Previous Page | Next Page

فأَمَّا
المَوَاشِي
فَتَجِبُ
الزَّكاةُ
في
ثلاثةِ
أجناس
منها
وهي
الإبل
والبقر
والغنم
وشرائط
وجُوبِهَا
خ
ا
خمسة
أشْيَاءَ
الإسلامُ
والمُلْكُ
التّام
الإنسية
والذهب
والفضة
والزروع
والنخل
والكر
ومن
ذلك
وجبت
لثمانية
أصناف
من
طبقات
الناس
فأما
المواشي
جمع
ماشية
تطلق
على
كل
شيء
الدواب
والأنعام
ولما
كان
ليس
بمراد
بين
المصنف
المراد
بقوله
فتجب
الزكاة
ثلاثة
فقط
وهى
اسم
لا
واحدة
له
لفظه
وهو
جنس
واحده
بقرة
وباقورة
للذكر
والأنثى
سمي
بذلك
لأنه
يبقر
الأرض
أي
يشقها
بالحراثة
واحد
فلا
تجب
الخيل
ولا
المتولد
غنم
وظباء
وأما
النعم
آخر
كالمتولد
إبل
وبقر
فقضية
كلامهم
أنها
فيه
وقال
الولى
العراقي
ينبغى
القطع
به
قال
والظاهر
أنه
يزكى
زكاة
أخفهما
فالمتولد
یزکی
البقر
المتيقن
وجوبها
الماشية
التي
هي
أشياء
الأول
الإسلام
لقول
الصديق
هذه
فريضة
الصدقة
فرضها
رسول
الله
المسلمين
كافر
وجوب
مطالبة
وإن
يعاقب
تركها
الآخرة
مكلف
بفروع
الشريعة
نعم
المرتد
تؤخذ
منه
بعد
عليه
أسلم
أم
مؤاخذة
بحكم
هذا
إذا
لزمته
قبل
ردته
وما
لزمه
فهو
موقوف
إن
عاد
إلى
أداؤها
وإلا
و
الثاني
الملك
التام
فيما
يملكه
ملكا
تامًا
وتجب
مال
محجور
والمخاطب
بالإخراج
وليه
بعقد
قبضه
1
الكرم
العنب
۸
الصف
الثانوى
والنصاب
والحول
والسَّوْمُ
مملوك
تاما
وفي
دين
لازم
نقد
وعروض
تجارة
لعموم
الأدلة
ولو
اجتمع
ودين
آدمى
تركة
بأن
مات
أدائها
وضاقت
التركة
عنهما
قدمت
الدين
تقديمًا
لدين
تعالى
خبر
الصحيحين
وَدَيْنُ
اللَّهِ
أَحَقُّ
بِالقَضَاءِ
وخرج
بدين
الآدمى
كزكاة
وحج
فالوجه
كما
قاله
السبكي
أن
يقال
النصاب
موجودًا
فيستويان
الشرط
الثالث
بكسر
النون
لقدر
معلوم
مما
النووى
تحريره
دونه
الرابع
الحول
الخبر
لاَ
زَكَاة
مَالِ
حَتَّى
يَحُولَ
عَلَيْهِ
الحَوْلُ
ضعيفًا
مجبور
بآثار
صحيحة
عن
الخلفاء
الأربعة
وغيرهم
المحكم
سنة
كاملة
تمامه
بلحظة
ولكن
لنتاج
نصاب
ملكه
بسبب
ملك
حول
ماتت
الأمهات
عمر
الساعيه
اعتد
عليهم
بالسخلة٣
وأيضًا
المعنى
اشتراط
يحصل
النماء
والنتاج
نماء
عظيم
فيتبع
الأصول
ادعى
المالك
النتاج
صدق
لأن
الأصل
عدم
وجوده
قبله
فإن
اتهمه
الساعي
سُن
تحليفه
الخامس
السوم
٤
إسامة
مالك
لها
واختصت
السائمة
بالزكاة
لتوفر
مؤنتها
بالرعى
كلاً
مباح
أو
قيمته
يسيرة
يعد
مثلها
كلفة
مقابلة
نمائها
لكن
لو
علفها
قدرًا
تعيش
بدونه
بلا
ضرر
ولم
يقصد
قطع
سوم
لم
يضر
أما
سامت
بنفسها
أسامها
غير
مالكها
كغاصب
اعتلفت
سائمة
۱
ولأن
ملكاً
تاماً
يجب
الإخراج
بالفعلة
إلا
أخذه
فيخرجها
سنن
الترمذي
السنين
الماضية
۳
السخلة
الذكر
أولاد
الضأن
والماعز
ساعة
تولد
الرعي
كلأمباح
المختار
الإقناع



فأَمَّا المَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكاةُ في ثلاثةِ أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم وشرائط وجُوبِهَا خ ا خمسة أشْيَاءَ الإسلامُ والمُلْكُ التّام
الإبل والبقر والغنم الإنسية والذهب والفضة والزروع والنخل والكر ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس
فأما المواشي جمع ماشية وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام ولما كان ذلك ليس بمراد بين المصنف المراد منها بقوله فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها فقط وهى الإبل اسم جمع لا واحدة له من لفظه والبقر وهو اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحراثة والغنم وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تجب في الخيل ولا في المتولد من غنم وظباء وأما المتولد من واحد من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه وقال الولى العراقي ينبغى القطع به قال والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما فالمتولد بين الإبل والبقر یزکی زكاة البقر لأنه المتيقن
وشرائط وجوبها أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم خمسة أشياء الأول الإسلام لقول الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام هذا إذا لزمته قبل ردته وما لزمه في ردته فهو موقوف إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها وإلا فلا
و الثاني الملك التام فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تامًا وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه وتجب في مال بعقد قبل قبضه لأنه
1 الكرم العنب
۸
الصف الأول الثانوى
والنصاب والحول والسَّوْمُ
مملوك ملكا تاما وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولو اجتمع زكاة ودين آدمى في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديمًا لدين الله تعالى وفي خبر الصحيحين وَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ وخرج بدين الآدمى دين الله تعالى كزكاة وحج فالوجه كما قاله السبكي أن يقال
إن كان النصاب موجودًا قدمت الزكاة وإلا فيستويان و الشرط الثالث النصاب بكسر النون اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة
قاله النووى في تحريره فلا زكاة فيما دونه
و الرابع الحول الخبر لاَ زَكَاة في مَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ وهو وإن كان ضعيفًا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم والحول كما في المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر
الساعيه
اعتد عليهم بالسخلة٣ وأيضًا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهمه الساعي سُن تحليفه
و الخامس السوم ٤ وهو إسامة مالك لها كل الحول واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعى في كلاً مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها لكن لو علفها قدرًا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة ۱ ولأن ذلك مملوك ملكاً تاماً لكن لا يجب الإخراج من ذلك بالفعلة إلا بعد أخذه فيخرجها عن سنن الترمذي
السنين الماضية
۳ السخلة الذكر والأنثى من أولاد الضأن والماعز ساعة تولد ٤ السوم الرعي في كلأمباح
المختار من الإقناع