| وأن يخلط المالين يأذنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه في التَّصَرُّفِ يكون الربح والخُسرانُ على قَدْرِ المالَيْن و الثاني أن بحيث لا يتميّزان ولا بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده ولو المجلس لم يكف إذ اشتراك حال فيعاد بعد ذلك يكفي مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس کدراهم دنانير أو صفة كصحاح ومكسرة وحنطة جديدة عتيقة بيضاء وسوداء لإمكان وإن كان فيه عسر الثالث يأذن كلّ التصرف وفي هذا الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل الإذن للآخر لمن يتصرف كلِّ أحدهما لأن المال المشترك يجوز لأحد الشريكين إلا بإذن صاحبه يعرف بصيغة تدلّ عليه قال اتجر تصرّف الجميع فيما شاء الرابع والخسران قدر باعتبار القيمة الأجزاء سواء شرطا أم تساوى الشريكان العمل تفاوتا ثمرة فكان قدرهما كما لو بينهما شجرة فأثمرت شاة فنتجت خلافه بأن التساوي التفاضل التّساوي فسد لأنه مخالف لموضوع الشركة زيادة للأكثر عملا بطل التفاوت الخسران فيرجع الآخر بأجرة عمله مال كالقراض إذا الصف الثانوى ولكلّ فَسْخُهَا متى ومتى مات بطلت شروط العاقد ويشترط أهلية توكيل وتوكل كلا وكيل عن هو المتصرّف اشترط أهليّة التّوكل التوكيل فقط حتى كونه أعمى عقد جائز أي فسخها لأنها الجانبين وينعزلان بفسخ كل عزلتك تتصرف نصيبي ينعزل العازل فيتصرف نصيب المعزول جنّ أغمي حجر بسفه انفسخت لما مرّ أنها ضمان يد الشريك أمانة كالمودع والوكيل فيقبل قوله ا التلف إن ادعاه بلا سبب بسبب خفي كالسّرقة ادّعاه بـ ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم إقامتها يصدق به بيمينه يده لي وقال مشترك صدق صاحب اليد تدل الملك اقتسمنا وصار يدي بل المنكر لأنّ الأصل عدم القسمة اشترى شيئًا اشتريته للشركة لنفسي وكذبه صدّق المشتري أعرف بقصده المختار الإقناع |
وأن يخلط المالين وأن يأذنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه في التَّصَرُّفِ وأن يكون الربح والخُسرانُ على قَدْرِ المالَيْن و الثاني أن يخلط المالين بحيث لا يتميّزان ولا بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس کدراهم و دنانير أو صفة كصحاح ومكسرة وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وسوداء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر و الثالث أن يأذن كلّ واحدٍ منهما لصاحبه في التصرف بعد الخلط وفي هذا الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل على الإذن من كلُّ منهما للآخر في التصرف لمن يتصرف من كلِّ منهما أو من أحدهما لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدلّ عليه فإن قال أحدهما للآخر اتجر أو تصرّف اتجر في الجميع فيما شاء و الرابع أن يكون الربح والخسران على قدر المالين باعتبار القيمة لا الأجزاء سواء شرطا ذلك أم لا تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه لأن ذلك ثمرة المالين فكان ذلك على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت فإن شرطا خلافه بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التّساوي في المالين فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشركة ولو شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في الخسران فيرجع كلّ منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسد الصف الثاني الثانوى ولكلّ واحدٍ منهما فَسْخُهَا متى شاء ومتى مات أحدهما بطلت شروط العاقد ويشترط في العاقد أهلية توكيل وتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر فإن كان أحدهما هو المتصرّف اشترط فيه أهليّة التّوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى الشركة عقد جائز ولكلّ واحدٍ منهما أي الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء ولو بعد التصرف لأنها عقد جائز من الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهما فإن قال أحدهما للآخر عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول ومتى مات أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه بطلت أي انفسخت لما مرّ أنها عقد جائز من الجانبين ضمان مال الشركة يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل فيقبل قوله في الربح والخسران وفي ا التلف إن ادعاه بلا سبب أو بسبب خفي كالسّرقة فإن ادّعاه بـ بسبب ظاهر كحريق طولب ببينة بالسبب ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه ولو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر هو مشترك أو قال من في يده المال هو مشترك وقال الآخر هو لي صدق صاحب اليد بيمينه لأنها تدل على الملك ولو قال صاحب اليد اقتسمنا وصار ما في يدي لي وقال الآخر بل هو مشترك صدق المنكر بيمينه لأنّ الأصل عدم القسمة ولو اشترى أحدهما شيئًا وقال اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صدّق المشتري لأنه أعرف بقصده المختار من الإقناع |
|