخلاف حرم مكة
ولا يجوز قطع ولا قلع شجره أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين وسواء في الشجر المستنبت وغيره لعموم النهي ومحلّ ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي أما اليابس والمؤذي كالشّوك والعوسج ـ وهو ضرب من الشوك - فيجوز قطعه
۱ العضاه كل شجر له شوك صغر أو كبر الواحدة عضاهة الصف الثاني الثانوي
والمُحِلُّ وَالْمُحْرِمُ في ذلك سواءٌ
ضمان شجر حرم مكة
سنته
سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة فيجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة ـ بأن تسمى كبيرة عرفًا ـ بقرة سواء أخلفت أم لا والبدنة في معنى البقرة وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة فإن صغرت جدًّا ففيها القيمة ولو أخذ غصنًا من شجرة حرميّة فأخلف مثله في بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه ويحلّ أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه ولأنّ ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة ولا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره بالبهائم ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيّته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف
ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن ويحرم صيد وج الطائف ۱ ونباته ولا ضمان فيهما قطعًا والمحل والمحرم في ذلك أي في تحريم صيد الحرم وقطع شجره والضمان
سواء بلا فرق لعموم النهي
۱ وَجُ الطَّائِفِ هُوَ وَادٍ بِصَحْرَائِهِ وَسَبَبُ الْحَرْمَةِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَصَلَ لَهُ غَايَةُ الْأَبْدَاءِ مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى دَمِيَتْ رِجْلَاهُ فَجَلَسَ فِي هَذَا المَكَانِ فَأُكْرِمَ فِيهِ غَايَةَ الْإِكْرَامِ فَأُكْرِمَ الْمَكَانُ بِتَحْرِيمِ قَطْعِ شَجَرِهِ المختار من الإقناع
وَقَتْلِ صَيْدِهِ