Previous Page | Next Page

ولا
بيع
اللحم
بالحيوان
وبيعه
للبائع
كغيره
فلا
يصح
لعموم
الأخبار
ولضعف
الملك
وله
التصرف
في
ماله
وهو
يد
غيره
أمانة
كوديعة
ومشترك
وقراض
ومرهون
بعد
انفكاكه
وموروث
وباق
وليه
فك
الحجر
عنه
لتمام
ملكه
على
ذلك
المسلم
فيه
الاعتياض
قبل
قبضه
ويجوز
الاستبدال
عن
الثّمن
الثابت
الذمة
فإن
استبدل
موافقًا
علة
الربا
كدراهم
دنانير
أو
عكسه
اشترط
قبض
البدل
المجلس
حذرًا
من
يشترط
تعيينه
العقد
لأن
الصرف
ما
جائز
ويصح
الدين
بغير
دين
لغير
هو
عليه
أما
بالدين
سواء
اتحد
الجنس
أم
لا
للنهي
الكالئ
بالكالي
وفسّر
ببيع
وقبض
غير
منقول
أرض
وشجر
ونحو
بالتخلية
لمشتر
بأن
يمكنه
منه
البائع
ويسلّمه
المفتاح
وبتفريغه
متاع
المشتري
نظرا
للعرف
و
المنقول
سفينة
وحيوان
وغيرهما
بنقله
مع
تفريغ
السفينة
المشحونة
بالأمتعة
نظرًا
ويكفي
الثوب
ونحوه
مما
يتناول
باليد
التناول
ولو
اشترى
الأمتعة
الدار
صفقةً
قبضها
نقلها
كما
لو
أفردت
حكم
يجوز
وما
معناه
كالشحم
والكبد
والقلب
والكلية
والطحال
والألية
جنسه
مأكول
كبيع
لحم
البقر
بالضأن
وغيره
ضأن
بحمارٍ
للنّهي
الجلد
فيصح
دبغه
بخلافه
قبله
الصف
الثاني
الثانوي
ويجُوزُ
بَيْعُ
الذهب
بالفضّةِ
مُتفاضلا
نقدًا
وكذا
المطعومات
منها
بمثله
إلا
متماثلا
شروط
جواز
بالفضة
وعكسه
متفاضلا
أي
زائدا
أحدهما
الآخر
بشرطين
الأوّل
كونه
نقدا
حالًا
والثاني
مقبوضًا
بيد
كل
منهما
تفرقهما
تخايرهما
المتقدّم
بيانها
اتفق
نوعه
اختلف
إلّا
بثلاثة
الأول
متماثلًا
والثالث
كلّ
مر
بيانه
النقد
والمماثلة
تعتبر
المكيل
١
كيلاً
وإن
تفاوت
الوزن
وفي
الموزون
وزنًا
الكيل
والمعتبر
كون
الشّيء
مكيلا
موزونا
غالب
عادة
أهل
الحجاز
عهد
رسول
الله
صلى
وسلم
لظهور
أنه
اطلع
وأقره
لم
يكن
العهد
كان
وجهل
حاله
وكان
جرمه
كالتمر
ـ
يراعى
بلد
البيع
أكبر
فالوزن
۱
يقاس
بحجمة
كالصاع
والمد
بثقله
وخفته
كالكيلو
والجرام
المختار
الإقناع



ولا بيع اللحم بالحيوان
وبيعه للبائع كغيره فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك
وله التصرف في ماله وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه ويجوز الاستبدال عن الثّمن الثابت في الذمة فإن استبدل موافقًا في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرًا من الربا ولا يشترط تعيينه العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالي وفسّر ببيع الدين بالدين وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلّمه المفتاح وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك
و قبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرًا للعرف فيه
ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول
ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقةً اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت حكم بيع اللحم بالحيوان
ولا يجوز بيع اللحم وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية بالحيوان من جنسه أو بغير جنسه من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمارٍ للنّهي عن بيع اللحم بالحيوان أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله
الصف الثاني الثانوي
ويجُوزُ بَيْعُ الذهب بالفضّةِ مُتفاضلا نقدًا وكذا المطعومات لا يجوز بيع الجنس
منها بمثله إلا متماثلا نقدًا
شروط جواز بيع الذهب بالفضة
ويجوز بيع الذهب بالفضة وعكسه متفاضلا أي زائدا أحدهما على الآخر
بشرطين
الأوّل كونه نقدا أي حالًا
والثاني كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما
شروط جواز بيع المطعومات وكذا المطعومات المتقدّم بيانها لا يجوز بيع الجنس منها أي المطعومات بمثله سواء اتفق نوعه أم اختلف إلّا بثلاثة شروط الأول كونه متماثلًا
والثاني كونه نقدا
والثالث كونه مقبوضًا بيد كلّ منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد بمثله والمماثلة تعتبر في المكيل ١ كيلاً وإن تفاوت في الوزن وفي الموزون وزنًا وإن تفاوت في الكيل والمعتبر في كون الشّيء مكيلا أو موزونا غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره وما لم يكن في ذلك العهد أو كان وجهل حاله وكان جرمه كالتمر ـ يراعى فيه عادة بلد البيع فإن كان أكبر منه فالوزن
۱ ما يقاس بحجمة كالصاع والمد ما يقاس بثقله وخفته كالكيلو والجرام
المختار من الإقناع