| وإذا وُجِدَ بالمبيع عيب فللمُشْتِرِي ردُّه والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع ومشتر فإن كان لهما فموقوف تم البيع الملك للمشتري حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم وحيث حكم بملك الثّمن للآخر وقف ملك ويحصل فسخ بنحو فسخت كرفعته وتحصل الإجازة فيها أجزت كأمضيته والتصرف ـ أي - كبيع وإجارة والخيار له للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه المذكور المشتري إجازة للشراء بالبقاء العيب ثم شرع النوع الثاني وهو المتعلّق بفوات مقصودِ مظنون نشأ الظن قضاء عرفي التزام شرطي تغرير فعلي مبتدئا بالأمر الأوّل ما يظن حصوله بالعرف السّلامة فقال وجد فللمشتري حينئذ ردّه إذا باقيًا وتنقص العین نقصا يفوت غرض صحيح تنقص قيمتها وغلب جنس عدمه إذ الغالب الأعيان السلامة وأما الأمر يظنّ بشرط فهو كما لو باع حيوانًا غيره براءته ١ العيوب فيبرأ عیب باطن بحيوان موجود 1 الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ بَرَاءَتِهِ لِلْبَائِعِ وشَرَطُ البَرَاءَةِ بِأَنْ يقول بِشْرَطِ أَيَّ بَرِيءٌ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي الصف الثانوى على الفور حال جهله بخلاف غير فلا يبرأ الحيوان لكن حدث بعد وقبل القبض مطلقًا لانصراف إلى موجودًا عند ظاهر علمه البائع أم لا وقت الرد بالعيب والرّد فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر عادةً يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجةٍ وتكميل لذلك لليل فيرده ولو بوكيله موكله وكيله وارثه يرفع للحاكم ليفصله أكد وعلى إشهاد بفسخ طريقه المردود الحاكم توكيله عذره عجز الإشهاد بالفسخ يلزمه تلفظ وعليه ترك استعمال ركوب عسر سوقه وقوده بيع التصرية الثالث بالتغرير الفعلي وهي أن يترك حلب الناقة غيرها عمدًا قبل بيعها ليتوهم كثرة اللبن فيثبت كانت مأكولةً ردّ معها صاع تمر بدل المحلوب وإن قل تعدّدت المصراة تعدد الصاع بعددها نص الأم هذا يتفقا وغيره سواء أتلف تحلب اتفقا الرّدّ رد المختار الإقناع |
وإذا وُجِدَ بالمبيع عيب فللمُشْتِرِي ردُّه والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع ومشتر فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع كان الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم يخرج عن ملكه ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثّمن للآخر وحيث وقف وقف ملك الثّمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت البيع كرفعته وتحصل الإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته والتصرف فيها ـ أي في مدة الخيار - كبيع وإجارة من بائع والخيار له أو لهما ـ فسخ للبيع لإشعاره بعدم البقاء عليه والتصرف المذكور من المشتري والخيار له أو لهما ـ إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه خيار العيب ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلّق بفوات مقصودِ مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي مبتدئا بالأمر الأوّل وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السّلامة من العيب فقال وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري حينئذ ردّه إذا كان العيب باقيًا وتنقص العین به نقصا يفوت به غرض صحيح أو تنقص به قيمتها وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان السلامة وأما الأمر الثاني وهو ما يظنّ حصوله بشرط فهو كما لو باع حيوانًا أو غيره بشرط براءته ١ من العيوب في المبيع فيبرأ عیب باطن بحيوان موجود فيه 1 الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ بَرَاءَتِهِ لِلْبَائِعِ وشَرَطُ البَرَاءَةِ بِأَنْ يقول بِشْرَطِ أَيَّ بَرِيءٌ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي الصف الثاني الثانوى على الفور حال العقد جهله بخلاف غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقًا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودًا عند العقد ولا من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لا ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه وقت الرد بالعيب والرّد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادةً فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجةٍ وتكميل لذلك أو لليل فيرده المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو أكد في الرد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره فإن عجز عن الإشهاد بالفسخ لم يلزمه تلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده بيع التصرية وأما الأمر الثالث وهو ما يظنّ حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمدًا قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري الخيار فإن كانت مأكولةً ردّ معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن ولو تعدّدت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم هذا إذا لم يتفقا على ردّ غير الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرّدّ 1 أي رد غير الصاع من اللبن وغيره المختار من الإقناع |
|