| أسئلة على باب البيع ١ ما لغةً وشرعًا ولم عبر بالبيوع دون وما أنواع البيوع حكم كل نوع شروط المبيع أركان الصيغة العاقد الحكم مع التوجيه لو قال بعتك أحد هذين الثوبين ولو بألف مكسرة فقبل بصحيحة فما س ٢ الح باع مال غيره بإكراهه عليه اشترى البصير شيئًا ثم عَمِيَ قبل قبضه ٣ بين مما يأتي ذكر الدليل أو التعليل أ بيع الزيت المتنجس ب عقد الفضولي الذي أجازه المالك ج الكلب المعلم د بم توجه الفرق في من صحة النحل طائرًا ـ عدم الطير الهواء ٤ يصح بيعه لا بيان العلة طبق ذهب السمك بركة صغيرة قصب السكر قشره الأعلى البصل والجزر الأرض الصف الثاني الثانوى فصل والربا حرام الربا تعريفه هو بالقصر الزيادة الله تعالى 8 زادت و نمت عوض مخصوص غير معلوم التماثل معيار الشرع حالة العقد تأخير البدلين أحدهما وهو ثلاثة ربا الفضل زيادة العوضين الآخر وربا اليد تـ قبضهما - أي قبض حكمه ودليله 6 ي النساء لأجل لقوله وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ولقوله صلى وسلم العن آكل وموكله وشاهده وكاتبه ۳ الكبائر الماوردي لم يحل شريعة قط السابقة ۱ سورة الحج الآية ٥ البقرة ٢٧٥ رواه مسلم ١٦١ 4 المختار الإقناع يعني الكتب |
أسئلة على باب البيع ١ ما البيع لغةً وشرعًا ولم عبر بالبيوع دون البيع وما أنواع البيوع وما حكم كل نوع وما شروط المبيع وما أركان البيع وما شروط الصيغة وما شروط العاقد وما الحكم مع التوجيه لو قال بعتك أحد هذين الثوبين ولو قال بعتك بألف مكسرة فقبل بصحيحة فما الحكم س ٢ وما الح مع التوجيه لو باع مال غيره بإكراهه عليه ولو اشترى البصير شيئًا ثم عَمِيَ قبل قبضه فما الحكم س ٣ بين حكم كل مما يأتي مع ذكر الدليل أو التعليل أ بيع الزيت المتنجس ب عقد الفضولي الذي أجازه المالك ج بيع الكلب المعلم د بم توجه الفرق في الحكم بين كل من صحة بيع النحل طائرًا ـ عدم صحة بيع الطير في الهواء س ٤ بين ما يصح بيعه وما لا يصح مع بيان العلة أ طبق من ذهب السمك في بركة صغيرة ج قصب السكر في قشره الأعلى البصل والجزر في الأرض بيع د الصف الثاني الثانوى فصل والربا حرام فصل في الربا تعريفه هو بالقصر لغةً الزيادة قال الله تعالى 8 زادت و نمت وشرعًا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما أنواع الربا وهو على ثلاثة أنواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تـ تأخير قبضهما - أي العوضين - أو قبض أحدهما حكمه ودليله و 6 ي وربا النساء وهو البيع لأجل والربا حرام لقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ولقوله صلى الله عليه وسلم العن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ۳ وهو من الكبائر قال الماوردي لم يحل في شريعة قط لقوله تعالى و السابقة ۱ سورة الحج الآية ٥ سورة البقرة الآية ٢٧٥ ۳ رواه مسلم ٤ سورة النساء الآية ١٦١ 4 المختار من الإقناع يعني الكتب |
|