Previous Page | Next Page

وأما
الأثمانُ
فشيئانِ
الذَّهَبُ
والفضَّةُ
وشرائط
وجوبِ
الزَّكاةِ
فيها
أربع
الإسلام
والملكُ
النَّامُّ
والنصابُ
والحول
الزروع
فتجب
الزكاةُ
بثلاثةِ
شرائط
أنْ
يكون
مما
يزرعه
الآدميونَ
وأن
قوتًا
مدخرا
أو
علفت
معظم
الحول
قدرًا
لا
تعيش
بدونه
لكن
بضرر
بين
بلا
ضرر
قصد
به
قطع
الرعى
في
كلا
مباح
ورثها
وتم
حولها
ولم
يعلم
فلا
زكاة
لفقد
إسامة
المالك
المذكور
والماشية
تصبر
عن
العلف
يوما
ويومين
ثلاثة
الأثمان
فشيئان
وهما
الذهب
والفضة
والأصل
وجوب
الزكاة
ذلك
قبل
الإجماع
قوله
تعالى
وَالَّذِينَ
يَكْذِرُونَ
الذَّهَبَ
وَالْفِضَةَ
والكنز
الذي
لم
تؤد
زكاته
أي
ولو
قال
فيهما
ليعود
على
لكان
أولى
لما
تقدم
والملك
التام
والنصاب
ومحترزاتها
معلومة
زال
ملكه
النصاب
بعضه
ببيع
غيره
فعاد
بشراء
استأنف
لانقطاع
الأول
بما
فعله
فصار
ملكًا
جديدًا
بد
له
من
حول
للحديث
المتقدم
وإذا
فعل
بقصد
الفرار
كره
كراهة
تنزيه
لأنه
فرار
القربة
بخلاف
ما
إذا
كان
لحاجة
أولها
وللفرار
مطلقا
بثلاثة
أن
يتولى
أسبابه
الآدميون
كالحنطة
والشعير
والأرز
والعدس
و
الثاني
الزرع
مدخرًا
كالحمص
والباقلا
وهي
بـ
بالتشديد
مع
القصر
الفول
والذرة
جميع
لورودها
بعض
الأخبار
۱
سورة
التوبة
الآية
٣٤
الصف
الثانوى
نصابا
وهو
خمسةً
أَوْسَقِ
قِشْرَ
عليها
وألحق
الباقى
لأبي
موسى
الأشعرى
ومعاذ
حين
بعثهما
إلى
اليمن
فيما
رواه
الحاكم
لاَ
تَأْخُذَا
الصَّدَقَةَ
إِلا
مِنْ
أَرْبَعَةِ
الشَّعِيرِ
وَالحَنْطَةِ
وَالتَّمْرِ
والزبيب
فالحصر
فيه
إضافى
بالنسبة
موجودًا
عندهم
وخرج
بالقوت
غیره
کخوخ
رمان
تین
ولوز
وتفاح
ومشمش
وبالاختيار
يقتات
الجدب
اضطرارًا
كحبوب
البوادى
كحب
الحنظل
وحب
الغاسول
الأشنان
كما
الوحشيات
الظباء
ونحوها
ويستثنى
إطلاق
المصنف
لو
حمل
السيل
حبًا
تجب
دار
الحرب
فنبت
بأرضنا
فإنه
لازكاة
كالنخل
المباح
الصحراء
وكذا
ثمار
البستان
وغلة
القرية
الموقوفين
المساجد
والربط
والقناطر
والفقراء
والمساكين
الصحيح
إذ
ليس
لها
مالك
معين
الثالث
نصابًا
كاملًا
خمسة
أوسق
لقوله
لَيْسَ
فِيمَا
دُونَ
خَمْسَة
أَوْسُقِ
صَدَقَةٌ
۳
والوسق
مصدر
بمعنى
الجمع
سمى
هذا
المقدار
لأجل
جمعه
الصيعان
الله
وَالَّيْلِ
وَمَا
وَسَقَ
جمع
وسيأتي
بيان
الأوسق
بالوزن
كلامه
وقدرها
بالكيل
الشرح
ويعتبر
الخمسة
تكون
مصفاة
تبنها
قشر
لأن
يؤكل
معها
ادخر
قشره
معه
أرز
وعلس
-
بفتح
العين
واللام
نوع
البرّ
فنصابه
عشرة
غالبًا
اعتبارًا
بقشره
ادخاره
أصلح
وأبقى
ولا
يكمل
جنس
بجنس
الشعير
ويكمل
نصاب
بآخر
ويخرج
كل
النوعين
بقسطه
المصري
أربعة
أرادب
وكيلتان
الشيخان
الانشقاق
۱۷
المختار
الإقناع



وأما الأثمانُ فشيئانِ الذَّهَبُ والفضَّةُ وشرائط وجوبِ الزَّكاةِ فيها أربع الإسلام والملكُ النَّامُّ والنصابُ والحول وأما الزروع فتجب الزكاةُ فيها بثلاثةِ شرائط أنْ يكون مما يزرعه الآدميونَ وأن يكون قوتًا مدخرا
أو علفت معظم الحول أو قدرًا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع الرعى في كلا مباح أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة
وأما الأثمان فشيئان وهما الذهب والفضة والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ والكنز الذي لم تؤد زكاته
وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم أربع الإسلام والملك التام والنصاب والحول ومحترزاتها معلومة مما تقدم ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكًا جديدًا فلا بد له من حول للحديث المتقدم وإذا فعل ذلك بقصد الفرار
من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا
وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط الأول أن يكون مما يزرعه أي يتولى أسبابه الآدميون كالحنطة والشعير والأرز والعدس و الثاني أن يكون الزرع قوتًا مدخرًا كالحمص والباقلا وهي بـ بالتشديد مع القصر الفول والذرة فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الأخبار ۱ سورة التوبة الآية ٣٤
الصف الأول الثانوى
وأن يكون نصابا وهو خمسةً أَوْسَقِ لا قِشْرَ عليها وألحق به الباقى وأما قوله لا لأبي موسى الأشعرى ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم لاَ تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلا مِنْ أَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالحَنْطَةِ وَالتَّمْرِ والزبيب فالحصر فيه إضافى أي بالنسبة إلى ما كان موجودًا عندهم وخرج بالقوت غیره کخوخ و رمان و تین ولوز وتفاح ومشمش وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارًا كحبوب البوادى كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الأشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء ونحوها ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبًا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لازكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب الزكاة فيها على الصحيح إذ ليس لها مالك معين و الثالث أن يكون نصابًا كاملًا وهو خمسة أوسق ۱ لقوله لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقِ صَدَقَةٌ ۳ والوسق وهو مصدر بمعنى الجمع سمى به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان قال الله تعالى وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ أي جمع وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في الشرح ويعتبر في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاة من تبنها لا قشر عليها لأن ذلك لا يؤكل معها وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس - بفتح العين واللام نوع من البرّ فنصابه عشرة أوسق غالبًا اعتبارًا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير ويكمل في نصاب نوع بآخر ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه ۱ وهي بالكيل المصري أربعة أرادب وكيلتان رواه الشيخان ۳ سورة الانشقاق الآية ۱۷
المختار من الإقناع