Previous Page | Next Page

حيث
أطلق
في
ا
المناسك
الدّم
فالمراد
به
كدم
الأضحية
فتجزئ
البدنة
أو
البقرة
عن
سبعة
دماء
وإن
اختلفت
أسبابها
فلو
ذبحها
دم
واجب
فالفرض
سبعها
فله
إخراجه
عنه
وأكل
الباقي
إلا
جزاء
الصيد
المثلي
فلا
يشترط
كونه
كالأضحية
فيجب
الصغير
صغير
وفي
الكبير
كبير
المعيب
معيب
كما
مر
بل
لا
تجزئ
شاة
أقسام
الدماء
باعتبار
حكمها
وحاصل
الدّماء
ترجع
إلى
أربعة
ترتيب
وتقدير
وتعديل
تخيير
القسم
الأول
يشتمل
على
التمتع
والقرآن
والفوات
والمتعلق
بترك
مأمور
وهو
ترك
الإحرام
من
الميقات
والرمي
والمبيت
بمزدلفة
ومنى
وطواف
الوداع
فهذه
بمعنى
أنه
يلزمه
الذبح
ولا
يجزئه
العدول
غيره
إذا
عجز
أنّ
الشرع
قدر
ما
يعدل
إليه
بما
يزيد
ينقص
والقسم
الثاني
الجماع
فهو
أن
أمر
فيه
بالتقويم
والعدول
بحسب
القيمة
فتجب
بدنة
ثم
بقرةٌ
ثمّ
سبع
شياءٍ
فإن
قوم
بدراهم
واشترى
بها
طعامًا
وتصدق
صام
كلّ
مدَّ
يوما
ويكمل
المنكسر
وعلى
الإحصار
فعليه
شاةٌ
طعام
بالتعديل
مد
الثالث
الحلق
والقلم
فيتخيّر
ـ
حلق
ثلاث
شعراتٍ
قلم
ثلاثة
أظفار
ولاء
بين
ذبح
وإطعام
ستة
مساكين
لكل
مسكين
نصف
صاع
وصوم
أيام
الصف
الثانوى
الرابع
والشجر
فجملة
هذه
عشرون
دما
وكلّها
تختص
بوقت
وتراق
النسك
الذي
وجبت
ودم
الفوات
يجزئ
بعد
دخول
وقت
بالقضاء
كالمتمتع
فرغ
عمرته
فإنه
يجوز
له
يذبح
قبل
بالحج
وهذا
هو
المعتمد
وبدلها
الطعام
يختص
تفرقته
بالحرم
مساكينه
وكذا
المحصر
فيذبح
أحصر
مرّ
عدم
المساكين
الحرم
أخره
حتى
يجدهم
كمن
نذر
التصدق
فقراء
بلد
فلم
يسن
لمن
قصد
مكة
بحج
عمرة
ويسن
مكّة
يهدي
إليها
شيئًا
النعم
لخبر
الصحيحين
صلى
الله
عليه
وسلم
أهدى
حجة
مائة
يجب
ذلك
بالنذر
المختار
الإقناع



حيث أطلق في ا المناسك الدّم فالمراد به كدم الأضحية فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها فلو ذبحها عن دم واجب فالفرض سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزئ البدنة عن شاة
أقسام الدماء باعتبار حكمها
وحاصل الدّماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام دم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتعديل دم تخيير وتقدير دم تخيير وتعديل
القسم الأول يشتمل على دم التمتع والقرآن والفوات والمتعلق بترك مأمور به وهو ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فهذه الدماء دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه وتقدير بمعنى أنّ الشرع قدر ما يعدل إليه بما يزيد ولا ينقص والقسم الثاني يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فتجب فيه بدنة ثم بقرةٌ ثمّ سبع شياءٍ فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعامًا وتصدق به فإن عجز صام عن كلّ مدَّ يوما ويكمل المنكسر كما مر وعلى دم الإحصار فعليه شاةٌ ثمّ طعام بالتعديل فإن عجز صام عن كلّ مد
يوما
والقسم الثالث يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخيّر ـ إذا حلق ثلاث شعراتٍ أو قلم ثلاثة أظفار ولاء ـ بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام
الصف الثاني الثانوى
والقسم الرابع يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر
فجملة هذه الدماء عشرون دما وكلّها لا تختص بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع إذا
فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج وهذا هو المعتمد وكلّها وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساكينه وكذا يختص به الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مرّ فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما مرّ حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم ما يسن لمن قصد مكة بحج أو عمرة ويسن لمن قصد مكّة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئًا من النعم لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة ولا يجب ذلك إلا بالنذر

المختار من الإقناع