Previous Page | Next Page

تعريفها
لغة
الاختلاط
فصل
في
الشركة
و
شرعًا
ثبوت
الحق
شيء
لاثنين
فأكثر
على
جهة
الشيوع
هذا
والأولى
أن
يقال
هي
عقد
يقتضي
ذلك
والأصل
فيها
قبل
الإجماع
خبر
السّائب
بن
يزيد
أنه
كان
شريك
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
المبعث
وافتخر
بشركته
بعد
۱
وخبر
يقول
أنا
ثالث
الشريكين
ما
لم
يخن
أحدهما
صاحبه
فإذا
خانه
خرجت
من
بينهما
والمعنى
معهما
بالحفظ
والإعانة
فأمدهما
بالمعونة
أموالهما
وأنزل
البركة
تجارتهما
وقعت
الخيانة
رفعت
عنهما
وهو
معنى
أنواع
وما
يجوز
منها
وهي
أربعة
شركة
أبدان
بأن
يشترك
اثنان
ليكون
كسبهما
ببدنهما
وشركة
مفاوضة
أو
مالهما
وعليهما
يعرض
غرم
وجوه
يشتركا
ربح
يشتريانه
بمؤجل
حال
لهما
ثم
يبيعانه
رواه
أحمد
مسنده
٢
أخرجه
أبو
داود
الصف
الثاني
الثانوى
وللشَّرِكَةِ
خَمْسُ
شَرَائِطَ
أَنْ
تكون
ناضِ
مِنَ
الدَّرَاهِمِ
والدَّنانير
وأَنْ
يَتَّفقا
رِ
والنّوعِ
عنان
بكسر
العين
المشهور
عن
الشيء
ظهر
الصحيحة
ولهذا
اقتصر
المصنف
عليها
دون
الثلاثة
الباقية
فباطلة
لأنها
غير
مال
كالشركة
احتطاب
واصطياد
ولكثرة
الغرر
لا
سيما
المفاوضة
نعم
إن
نويا
بالمفاوضة
-
وفيها
العنان
صحت
أركان
وشروطها
وأركان
خمسة
عاقدان
ومعقود
وعمل
وصيغة
وذكر
لها
شروطًا
خمسةً
فقال
وللشركة
المذكورة
خمس
شرائط
والخامس
وجه
ضعيف
المبدوء
به
كلامه
بقوله
ناض
أي
مضروب
الدراهم
والدنانير١
التبر
والسبائك
۳
ونحو
المثلي
والأصح
صحتها
كلّ
مثلي
أما
النقد
الخالص
فبالإجماع
وأما
المغشوشه
ففيه
وجهان
أصحهما
جوازه
استمر
رواجه
إذا
علمت
فالمعتمد
حينئذ
الشروط
فقط
الأول
يتفقا
المالان
الجنس
والنّوع
القدر
إذ
محذور
التفاوت
فيه
لأنّ
الربح
والخسران
قدرهما
الدينار
بالاتفاق
يساوي
٤٢٥
جراما
الذهب
هو
فتات
والفضة
يصاغا
السبيكة
ونحوهما
قطعة
مصبوبة
صورة
معلومة
مستطيلة
مربعة
٤
ويأخذ
حكم
العملات
المتداولة
أيامنا
٥
المغشوش
المخلوط
بغيره
المعادن
وكذا
الفضة
المختار
الإقناع



تعريفها لغة الاختلاط
فصل
فصل في الشركة
و شرعًا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك والأصل فيها قبل الإجماع خبر السّائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث ۱ وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما أنواع الشركة وما يجوز منها
وهي أربعة أنواع
شركة أبدان بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما
وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض
من غرم
وشركة وجوه بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما
ثم يبيعانه ۱ رواه أحمد في مسنده ٢ أخرجه أبو داود
الصف الثاني الثانوى
وللشَّرِكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ تكون على ناضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ والدَّنانير وأَنْ يَتَّفقا في رِ والنّوعِ
وشركة عنان بكسر العين على المشهور من عن الشيء ظهر وهي الصحيحة ولهذا اقتصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها لا سيما شركة المفاوضة نعم إن نويا بالمفاوضة - وفيها مال - شركة العنان صحت أركان شركة العنان وشروطها
وأركان شركة العنان خمسة عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة وذكر المصنف لها شروطًا خمسةً فقال
وللشركة المذكورة خمس شرائط والخامس منها على وجه ضعيف وهو المبدوء به في كلامه بقوله أن تكون على ناض أي مضروب من الدراهم والدنانير١ لا على التبر والسبائك ۳ ونحو ذلك من أنواع المثلي والأصح صحتها في كلّ مثلي أما النقد الخالص فبالإجماع وأما المغشوشه ففيه وجهان أصحهما جوازه إن استمر رواجه
إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ أن الشروط أربعة فقط
الأول منها أن يتفقا أي المالان في الجنس والنّوع دون القدر إذ لا محذور في التفاوت فيه لأنّ الربح والخسران على قدرهما
۱ الدينار بالاتفاق يساوي ٤٢٥ جراما من الذهب التبر هو فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغا ۳ السبيكة من الذهب والفضة ونحوهما قطعة مصبوبة على صورة معلومة مستطيلة أو مربعة ٤ ويأخذ حكم النقد العملات المتداولة في أيامنا ٥ المغشوش الذهب المخلوط بغيره من المعادن وكذا الفضة
المختار من الإقناع