Previous Page | Next Page

كتاب
البيوع
وغيرها
من
المعاملات
ثلاثةُ
أَشْيَاءَ
بَيْعُ
عينٍ
مُشاهدةٍ
فجائِز
هذا
أنواع
كقراض
وشركة
وعبّر
بالبيوع
دون
البيع
المناسب
للآية
الكريمة
في
قوله
تعالى
وَأَحَلَّ
اللَّهُ
الْبَيْعَ
نظرًا
إلى
تنوعه
وتقسيم
أ
أحكامه
فإنّه
يتنوّع
أربعة
كما
سيأتي
وأحكامه
تنقسم
صحيح
وفاسد
والصحيح
لازم
وغير
يعلم
ذلك
كلامه
تعريف
-
ودليله
والبيع
لغة
مقابلة
شيء
بشيء
وشرعًا
مال
بمال
على
وجه
مخصوص
والأصل
فيه
قبل
الإجماع
آيات
كقوله
﴿
وأحاديث
إنما
عن
تراض
ثلاثة
أشياء
أي
بل
الأول
بيع
عين
مشاهدة
مرئية
للمتبايعين
فجائز
لانتفاء
الغرر
وبيع
موصوف
الدّمَةِ
إذا
وُجِدتُ
الصَّفةُ
ما
وُصفت
به
وبيعُ
غائبة
لم
تشاهد
فلا
يجوز
ويصح
بيعُ
كل
طاهر
منتفع
و
الثاني
شيءٍ
يصح
السّلم
الذمة
بلفظ
السلم
وجدت
الصفة
المشروط
ذكرها
وصفت
العين
المسلم
فيها
الثالث
للعاقدين
للنهي
مجلس
العقد
أو
حاضرة
مراده
بالجواز
فيما
ذكر
هذه
الأنواع
يعم
الصحة
والإباحة
إذ
تعاطي
العقود
الفاسدة
حرام
والرابع
المنافع
وهو
الإجارة
وسيأتي
شروط
المبيع
وللمبيع
خمسة
المصنف
منها
ذكره
بقوله
كلّ
عينًا
يطهر
بغسله
المتنجس
الذي
لا
يمكن
تطهيره
كالخل
واللبن
لأنه
معنى
نجس
وكذا
الدهن
كالزيت
الأصح
لو
أمكن
لما
أمر
بإراقة
السمن
رواه
ابن
حبّان
أنه
قال
الفأرة
تموت
إن
كان
جامدا
فألقوها
وما
حولها
وإن
مائعا
فأريقوه
۱
أما
كالثّوب
والآجر
المعجون
بمائع
كبول
فإنه
بيعه
لإمكان
طهره
والشرط
شرعًا
ولو
المآل
كالبغل
الصغير
سورة
البقرة
الآية
٢٧٥
۳
ماجه
٤
هو
خفيت
علينا
عاقبته
الصف
الثانوى
ورواه
أبو
داود
وأحمد
الآجُر
هي
الأحجار
التي
أحرقت
بالنار
لتكون
أكثر
صلابة
أحجار
الطوب
الأحمر
المختار
الإقناع



كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
البيوع ثلاثةُ أَشْيَاءَ بَيْعُ عينٍ مُشاهدةٍ فجائِز
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
هذا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات كقراض وشركة وعبّر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نظرًا إلى تنوعه وتقسيم أ أحكامه فإنّه يتنوّع إلى أربعة أنواع كما سيأتي وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد والصحيح إلى لازم وغير لازم كما يعلم ذلك من كلامه
تعريف البيع - ودليله
والبيع لغة مقابلة شيء بشيء
وشرعًا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وأحاديث كقوله إنما البيع عن تراض أنواع البيوع
البيوع ثلاثة أشياء أي أنواع بل أربعة كما سيأتي
الأول بيع عين مشاهدة أي مرئية للمتبايعين فجائز لانتفاء الغرر
وبيع شيء موصوف في الدّمَةِ فجائز إذا وُجِدتُ الصَّفةُ على ما وُصفت به وبيعُ عينٍ غائبة لم تشاهد فلا يجوز ويصح بيعُ كل طاهر منتفع به
و الثاني بيع شيءٍ يصح السّلم فيه موصوف في الذمة بلفظ السلم فجائز إذا وجدت الصفة المشروط ذكرها فيه على ما وصفت به العين المسلم فيها و الثالث بيع عين للعاقدين فلا يجوز للنهي عن بيع الغرر
غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه لم تشاهد
مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة إذ تعاطي العقود الفاسدة حرام
والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي شروط المبيع
وللمبيع شروط خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة
الأول ما ذكره بقوله ويصح بيع كلّ شيء طاهر عينًا أو يطهر بغسله فلا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين وكذا الدهن كالزيت فإنّه لا يمكن تطهيره في الأصح فإنّه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبّان أنه قال في الفأرة تموت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه ۱ أما ما يمكن تطهيره كالثّوب المتنجس والآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره والشرط الثاني ما ذكره بقوله منتفع به شرعًا ولو في المآل كالبغل الصغير
۱ سورة البقرة الآية ٢٧٥
سورة البقرة الآية ٢٧٥ ۳ رواه ابن ماجه
٤ الغرر هو ما خفيت علينا عاقبته
الصف الثاني الثانوى
۱ ورواه أبو داود وأحمد
الآجُر هي الأحجار التي أحرقت بالنار لتكون أكثر صلابة أحجار الطوب الأحمر المختار من الإقناع