Previous Page | Next Page

ولا
يجوز
بيع
الثّمرةِ
مطلقًا
إلا
بعدَ
بُدُو
صَلاحِها
ويثبت
الخيار
للجاهل
بالتصرية
على
الفور
يختص
خيارها
بالنعم
بل
يعم
كلّ
مأكول
من
الحيوان
الثمر
قبل
بدو
الصلاح
الثّمرة
مطلقا
أي
بغير
شرط
قطع
تبقية
إلّا
بعد
صلاحها
فيجوز
بشرط
قطعها
وبشرط
إبقائها
سواء
كانت
الأصول
لأحدهما
أم
لغيره
لأنه
نهى
عن
الثمرة
حتى
يبدو
۱
بدوه
وهو
صادق
بكل
الأحوال
الثلاثة
والمعنى
الفارق
بينهما
أمن
العاهة
بعده
غالبًا
لغلظها
وكبر
نواها
وقبل
إن
بيعت
مفردةً
الشجر
لا
البيع
يصح
للخبر
المذكور
القطع
في
الحال
وإن
كان
للمشتري
وأن
يكون
المقطوع
منتفعا
به
وإذا
لم
يجب
الوفاء
بالشرط
إذ
معنى
لتكليفه
ثمره
شجره
مع
الشجرة
جاز
بلا
لأنّ
هنا
الأصل
غير
متعرّض
للعاهة
لأن
فيه
حجرًا
المشتري
ملكه
البطيخ
والباذنجان
ونحوهما
مالك
لما
مر
ولو
باعه
أصوله
فكبيع
المعتمد
ويشترط
لبيع
الزرع
والثّمر
ظهور
المقصود
الحب
والثّمرة
لئلا
غائب
كتين
وعنب
لأنهما
مما
كمام٢
له
وشعير
لظهوره
سنبله
وما
يرى
حبّه
كالحنطة
والعدس
السّنبل
بيعه
دون
لاستتاره
معه
منه
مستتر
بما
ليس
صلاحه
تبنها
الدّراس
رواه
البخاري
كام
بِكَسِرُ
الْكَافِ
هُوَ
وِعَاءُ
الطَّلْعِ
وَغِطَاءُ
النَّوْرِ
وَغَبِرْهَمَا
وَجْمَعُهُ
أَكِمَّةٌ
الصف
الثاني
الثانوى
ما
فِيْهِ
الرِّبَا
بِجِنْسِهِ
رَطْبًا
إِلَّا
اللَّبَنَ
وبدو
صلاح
مرّ
ثمرٍ
وغيره
بلوغه
صفةً
يطلع
فيها
وعلامته
الثّمر
المأكول
المتلوّن
أخذه
حمرةٍ
أو
نحوها
كسوادٍ
وفي
كالعنب
الأبيض
لينه
وجريان
الماء
نحو
القثّاء
أن
تجنى
للأكل
الزّرع
اشتداده
الورد
انفتاحه
بعضه
قل
كظهوره
الربوي
بجنسه
رطبا
الرّبا
المطعوم
رطبًا
بفتح
الراء
الجانبين
كالرطب
بالرطب
والحصرم
بالحصرم
واللحم
باللحم
أحدهما
بالتمر
اللبن
شابهه
المائعات
كالأدهان
والخلول
واعلم
أنّ
كل
خلّين
ماء
فيهما
واتّحد
جنسهما
اشترط
التماثل
وإلا
فلا
ويستثنى
الزيتون
أيضًا
فإنّه
يباع
ببعض
يتجفّف
وجعلوه
حالة
كمال
العرايا
وكذا
يستثنى
الرطب
النخل
خرصا
بتمر
الأرض
كيلًا
العنب
خرصًا
بزبيب
كيلا
فيما
خمسة
أوسق٢
تحديدا
بتقدير
الجفاف
بمثله
رخص
بخرصها
أوسق
۳
شك
داود
بن
حصين
أحد
رواته
فأخذ
الشافعي
بالأقل
أظهر
قوليه
الخرص
هو
التقدير
بالظن
والتخمين
جزافًا
الوسق
ستون
صاعًا
عند
أهل
الحجاز
الآن
يساوي
١٣٠,٥٦٠
كجم
مائة
وثلاثين
كيلو
جرام
وخمسمائة
وستين
جرامًا
تقريبًا
متفق
عليه
المختار
الإقناع



ولا يجوز بيع الثّمرةِ مطلقًا إلا بعدَ بُدُو صَلاحِها
ويثبت الخيار للجاهل بالتصرية على الفور ولا يختص خيارها بالنعم بل يعم كلّ مأكول من الحيوان بيع الثمر قبل بدو الصلاح
ولا يجوز بيع الثّمرة مطلقا أي بغير شرط قطع ولا تبقية إلّا بعد بدو صلاحها فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ۱ فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبًا لغلظها وكبر نواها وقبل الصلاح إن بيعت مفردةً عن الشجر لا يجوز البيع ولا يصح للخبر المذكور إلّا بشرط القطع في الحال وإن كان الشجر للمشتري وأن يكون المقطوع منتفعا به وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره وإن بيعت الثّمرة مع الشجرة جاز بلا شرط لأنّ الثّمرة هنا الأصل وهو غير متعرّض للعاهة ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجرًا على المشتري في ملكه
ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع وإن بيع من مالك الأصول لما مر ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على
المعتمد
ويشترط لبيع الزرع والثّمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود من الحب والثّمرة لئلا يكون بيع غائب كتين وعنب لأنهما مما لا كمام٢ له وشعير لظهوره في سنبله وما لا يرى حبّه كالحنطة والعدس في السّنبل لا يصح بيعه دون سنبله لاستتاره ولا معه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة في تبنها بعد الدّراس
۱ رواه البخاري كام بِكَسِرُ الْكَافِ هُوَ وِعَاءُ الطَّلْعِ وَغِطَاءُ النَّوْرِ وَغَبِرْهَمَا وَجْمَعُهُ أَكِمَّةٌ الصف الثاني الثانوى
ولا بيع ما فِيْهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْبًا إِلَّا اللَّبَنَ
وبدو صلاح ما مرّ من ثمرٍ وغيره بلوغه صفةً يطلع فيها غالبًا وعلامته في الثّمر المأكول المتلوّن أخذه في حمرةٍ أو نحوها كسوادٍ وفي غير المتلوّن منه كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه وفي نحو القثّاء أن تجنى غالبًا للأكل وفي الزّرع اشتداده وفي الورد انفتاحه وبدو صلاح بعضه وإن قل كظهوره
بيع الربوي بجنسه رطبا ولا يجوز بيع ما فيه الرّبا من المطعوم بجنسه رطبًا بفتح الراء ولو في الجانبين كالرطب بالرطب والحصرم بالحصرم واللحم باللحم أو في أحدهما كالرطب بالتمر إلا اللبن وما شابهه من المائعات كالأدهان والخلول واعلم أنّ كل خلّين لا ماء فيهما واتّحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا ويستثنى الزيتون أيضًا فإنّه يباع بعضه ببعض إذ لا يتجفّف وجعلوه حالة كمال بيع العرايا
وكذا يستثنى العرايا وهو بيع الرطب على النخل خرصا ۱ بتمر في الأرض كيلًا أو العنب على الشجر خرصًا بزبيب في الأرض كيلا فيما دون خمسة أوسق٢ تحديدا بتقدير الجفاف بمثله لأنه رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ۳ شك داود بن حصين أحد رواته فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر قوليه
۱ الخرص هو التقدير بالظن والتخمين أي جزافًا الوسق ستون صاعًا عند أهل الحجاز وهو الآن يساوي ١٣٠,٥٦٠ كجم مائة وثلاثين كيلو جرام وخمسمائة وستين جرامًا تقريبًا ۳ متفق عليه
المختار من الإقناع