Previous Page | Next Page

محل
جزم
وفي
رواية
لَا
يَتَمَنَّى
بإثبات
الياء
فـ
لا
نافية
والفعل
مرفوع
خبر
في
معنى
النهي
وهو
أبلغ
من
الصريح
لأنه
فيه
تقديرًا
أَنَّ
المَنْهِيَ
قد
امتثل
فأخبر
عنه
مَا
كَانَتِ
الحَيَاةِ
ما
مصدرية
ظرفية
أي
مدة
كون
الحياة
الشرح
والبيان
-
الحديث
أنه
ينبغي
للمؤمن
المتزود
للآخرة
والساعي
ازدياد
يُثاب
عليه
العمل
الصالح
أنْ
يمنعه
عن
السلوك
لطريق
الله
تعالى
ولا
بن
حبان
أَحَدُكُمُ
الْمَوْتَ
لِضُرِّ
نَزَلَ
بِهِ
فِي
الدُّنْيَا
هل
تمني
الموت
مطلقًا
خاص
بخوف
ضرر
دنيوي
أما
إذا
كان
الضُّرُّ
أُخرويا
بأن
خَشِي
على
نفسه
فتنة
دينه
لم
يدخل
ولذا
تمناه
عُمَرُ
ابن
الخطاب
بقوله
اللهم
كَبُرَتْ
سِني
وضَعُفت
قوتي
وانتشرت
رعيتي
فاقبضني
إليك
غير
مُضَيَّع
مُفَرِّط
يقول
قائل
بأنَّ
النبي
صلى
وسلم
نهى
أول
وأمر
به
آخره
والجواب
وارد
التمني
المطلق
والإباحة
واردة
المقيد
بما
خيرًا
ففي
هذا
نوع
تفويض
وتسليم
للقضاء
بخلاف
الأول
فإن
اعتراض
ومراغمة
للقدر
المحتوم
الأمر
قوله
فليقل
لمطلق
الإذن
للوجوب
أو
الاستحباب
لأن
بعد
الحظر
يبقى
حقيقته
بل
يُفيد
الإباحة



محل جزم وفي رواية لَا يَتَمَنَّى بإثبات الياء فـ لا نافية والفعل مرفوع خبر في معنى النهي وهو أبلغ من النهي الصريح لأنه فيه تقديرًا أَنَّ المَنْهِيَ قد امتثل
فأخبر عنه
مَا كَانَتِ الحَيَاةِ ما مصدرية ظرفية أي مدة كون الحياة
الشرح والبيان
- معنى الحديث أنه لا ينبغي للمؤمن المتزود للآخرة والساعي في ازدياد ما يُثاب عليه من العمل الصالح أنْ يَتَمَنَّى ما يمنعه عن السلوك لطريق الله - تعالى - ولا بن حبان لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا
هل النهي عن تمني الموت في الحديث مطلقًا
- النهي عن تمني الموت في الحديث خاص بخوف ضرر دنيوي أما إذا كان الضُّرُّ أُخرويا بأن خَشِي على نفسه فتنة في دينه لم يدخل في النهي ولذا تمناه عُمَرُ ابن الخطاب بقوله اللهم كَبُرَتْ سِني وضَعُفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مُضَيَّع ولا مُفَرِّط
قد يقول قائل بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت في أول الحديث وأمر به في آخره والجواب بأن النهي وارد على التمني المطلق والإباحة واردة على التمني المقيد بما إذا كان الموت خيرًا ففي هذا نوع تفويض وتسليم للقضاء بخلاف الأول المطلق فإن فيه نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم
الأمر في قوله فليقل لمطلق الإذن لا للوجوب أو الاستحباب لأن
الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته بل يُفيد الإباحة