Previous Page | Next Page

وفي
خمس
وعشرينَ
بنتُ
مخاض
من
الإبل
ست
وثلاثين
بنْتُ
لبُونِ
ستّ
وأربعين
حقةً
إحدى
وستين
جذعة
وسبعين
بنتا
لبون
وتسعين
حقتَانِ
مائة
وإحدى
وعشرين
ثلاث
بنات
ثم
في
كل
أربعين
بنت
خمسين
وفى
وهي
التي
لها
سنة
وطعنت
الثانية
سميت
بذلك
لأن
أمها
بعد
ولادتها
تحمل
مرة
أخرى
فتصير
المخاض
أي
الحوامل
تم
سنتان
الثالثة
به
آن
أن
تلد
لبونًا
حقة
-
بكسر
الحاء
سنين
الرابعة
لأنها
استحقت
تركب
ويطرقها
الفحل
ويحمل
عليها
بالذال
المعجمة
أربع
الخامسة
أجذعت
مقدم
أسنانها
أسقطته
وقيل
لتكامل
وهو
آخر
أسنان
الزكاة
واعتبر
الجميع
الأنوثة
لما
فيها
رفق
الدر
والنسل
وفی
حقتان
يستمر
ذلك
إلى
فيتغير
الواجب
و
عشرة
بعدها
ففى
منها
كما
روى
كله
البخاري
مقطعا
مواضع
وأبو
داود
بكماله
الصف
الأول
الثانوى
فصل
وأول
نِصاب
البقر
ثلاثون
فيجب
فيه
تبيع
مُسِنَّةٌ
وعلى
هذا
أبدًا
نصابِ
الغنم
أربعونَ
وفيها
شاةٌ
جَذَعةٌ
الضَّأن
أو
ثَنِيَّةٌ
المعز
شَاتَانِ
مائتين
وواحدة
شياه
أربعمائة
شياء
ثُمَّ
بيان
نصاب
وما
يجب
إخراجه
أى
النصاب
ابن
سمي
لأنه
يتبع
أمه
المرعى
مسنة
وذلك
الترمذى
وغيره
عن
معاذ
قال
بعثني
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم
اليمن
فأمرني
آخذ
بقرة
ومن
ثلاثين
تبيعا
وصححه
الحاكم
والبقرة
تقال
للذكر
والأنثى
ولو
أخرج
بدل
المسنة
تبيعين
أجزأه
على
المذهب
الحكم
فقس
عند
الزيادة
ففي
ستين
تبيعان
سبعين
ومسنة
ثمانين
مسنتان
تسعين
ثلاثة
أتبعة
وتبيعان
وعشرة
وتبيع
مسنات
أربعة
أربعون
شاة
الضأن
بالهمز
وتركه
ثنية
بفتح
العين
شاتان
لحديث
أنس
رواه
ونقل
الشافعى
أهل
العلم
لا
يختلفون
المختار
الإقناع



وفي خمس وعشرينَ بنتُ مخاض من الإبل وفي ست وثلاثين بنْتُ لبُونِ وفي ستّ وأربعين حقةً وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتَانِ وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةً
وفى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض من الإبل وهي التي لها سنة وطعنت في الثانية سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل وفي ست وثلاثين بنت لبون من الإبل وهي التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبونًا وفى ست وأربعين حقة من الإبل - بكسر الحاء - وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل ويحمل عليها وفي إحدى وستين جذعة بالذال المعجمة من الإبل وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وقيل لتكامل أسنانها وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق
الدر والنسل
وفی ست وسبعين بنتا لبون من الإبل وفى إحدى وتسعين حقتان من الإبل وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون من الإبل ثم يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها و في كل عشرة بعدها ففى كل أربعين من الإبل بنت لبون منها وفى كل خمسين حقة منها كما روى ذلك كله البخاري مقطعا في عشرة مواضع وأبو داود بكماله
الصف الأول الثانوى
فصل
وأول نِصاب البقر ثلاثون فيجب فيه تبيع وفي كل أربعين مُسِنَّةٌ وعلى هذا أبدًا
فصل
وأول نصابِ الغنم أربعونَ وفيها شاةٌ جَذَعةٌ من الضَّأن أو ثَنِيَّةٌ من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شَاتَانِ وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياء ثُمَّ في كل مائة شاةٌ
فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيه أى النصاب تبيع ابن سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى وفى كل أربعين مسنة لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وذلك لما روى الترمذى وغيره عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره والبقرة تقال للذكر والأنثى ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب وعلى هذا الحكم أبدًا فقس عند الزيادة ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفى مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفى مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة
أتبعة
فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه وأول نصاب الغنم أربعون شاة وفيها شاة جذعة من الضأن بالهمز وتركه لها سنة أو ثنية من المعز بفتح العين لها سنتان وفى مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة لحديث أنس في ذلك رواه البخاري ونقل الشافعى أن أهل العلم لا يختلفون في
المختار من الإقناع
ذلك