| عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو كناية وهي إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناويا البيع وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم على الإيجاب كبعني لأن منوط بالرضا لخبر إنما عن تراض ۱ والرّضا خفي فاعتبر ما يدلّ من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ٢ ويردّ كلّ أخذه بالمعاطاة أو بدله إن تلف شروط الصيغة وشرط في والقبول بكتابة إشارة أخرس ألا يتخللهما كلام أجنبي العقد ولا سكوت طويل وهو أشعر بإعراضه القبول وأن يتوافق معنى فلو أوجب بألفٍ فقبل بخمسائة عكسه لم يصح عدم التعليق والتأقيت قال مات أبي فقد بعتك هذا ويشترط أيضًا - بعتكه شهرًا العاقد بائعا مشتريا إطلاق تصرف عقد صبي مجنون محجور بسفه وعدم إكراه بغير حقٌّ مكره ماله حق لعدم رضاه ويصح بحقِّ كأن توجّه لوفاء دين فأكرهه الحاكم باع مال غيره بإكراهه صح لأنه أبلغ الإذن وقد تقدمت المعقود رواه ابن ماجه المعاطاة معناها المناولة وصورتها أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن يدفع البائع فيدفع له غير تكلم الصف الثاني الثانوى بعض أحكام بنقد مثلًا وثم نقد غالب تعيّن لأنّ الظاهر إرادة المتعاقدين للنقد الغالب نقدان مثلا اشترط التعيين لفظًا اختلفت قيمتهما فإن استوت يشترط تعيين وتكفي معاينة عوض العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة رؤية قبل فيما لا يغلب تغيّره إلى وقت كونه ذاكرًا للأوصاف عند بخلاف كالأطعمة مبيع دلّ باقيه كظاهر صبرة نحو بر وشعير يدل بل كان صوانًا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز لوز فتكفي رؤيته صلاح باطنه إبقائه فيه ويجوز قصب السكر قشره الأعلى الأسفل كباطنه قد يمص معه ولأن يستر جميعه سلم الأعمى عمي تمييزه بعوض ذمته يعين المجلس ويوكل يقبض عنه رأس السّلم والمسلم رأى العمى شيئًا مما يتغيّر عقده كالبصير اشترى البصير ثم قبضه ينفسخ البصل والجزر ونحوهما الأرض غرر المختار الإقناع |
عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو كناية وهي إيجاب كبعتك وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناويا البيع وقبول كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم على الإيجاب كبعني بكذا لأن البيع منوط بالرضا لخبر إنما البيع عن تراض ۱ والرّضا خفي فاعتبر ما يدلّ عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ٢ ويردّ كلّ ما أخذه بالمعاطاة أو بدله إن تلف شروط الصيغة وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد ولا سكوت طويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول وأن يتوافق الإيجاب والقبول معنى فلو أوجب بألفٍ فقبل بخمسائة أو عكسه لم يصح عدم التعليق والتأقيت فلو قال إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا ويشترط أيضًا - أو بعتكه بكذا شهرًا لم يصح شروط العاقد وشرط في العاقد بائعا أو مشتريا إطلاق تصرف فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حقٌّ فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم رضاه ويصح بحقِّ كأن توجّه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ في الإذن وقد تقدمت شروط المعقود عليه ۱ رواه ابن ماجه المعاطاة معناها المناولة وصورتها في البيع أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع فيدفع له المشتري الثمن من غير تكلم ولا إشارة الصف الثاني الثانوى بعض أحكام البيع ولو باع بنقد مثلًا وثم نقد غالب تعيّن لأنّ الظاهر إرادة المتعاقدين للنقد الغالب أو نقدان مثلا ولا غالب اشترط التعيين لفظًا إن اختلفت قيمتهما فإن استوت لم يشترط تعيين وتكفي معاينة عوض عن العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة وتكفي رؤية قبل عقد فيما لا يغلب تغيّره إلى وقت العقد ويشترط كونه ذاكرًا للأوصاف عند العقد بخلاف ما يغلب تغيّره كالأطعمة وتكفي رؤية بعض مبيع إن دلّ على باقيه كظاهر صبرة نحو بر وشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صوانًا للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز فتكفي رؤيته لأنّ صلاح باطنه في إبقائه فيه ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأنّ قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه ولأن قشره الأعلى لا يستر جميعه ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس مال السّلم والمسلم فيه ولو كان رأى قبل العمى شيئًا مما لا يتغيّر قبل عقده صح عقده عليه كالبصير ولو اشترى البصير شيئًا ثم عمي قبل قبضه لم ينفسخ فيه البيع ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر المختار من الإقناع |
|