Previous Page | Next Page

فيما
تكامل
فيه
خَمْسُ
شَرَائِطَ
أن
يكون
مضبوطًا
بالصفة
وأن
جِنسًا
لَمْ
يَخْتَلِطُ
به
غيره
ولم
تدخله
النَّارُ
لإحالته
شروط
المسلم
ولا
يسلم
إلّا
أي
اجتمع
خمس
شرائط
الأول
مضبوطاً
التي
لا
يعزّ
وجودها
كالحبوب
والأدهان
والثّمار
والثياب
والدواب
والأصواف
والأخشاب
والأحجار
والحديد
والرصاص
ونحو
ذلك
من
الأموال
تضبط
بالصفات
فما
يضبط
بها
يصح
تجمع
أجناسًا
السلم
وكذا
ما
وجوده
كاللآلئ
الكبار
واليواقيت
وسائر
الجواهر
و
الثاني
جنسا
واحدا
لم
يختلط
جنس
اختلاطا
ينضبط
مقصوده
۱
کالمختلط
المقصود
الأركان٢
تنضبط
كهريسة
وغالية
۳
فإنه
في
رءوس
الحيوان
لأنها
مقصودةً
بالوصف
النار
فيصير
غير
منضبط
فلا
خبز
ومطبوخ
ومشوي
لاختلاف
الغرض
باختلاف
تأثير
وتعذر
الضبط
بخلاف
ناره
كالعسل
المصفّى
والسكر
فيصح
فيها
وشرط
ماشية
بقر
وإبل
وغيرهما
ذكر
نوعه
وسنه
وذكورته
أو
أنوثته
طير
وسمك
نوع
وجثة
وفي
لحم
صيد
وطير
كلحم
1
يَنْضَبِطُ
بِالاِخْتِلاطِ
مَقْصُودُ
المُسْلَم
والمراد
بالانضباط
هنا
معرفة
المتعاقدين
قدر
كل
الأجزاء
بالأركان
الغالية
هي
خليط
المسك
والعنبر
وعود
الكافور
قال
الشاعر
ماذا
على
شم
تربة
أحمد
"
ألا
يشم
مدى
الزمان
غواليا
٤
كأن
يقول
الحمام
الفلاني
الحيتان
كبير
الجثة
صغيرها
الصف
الثانوى
وألا
معينًا
معين
يكونَ
ممَّا
بيْعُهُ
ثم
لصحةِ
ثمانية
ثوب
يذكر
جنسه
كقطن
ونوعه
وبلده
الذي
ينسج
إن
اختلف
وطوله
وعرضه
غلظه
وصفاقته
ونعومته
ضدها
تمر
ا
زبیب
حب
كبر
كبرني١
ولونه
كأحمر
كمدني
وحجمه
كبرًا
وصغرًا
وعتقه
حداثته
عسل
نحل
مكانه
كجبلي
وزمانه
كصيفي
كأبيض
الثالث
معيّنًا
بل
يشترط
دينا
لأن
لفظ
موضوع
له
فلو
أسلم
معيّن
أسلمت
إليك
هذا
المال
الثوب
فقبل
ينعقد
سلمًا
لانتفاء
الدّينية
بيعًا
اللفظ
الرابع
موضع
يؤمن
انقطاعه
قريةٍ
صغيرةٍ
بستانٍ
ضيعةٍ
قدرٍ
معلوم
منه
لأنه
قد
ينقطع
بجائحة
ونحوها
أما
إذا
ناحية
قرية
عظيمة
صح
غالبًا
الخامس
ممّا
بيعه
بيع
شيء
موصوف
الذمة
ويشترط
السّلم
الزركشي
وليس
لنا
عقد
يختص
بصيغة
إلا
والنكاح
صحة
لصحة
العقد
المتعلق
بـ
حينئذ
البرني
أجود
التمر
بالمدينة
هلاك
يعم
المحاصيل
المختار
الإقناع



فيما تكامل فيه خَمْسُ شَرَائِطَ أن يكون مضبوطًا بالصفة وأن يكون جِنسًا لَمْ يَخْتَلِطُ به غيره ولم تدخله النَّارُ لإحالته
شروط المسلم فيه
ولا يسلم إلّا فيما تكامل أي اجتمع فيه خمس شرائط
الأول أن يكون المسلم فيه مضبوطاً بالصفة التي لا يعزّ وجودها كالحبوب والأدهان والثّمار والثياب والدواب والأصواف والأخشاب والأحجار والحديد والرصاص ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات فما لا يضبط بها لا يصح
تجمع
أجناسًا
السلم فيه وكذا ما يعزّ وجوده كاللآلئ الكبار واليواقيت وسائر الجواهر و الثاني أن يكون المسلم فيه جنسا واحدا لم يختلط به جنس غيره اختلاطا لا ينضبط به مقصوده ۱ کالمختلط المقصود الأركان٢ التي لا تنضبط كهريسة وغالية ۳ فإنه لا يصح ولا يصح في رءوس الحيوان لأنها مقصودةً ولا تنضبط بالوصف ولم تدخله النار لإحالته أي فيصير غير منضبط فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره كالعسل المصفّى بها والسكر فيصح السلم فيها
وشرط في السلم في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ذكر نوعه وسنه وذكورته أو أنوثته وشرط في طير وسمك نوع وجثة وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر
1 أي لا يَنْضَبِطُ بِالاِخْتِلاطِ مَقْصُودُ المُسْلَم فيه والمراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين قدر كل من
الأجزاء
المقصود بالأركان الأجزاء
۳ الغالية هي خليط المسك والعنبر وعود الكافور قال الشاعر
ماذا على من شم تربة أحمد " ألا يشم مدى الزمان غواليا
٤ كأن يقول من الحمام الفلاني أو الحيتان كبير الجثة أو صغيرها
الصف الثاني الثانوى
وألا يكون معينًا ولا من معين وأن يكونَ ممَّا يصح بيْعُهُ ثم لصحةِ المسلم فيه ثمانية شرائط
وشرط في ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها وشرط في تمر ا أو زبیب أو حب كبر أن يذكر نوعه كبرني١ ولونه كأحمر وبلده كمدني وحجمه كبرًا وصغرًا وعتقه أو حداثته وشرط في عسل نحل مكانه كجبلي وزمانه كصيفي ولونه كأبيض
و الثالث ألا يكون المسلم فيه معيّنًا بل يشترط أن يكون دينا لأن لفظ السلم موضوع له فلو أسلم في معيّن كأن قال أسلمت إليك هذا المال في هذا الثوب فقبل لم ينعقد سلمًا لانتفاء الدّينية ولا بيعًا لاختلاف اللفظ
و الرابع أن لا يكون المسلم فيه من موضع معين لا يؤمن انقطاعه فيه فلو أسلم في تمر قريةٍ صغيرةٍ أو بستانٍ أو ضيعةٍ أي في قدرٍ معلوم منه لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالبًا و الخامس أن يكون المسلم فيه ممّا يصح بيعه لأنه بيع شيء موصوف في الذمة ويشترط فيه لفظ السّلم قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا
والنكاح شروط صحة عقد السلم
ثم لصحة العقد المتعلق بـ المسلم فيه حينئذ ثمانية شرائط 1 البرني نوع من أجود التمر بالمدينة هلاك يعم المحاصيل
المختار من الإقناع