Previous Page | Next Page

وأَرْشُ
نَقْصِهِ
وأُجرةُ
مِثلِهِ
فَإِن
تَلِفَ
ضَمِنَه
فلو
لقي
الغاصب
المالك
بمفازة
والمغصوب
معه
فإن
استرده
لم
يكلّف
أجرة
النقل
وإن
امتنع
فوضعه
بين
يديه
برئ
إن
يكن
لنقله
مؤنة
ولو
أخذه
وشرط
على
يجز
لأنه
ينقل
ملك
نفسه
ويستثنى
من
وجوب
الرّدّ
الفور
ما
لو
أخّر
للإشهاد
عليه
طالبه
ولا
يجب
مع
ردّ
العين
المغصوبة
بحالها
شيء
و
لزمه
ردّه
أرش
نقصه
أي
نقص
عينه
أو
صفته
لا
قيمته
الردّ
والأرش
مثله
لمدة
بقائه
في
يده
يستوف
المنفعة
تفاوتت
الأجرة
المدّة
ضمن
كلّ
بعض
أبعاض
المدة
فيه
وإذا
وجبت
أجرته
فدخله
كان
بسبب
الاستعمال
كلبس
الثوب
وجب
أرشه
الأصح
غير
كأن
بآفة
سماوية
الأرش
أيضًا
ثمّ
حينئذ
لما
قبل
حدوث
النقص
سليما
ولما
بعده
معيبًا
تلف
المغصوب
المتموّل
عند
إتلافٍ
كله
بعضه
ضمنه
بالإجماع
أما
كحبة
بر
وحشرات
ونحو
ذلك
فلا
يضمنه
وقول
المصنف
يتناول
إذا
أتلفه
هو
أجنبي
لكنه
مأخوذ
باب
أولى
لكن
يد
الضمان
۱
المراد
بها
هنا
المكان
البعيد
عن
العمران
بمثلِهِ
إنْ
كانَ
لهُ
مثل
بقيمتِهِ
إِن
لَم
له
أكثر
كانتْ
يوم
الغصب
إلى
1
التَّلفِ
ويضمن
مغصوب
بمثله
موجود
والمثلي
حصره
كيل
وزن
وجاز
السلم
وإنّما
لآية
﴿
فَمَنِ
اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ
فَأَعْتَدُوا
عَلَيْهِ
بِمِثْلِ
مَا
أَعْتَدَى
ولأنه
أقرب
التالف
وما
عدا
متقوّم
وسيأتي
كالمذروع
والمعدود
يجوز
يضمن
بقيمته
بأن
متقوّما
فيلزمه
بإتلاف
بدونه
كانت
حين
التلف
وزوائد
المتصلة
كالسمن
والمنفصلة
كالولد
ـ
مضمونة
كالأصل
يطلبها
بالرد
متقوم
أتلف
بلا
غصب
وقت
تلفٍ
معدوم
وضمان
الزائد
إنما
بالغصب
ولم
يوجد
٢
الفرق
قيمة
الشيء
سليماً
وقيمته
معيبا
مائة
وبعد
سورة
البقرة
الآية
١٩٤
المذروع
المتداول
الناس
بالقياس
كالقماش
ونحوه
الصف
الثاني
الثانوى
المختار
الإقناع



وأَرْشُ نَقْصِهِ وأُجرةُ مِثلِهِ فَإِن تَلِفَ ضَمِنَه
فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلّف أجرة النقل وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه ينقل ملك نفسه
ويستثنى من وجوب الرّدّ على الفور ما لو أخّر الرّدّ للإشهاد عليه وإن طالبه
المالك
ولا يجب على الغاصب مع ردّ العين المغصوبة بحالها شيء
و لزمه مع ردّه أرش نقصه أي نقص عينه أو صفته لا نقص قيمته و لزمه مع الردّ والأرش أجرة مثله لمدة بقائه في يده ولو لم يستوف المنفعة ولو تفاوتت الأجرة في المدّة ضمن في كلّ بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه وإذا وجبت أجرته فدخله نقص فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصح وإن كان بسبب غير الاستعمال كأن كان بآفة سماوية وجب مع الأجرة الأرش أيضًا ثمّ الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليما ولما بعده أجرة مثله معيبًا
فإن تلف المغصوب المتموّل عند الغاصب بآفة أو إتلافٍ كله أو بعضه ضمنه الغاصب بالإجماع أما غير المتموّل كحبة بر وحشرات ونحو ذلك فلا
يضمنه
وقول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي لكنه مأخوذ من باب أولى لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب برئ من الضمان
۱ المراد بها هنا المكان البعيد عن العمران
بمثلِهِ إنْ كانَ لهُ مثل أو بقيمتِهِ إِن لَم يكن له مثل أكثر ما كانتْ من يوم الغصب إلى
يوم 1
التَّلفِ
ويضمن مغصوب تلف بمثله إن كان له مثل موجود والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه وإنّما ضمن بمثله لآية ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۱ ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوّم وسيأتي كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه أو يضمن المغصوب بقيمته إن لم يكن له مثل بأن كان متقوّما فيلزمه قيمته إن تلف بإتلاف أو بدونه أكثر ما كانت من يوم أي حين الغصب إلى يوم أي حين التلف
وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد ـ مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم يطلبها المالك بالرد ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلفٍ لأنه بعده معدوم وضمان الزائد في المغصوب إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا

٢ أرش النقص الفرق بين قيمة الشيء سليماً وقيمته معيبا كأن كانت قيمته سليماً مائة وبعد النقص
1 سورة البقرة الآية ١٩٤
المذروع المتداول بين الناس بالقياس كالقماش ونحوه
الصف الثاني الثانوى
المختار من الإقناع