| بِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والمَطْعُومَاتِ والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه - زيادةً على ما مر ـ وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة ولو غير مضروبين و المطعومات ذلك والمراد بالمطعوم قصد للطعم اقتياتًا أو تفكها تداويًا كما يؤخذ من قوله بالذهب بالفضة والبرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ١ أي مقابضة فإنّه نصّ البر والمقصود منهما التقوّت فألحق بهما معناهما كالأرز والذرة ونص التمر منه التفكه والتأدم به معناه كالتين والزبيب الملح الإصلاح كالزنجبيل ولا فرق بين يصلح الغذاء البدن فإنّ الأغذية تحفظ الصحة والأدوية تردّ الصّحة ربا حبّ الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها تقصد فيما اختص الجنّ كالعظم البهائم كالتبن والحشيش غلب تناولها له أما كانا حد سواء فالأصح ثبوت الربا الحيوان مطلقا جاز بلعه كصغار أم لأنه يعد للأكل هيئته ۱ رواه مسلم الصف الثاني الثانوى يجوز كذلك إِلَّا متماثلًا نَقْدًا بَيْعُ ابتاعه حتى يَقْبِضَهُ شروط جواز عين الفضة إلّا بثلاثة الأول كونه متساويًا القدر زيادة حبة نقصها والثاني نقدا حالا نسيئة شيء والثالث مقبوضًا قبل التفرّق التخاير للخبر السابق وعلة جنسيّة الأثمان غالبًا ويعبر عنها أيضًا بجوهرية وهي منتفية عن الفلوس وغيرها سائر العروض واحترز بغالبًا راجت فيها أثر لقيمة الصنعة لو اشترى بدنانير ذهبًا مصوعًا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة نظر إلى القيمة والحيلة تمليك بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب أن يبيعه صاحبه بدراهم عرض ويشتري بها بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا التصرف العوض القبض يصح الإشراك ٢ التولية ۳ يقبضه منقولا عقارًا أذن البائع وقبض الثّمن لخبر ابتاع طعامًا فلا يبعه يستوفيه قال ابن عباس أحسب كل مثله4 العرض والدنانير هو بعض المبيع بأن يقول أشركتك بنصف الثمن هي جميع بما قام عليه كأن اشتري سلعة لآخر وليتك اشتريته بجميع علي ٤ الشيخان المختار الإقناع |
بِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ والمَطْعُومَاتِ والقصد بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه - زيادةً على ما مر ـ وهو لا يكون إلا في الذهب والفضة ولو غير مضروبين و في المطعومات لا في غير ذلك والمراد بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتًا أو تفكها أو تداويًا كما يؤخذ ذلك من قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواءً بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ١ أي مقابضة فإنّه نصّ فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوّت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب ونص على الملح والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالزنجبيل ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن فإنّ الأغذية تحفظ الصحة والأدوية تردّ الصّحة ولا ربا في حبّ الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد للطعم ولا فيما اختص به الجنّ كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته ۱ رواه مسلم الصف الثاني الثانوى ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إِلَّا متماثلًا نَقْدًا ولا بَيْعُ ما ابتاعه حتى يَقْبِضَهُ شروط جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ولا يجوز بيع عين الذهب بالذهب و لا بيع عين الفضة كذلك أي بالفضة إلّا بثلاثة شروط الأول كونه متماثلًا أي متساويًا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها والثاني كونه نقدا أي حالا من غير نسيئة في شيء منه والثالث كونه مقبوضًا قبل التفرّق أو التخاير للخبر السابق وعلة الربا في الذهب والفضة جنسيّة الأثمان غالبًا ويعبر عنها أيضًا بجوهرية الأثمان غالبًا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض واحترز بغالبًا عن الفلوس إذا راجت فإنّه لا ربا فيها كما مر ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبًا مصوعًا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا التصرف في العوض قبل القبض ولا يجوز أي ولا يصح بيع ما ابتاعه ولا الإشراك ٢ فيه ولا التولية ۳ حتى يقبضه سواء كان منقولا أم عقارًا أذن البائع وقبض الثّمن أم لا لخبر من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله4 ۱ العرض كل والدنانير الإشراك هو بيع بعض المبيع بأن يقول أشركتك فيه بنصف الثمن ۳ التولية هي بيع جميع المبيع بمثل الثمن الأول أو بما قام عليه كأن يقول من اشتري سلعة لآخر وليتك المبيع بما اشتريته أو بجميع ما قام علي به ٤ رواه الشيخان المختار من الإقناع |
|