| ويجوز بيع الجنس منها بغَيْرِه متفاضلا نقدًا ولا يجوز الغرر ولو باع جزانًا نقدا أو طعامًا بجنسه تخمينا - لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند وهذا معنى قول الأصحاب الجهل كحقيقة المفاضلة وتعتبر المماثلة للرّبوي حال الكمال فتعتبر في الثّمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها فلا يباع رطب المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما ـ بجافها إذا كانت من جنس إلّا مسألة العرايا أي بغيره كالحنطة بالشعير بشرطين الأول كونه حالا والثاني مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما تخايرهما وهو غير المعلوم للنهي عنه يشترط العلم به كلّ وجه بل بعين المبيع وقدره وصفته الغائب إلا كان رأه العقد مما لا يتغيّر غالبًا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك رؤية شيءٍ بما يليق ففي الدار بد البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحمّ والبالوعة وكذا الطريق وفي البستان أشجاره ومجرى مائه ويشترط الثوب نشره ليرى الجميع الصف الثاني الثانوى اللبن الضرع حلب منه شيء ورثي ولعدم رؤيته الصوف الجز التذكية لاختلاطه بالحادث فإن قبض قطعةً وقال بعتك هذه صح مسك اختلط لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن معجونا كالغالية ۱ والند لأن جميعها المسك وحده 1 الغالية هي أخلاط الطيب مركبة وعنبر وعود وكافور النَّد بالفتح عود يتبخر المختار الإقناع |
ويجوز بيع الجنس منها بغَيْرِه متفاضلا نقدًا ولا يجوز بيع الغرر ولو باع جزانًا نقدا أو طعامًا بجنسه تخمينا - لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند البيع وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وتعتبر المماثلة للرّبوي حال الكمال فتعتبر في الثّمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها فلا يباع رطب المطعومات برطبها - بفتح الراء فيهما ـ ولا بجافها إذا كانت من جنس إلّا في مسألة العرايا ويجوز بيع الجنس منها أي المطعومات بغيره كالحنطة بالشعير متفاضلا بشرطين الأول كونه نقدًا أي حالا والثاني كونه مقبوضًا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو قبل تخايرهما بيع الغرر ولا يجوز بيع الغرر وهو غير المعلوم للنهي عنه ولا يشترط العلم به من كلّ وجه بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رأه قبل العقد وهو مما لا يتغيّر غالبًا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك وتعتبر رؤية كلّ شيءٍ بما يليق به ففي الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحمّ والبالوعة وكذا رؤية الطريق وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع الصف الثاني الثانوى ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شيء ورثي قبل البيع للنهي ولعدم رؤيته عنه ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث فإن قبض قطعةً وقال بعتك هذه صح ولا يصح بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجونا بغيره كالغالية ۱ والند صح لأن المقصود جميعها لا المسك وحده 1 الغالية هي أخلاط من الطيب مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور النَّد بالفتح عود يتبخر به المختار من الإقناع |
|