| مملوك فلا يصح بيعُ عينٍ نَجِسةٍ والشرط الثالث ما ذكره بقوله أي أن يكون للعاقد عليه ولاية عقد فضولي ۱ وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنّه له كأن باع مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه الرابع قدرة تسلّمه ليوثق بحصول العوض نحو ضال ومغصوب لمن لا يقدر ردّه لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر ذلك الخامس العلم به للعاقدين عينًا وقدرًا وصفةً يأتي بيانه حذرًا من الغرر لما روى مسلم نهى صاع صبرة ۳ جهلت صيعانها لعلمهما4 بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء غرر صبرةٍ كلّ بدرهم ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثّمن لأنه معلوم بالتفصيل وبيع بمائة درهم كل خرجت مائة وإلا لتعذر الجمع بين جملة وتفصيله ثم أخذ المصنف بيان محترز قوله طاهر عين نجسة سواء أمكن تطهيرها كجلد الميتة أم كالسرجين والكلب ولو معلمًا والخمر الفضولي هو يتصرف حق الغير بغير اذن شرعي أو وصورة المسالة يبيع الشخص شيئًا يظن ملك لغيره فيظهر الصبرة هي الكومة الطعام بلا كيل وزن ٤ البائع والمشتري ٥ الصاع يساوي ٢٤ كيلو جرامًا عند الجمهور وهو مكيال لأهل المدينة ٦ الدرهم ٢,٧٥ تقريبا الفضة ۷ السرجين التراب المبلل ببول الحيوان السماد البلدي الصف الثاني الثانوى مَنْفَعَةَ فِيهِ محترمة لخبر الصحيحين ثمن الكلب وقال إنّ الله تعالى حرم الخمر والميتة والخنزير وقيس بها معناها منتفع منفعة فيه يعد مالا فأخذ المال مقابلته ممتنع للنهي إضاعة وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير آلة اللهو المحرّمة اتخذت نقد ٢ إذ شرعًا آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان يشكل بما مر منع آلات الملاهي المتخذة منهما للحاجة تلك السمك الماء إلّا إذا كان بركة صغيرة يمنع رؤيته وسهل أخذه فيصح الأصح فإن كانت البركة كبيرة يمكن إلا بمشقة شديدة لم الحمام البرج هذا التفصيل الطير الهواء حماما اعتمادًا عادة عودها الوثوق بعودها النّحل طائرًا والفارق بينه وبين أنّ يقصد بالجوارح غيرها الطيور فإنّها تقصد الكوّارة شاهد جميعه و فهو الغائب أركان سكت وهي ثلاثة المجموع الحقيقة ستة متفق النقد الْكُوَّارَةُ خلية النحل المختار الإقناع |
مملوك فلا يصح بيعُ عينٍ نَجِسةٍ والشرط الثالث ما ذكره بقوله مملوك أي أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح عقد فضولي ۱ وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنّه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه والشرط الرابع قدرة تسلّمه ليوثق بحصول العوض فلا يصح بيع نحو ضال ومغصوب لمن لا يقدر على ردّه لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينًا وقدرًا وصفةً على ما يأتي بيانه حذرًا من الغرر لما روى مسلم أنه نهى عن بيع الغرر ويصح بيع صاع من صبرة ۳ وإن جهلت صيعانها لعلمهما4 بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر ويصح بيع صبرةٍ وإن جهلت صيعانها كلّ صاع بدرهم ولا يضر في مجهولة الصيعان الجهل بجملة الثّمن لأنه معلوم بالتفصيل وبيع صبرة مجهولة الصيعان بمائة درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثّمن وتفصيله ثم أخذ المصنف في بيان محترز قوله طاهر بقوله فلا يصح بيع عين نجسة سواء أمكن تطهيرها كجلد الميتة أم لا كالسرجين والكلب ولو معلمًا والخمر ۱ الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بغير اذن شرعي أو ولاية وصورة المسالة أن يبيع الشخص شيئًا يظن أنه ملك لغيره فيظهر بعد البيع أنه ملك له ۳ الصبرة هي الكومة من الطعام بلا كيل أو وزن ٤ أي البائع والمشتري ٥ الصاع يساوي ٢٤ كيلو جرامًا عند الجمهور وهو مكيال لأهل المدينة ٦ الدرهم يساوي عند الجمهور ٢,٧٥ جرامًا تقريبا من الفضة ۷ السرجين هو التراب المبلل ببول الحيوان السماد البلدي الصف الثاني الثانوى ولا بيع ما لا مَنْفَعَةَ فِيهِ ولو محترمة لخبر الصحيحين أنه نهى ثمن الكلب وقال إنّ الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ۱ وقيس بها ما في معناها ثم أخذ في بيان محترز قوله منتفع به بقوله ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا يصح بيع آلة اللهو المحرّمة وإن اتخذت من نقد ٢ إذ لا نفع بها شرعًا ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي المتخذة منهما للحاجة بخلاف تلك ولا يصح بيع السمك في الماء إلّا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل أخذه فيصح في الأصح فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على الأصح وبيع الحمام في البرج على هذا التفصيل ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماما اعتمادًا على عادة عودها على الأصح لعدم الوثوق بعودها إلا النّحل فيصح بيعه طائرًا على الأصح والفارق بينه وبين الحمام أنّ النّحل لا يقصد بالجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنّها تقصد بها ويصح بيعه في الكوّارة ۳ إن شاهد جميعه و وإلا فهو من بيع الغائب فلا يصح أركان البيع سكت المصنف عن أركان البيع وهي ثلاثة في المجموع وهي في الحقيقة ستة ۱ متفق عليه النقد هو الذهب والفضة ۳ الْكُوَّارَةُ هي خلية النحل المختار من الإقناع |
|