| وأما الشِّمارُ فَتَجبُ الزكاةُ فِي شِيْتَيْنِ مِنْهَا ثمرة النخل وثمرة الكرمِ وشرائط وجوب الزكاة فيها ثلاثة أشياء الإسلام والملكُ التام والنصاب عروض التجارةِ فتجب الثمار في شيئين منها فقط وهما الكرم أي العنب لأنهما من الأقوات المدخرة ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال لا تُسَمُّوا العِنَبَ كَرْمًا إِنَّمَا الكَرْمُ الرَّجُلُ المُسلِمُ ۱ فقيل سمى كرما - بفتح الراء لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به وثمرات النخيل والأعناب أفضل وشجرهما بالاتفاق والنخل مقدم على جميع القرآن وشبه النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها فإذا قطع ماتت وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة فكانت وليس الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج الأنثى إلى الذكر سواه بل أربعة كما ستعرفه والملك وقد علمت محترزاتها مما تقدم والرابع بدو الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب غالبًا فعلامته الثمر المأكول المتلوّن أخذه حمرة أو سواد صفرة وفي غير المتلون كالعنب الأبيض لينه وتمويهه صفاؤه وجريان الماء إذ هو قبل يصلح للأكل التجارة جمع عرض العين وإسكان اسم لكل ما قابل النقدين صنوف الأموال لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين شرط الشيخين فى الإبلِ صَدَقَتُها الغَنَمِ صَدَقَتُهَا وفِي البَرِّ صَدَقَتُهُ رواه مسلم البز نوع الثياب الصف الأول الثانوى بالشرائط الأَثْمَانِ فصل وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة عشر شاتان عشرة ثلاث شيَاء عشرينَ أربع شياه يقال لأمتعة البزاز وللسلاح زكاة عين فصدقته تجارة تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح الأربعة الأثمان وترك خامسًا تملك كشراء ونحوه فلا فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة وسادسا ينوى حال التملك لتتميز القنية ولا يجب تجديدها كل تصرف تستمر لم ينو فإن نواها انقطع الحول فيحتاج تجديد النية مقرونة بتصرف بيان وما إخراجه لحديث لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ دُودٍ مِنَ الإِبْلِ صَدَقَةٌ وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها خلاف الأصل للرفق بالفريقين إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء بعير الخمس وبالفقراء وفى عشرين والشاة الواجبة دون وعشرين جذعة ضأن لها سنة أجذعت أسنانها يتمّ ثنية معز سنتان فهو مخیر بين الجذعة والثنية تاجر ٢ أخرجه البخاري المختار الإقناع |
وأما الشِّمارُ فَتَجبُ الزكاةُ فِي شِيْتَيْنِ مِنْهَا ثمرة النخل وثمرة الكرمِ وشرائط وجوب الزكاة فيها ثلاثة أشياء الإسلام والملكُ التام والنصاب وأما عروض التجارةِ فتجب الزكاةُ فيها وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها فقط وهما ثمرة النخل وثمرة الكرم أي العنب لأنهما من الأقوات المدخرة ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال لا تُسَمُّوا العِنَبَ كَرْمًا إِنَّمَا الكَرْمُ الرَّجُلُ المُسلِمُ ۱ فقيل سمى كرما من الكرم - بفتح الراء - لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به وثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل بالاتفاق والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن وشبه النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها فإذا قطع ماتت وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج الأنثى فيه إلى الذكر سواه وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الثمار ثلاثة أشياء بل أربعة كما ستعرفه وهي الإسلام والملك التام والنصاب وقد علمت محترزاتها مما تقدم والرابع بدو الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب فيها غالبًا فعلامته في الثمر المأكول المتلوّن أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للأكل وأما عروض التجارة جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال فتجب الزكاة فيها لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين فى الإبلِ صَدَقَتُها وفي الغَنَمِ صَدَقَتُهَا وفِي البَرِّ صَدَقَتُهُ ۱ رواه مسلم البز نوع من الثياب الصف الأول الثانوى بالشرائط المذكورة في الأَثْمَانِ فصل وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شيَاء وفي عشرينَ أربع شياه وهو يقال لأمتعة البزاز ۱ وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح بالشرائط الأربعة المذكورة في زكاة الأثمان وترك خامسًا وهو أن تملك بمعاوضة كشراء ونحوه فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة وسادسا وهو أن ينوى حال التملك التجارة لتتميز عن القنية ولا يجب تجديدها في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه وأول نصاب الإبل خمس لحديث لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ دُودٍ مِنَ الإِبْلِ صَدَقَةٌ وفيها شاة وإنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء وفى عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتمّ لها سنة أو ثنية معز لها سنتان فهو مخیر بين الجذعة والثنية ۱ البزاز تاجر الثياب ٢ أخرجه البخاري المختار من الإقناع |
|