| ٢ - أن يقبل النيابة فيصح التوكيل في كلّ عقدِ كبيع وهبة وكلّ فسخ كإقالة ورد بعيب لا إقرار فلا يصح فيه ولا التقاط عبادة كصلاة إلا نسك من حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفّارة وذبح أضحية كعقيقة شهادة إلحاقا لها بالعبادة يكون الموكَّل معلومًا ولو وجه كوكلتك بيع أموالي كل أموري شروط الوكيل وأشار إلى بقوله يتوكّل عن غيره أي شرط ١- صحة مباشرته التصرف المأذون لنفسه وإلا توكله لأنه إذا لم يقدر على فلغيره أولى توكل صبي ومجنون ومغمى عليه امرأة نكاح محرم ليعقده إحرامه ٢- تعيين فلو قال لاثنين وكلت أحدكما كذا الصيغة وشرط موكل بنائبه ١ لفظ يشعر برضاه بع كسائر العقود والأوّل إيجاب والثاني قائم مقامه أما يشترط قبوله لفظاً نحوه للتوكيل بالإباحة معنى وهو عدم ردّ الوكالة بد منه فقال أقبل أفعل بطلت ۱ الرجوع عقد البيع برضاء الطرفين الصف الثاني الثانوى ولكلّ واحد منهما فَسْخُها متى شاء وتَنْفَسِخُ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقْبِضُهُ وفيما يَصْرِفُ رفه يَضْمَنُ إلَّا بالتَّفريط يجوز يبيع ويشتري بثلاثةِ شرائط القبول هنا الفور المجلس ويصح توقيت وكلتك رجب وتعليق التصرّف الآن تبعه حتى يجيء رمضان تعليق جاء شعبان فقد لكن ينفذ تصرّفه بعد وجود المعلق للإذن جائز و بجعل غير لازمةٍ جانب الموكل فيجوز لكلّ واحدٍ فسخها وتنفسخ حكمًا وبجنونه وبإغمائه وشرعا بعزل بأن يعزل نفسه يعزله سواءً أكان بلفظ العزل أم كفسخت أبطلتها رفعتها وبزوال ملك محلّ منفعته ووقف لزوال الولاية ضمان يقبضه لموكله يصرفه مال موكله عنه يضمن ما تلف يده إلّا بالتفريط الأمناء تصرف حقه للوكيل بالوكالة المطلقة بثلاثة المختار الإقناع |
٢ - أن يقبل النيابة فيصح التوكيل في كلّ عقدِ كبيع وهبة وكلّ فسخ كإقالة ورد بعيب لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاط ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفّارة وذبح نحو أضحية كعقيقة ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة أن يكون الموكَّل فيه معلومًا ولو من وجه كوكلتك في بيع أموالي لا في نحو كل أموري شروط الوكيل وأشار إلى الوكيل بقوله أو يتوكّل فيه عن غيره أي شرط الوكيل ١- صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه ٢- تعيين الوكيل فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح شروط الصيغة وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ١ - لفظ يشعر برضاه يشعر برضاه كوكلتك في كذا أو بع كذا كسائر العقود والأوّل إيجاب والثاني قائم مقامه أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظاً أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة أما قبوله معنى وهو عدم ردّ الوكالة فلا بد منه فلو ردّ فقال لا أقبل أو لا أفعل بطلت ۱ الرجوع في عقد البيع برضاء الطرفين الصف الثاني الثانوى ولكلّ واحد منهما فَسْخُها متى شاء وتَنْفَسِخُ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقْبِضُهُ وفيما يَصْرِفُ رفه ولا يَضْمَنُ إلَّا بالتَّفريط ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثةِ شرائط ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب وتعليق التصرّف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان ٢- عدم تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود لكن ينفذ تصرّفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه الوكالة عقد جائز و الوكالة ولو بجعل غير لازمةٍ من جانب الموكل والوكيل فيجوز لكلّ واحدٍ منهما فسخها متى شاء ولو بعد التصرّف وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه وشرعا بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواءً أكان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبزوال ملك موكل عن محلّ التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية ضمان الوكيل والوكيل ولو بجعل أمين فيما يقبضه لموكله وفيما يصرفه من مال موكله عنه ولا يضمن ما تلف في يده من مال موكله إلّا بالتفريط في - الأمناء شروط صحة تصرف الوكيل حقه كسائر ولا يجوز للوكيل أن يبيع ويشتري بالوكالة المطلقة إلّا بثلاثة شرائط المختار من الإقناع |
|