Previous Page | Next Page

بثمن
المثل
نقدا
بنَقْدِ
البلد
ولا
يجوز
أن
يبيع
من
نفسه
الأول
يعقد
إذا
لم
يجد
راغبًا
بزيادة
عليه
فإن
وجده
فهو
كما
لو
باع
بدونه
فلا
يصح
كان
بغبن
فاحش
وهو
ما
لا
يحتمل
غالبًا
بخلاف
اليسير
فيغتفر
فبيع
يساوي
عشرةً
بتسعة
محتمل
وبثمانية
غير
والثاني
كون
الثّمن
أي
حالا
نسيئة
والثالث
بنقد
بلد
البيع
التوكيل
فلو
خالف
فباع
على
أحد
هذه
الأنواع
وسلّم
المبيع
ضمن
بدله
لتعديه
بتسليمه
ببيع
فاسد
فيستردّه
إن
بقي
وله
بيعه
بالإذن
السابق
يضمن
ثمنه
وإن
تلف
غرم
الموكل
شاء
الوكيل
والمشتري
والقرار
للوكيل
وكل
فيه
موليه
أذن
له
في
ذلك
لأنه
متهم
غيرهما
كأبيه
وولده
الرشيد
قبض
ثمن
حال
ثمّ
يسلّم
المعين
تسلّمه
لأنهما
مقتضيات
سلّم
قبل
قيمته
وقت
التسليم
أكثر
منها
فإذا
غرمها
دفعه
إلى
واسترة
أما
المؤجّل
فله
تسليم
وليس
حلّ
إلا
بإذن
جدید
لوكيل
بشراء
شراء
معيب
لاقتضاء
الإطلاق
عرفًا
الأحكام
المتعلقة
بعقد
أحكام
عقد
-
كرؤية
ومفارقة
مجلس
وتقابض
ـ
تتعلّق
به
بالموكل
العاقد
حقيقةً
وللبائع
مطالبة
كالموكل
قبضه
الصف
الثاني
الثانوى
سواءً
اشترى
بعينه
أم
الذمة
يقبضه
منه
يطالبه
معينا
ليس
بيده
طالبه
يعترف
١
بوكالته
بأن
أنكرها
أو
قال
أعرفها
اعترف
بها
طالب
كلا
منهما
والوكيل
كضامن
والموكل
كأصيل
رجع
بما
غرمه
1
البائع
المختار
الإقناع



بثمن المثل نقدا بنَقْدِ البلد ولا يجوز أن يبيع من نفسه
الأول أن يعقد بثمن المثل إذا لم يجد راغبًا بزيادة عليه فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبًا بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبًا فيغتفر فبيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل والثاني كون الثّمن نقدا أي حالا فلا يبيع نسيئة والثالث أن يبيع بنقد البلد أي بلد البيع لا بلد التوكيل
فلو خالف فباع على غير أحد هذه الأنواع وسلّم المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيستردّه إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء من الوكيل والمشتري والقرار عليه ولا يجوز للوكيل أن يبيع ما وكل فيه من نفسه ولا من موليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد وله قبض ثمن حال ثمّ يسلّم المبيع المعين إن تسلّمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلّم المبيع قبل قبض الثّمن ضمن قيمته وقت التسليم لتعديه وإن كان الثّمن أكثر منها فإذا غرمها ثمّ قبض الثّمن دفعه إلى الموكل واسترة ما غرم
أما الثّمن المؤجّل فله فيه تسليم المبيع وليس له قبض الثّمن إذا حلّ إلا بإذن
جدید
وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفًا التسليم الأحكام المتعلقة بعقد الوكيل أحكام عقد الوكيل - كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه ـ تتعلّق به لا بالموكل لأنه العاقد حقيقةً وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل بثمن إن قبضه
الصف الثاني الثانوى
من الموكل سواءً اشترى بعينه أم في الذمة فإن لم يقبضه منه لم يطالبه إن كان الثّمن معينا لأنه ليس بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف ١ بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها فإن اعترف بها طالب كلا منهما به والوكيل كضامن
والموكل كأصيل فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل

1 أي إن لم يعترف البائع
المختار من الإقناع