Previous Page | Next Page

وإلى
من
يوجد
منهُمْ
ولم
يجز
الاقتصار
على
أقل
ثلاثة
كل
صنف
إلا
الْعَامِلَ
فيها
يتب
فلا
يعطى
وما
لو
لم
يحتج
يعط
أو
تداين
لإصلاح
ذات
البين
أي
الحال
بين
القوم
كأن
خاف
فتنة
قبيلتين
تنازعتا
في
قتيل
يظهر
قاتله
فتحمل
الدية
تسكينًا
للفتنة
فيعطى
ولو
غنيًا
ترغيبا
هذه
المكرمة
لضمان
إن
أعسر
مع
الأصيل
وحده
وكان
متبرعًا
بالضمان
بخلاف
ما
إذا
ضمن
بالإذن
والسابع
سبيل
الله
تعالى
متطوع
بالجهاد
غنيا
۱
والثامن
ابن
السبيل
وهو
منشئ
سفر
بلد
الزكاة
مجتاز
به
سفره
احتاج
ولا
معصية
بسفره
و
يجب
تعميم
الأصناف
الثمانية
القسم
أمكن
بأن
قسم
الإمام
بنائبه
ووجدوا
لظاهر
الآية
فإن
يمكن
المالك
إذ
لا
عامل
ووجد
بعضهم
وجب
الدفع
إلى
منهم
وتعميم
وجد
وعلى
آحاد
وكذا
انحصروا
بالبلد
ووفى
بهم
المال
ينحصروا
يف
لذكره
بصيغة
الجمع
المراد
بفى
وابن
الذي
هو
للجنس
العامل
فإنه
يسقط
ويجوز
حيث
كان
أن
يكون
واحدًا
حصلت
الكفاية
وتجب
التسوية
غير
زادت
حاجة
تجب
الصنف
يقسم
وتتساوى
الحاجات
فتجب
ويحرم
يجزئه
نقل
وجوبها
وجود
المستحقين
آخر
عدمت
فضل
عنهم
شئ
نقلها
الفاضل
مثلهم
بأقرب
إليه
وإن
عدم
عنه
ردّ
نصيب
البعض
الباقين
نقص
نصيبهم
عن
كفايتهم
أما
فله
مطلقًا
دام
المسلمون
قد
احتاجوا
فى
الجهاد
لدفع
وقع
اعتداء
عليهم
الصف
الأول
الثانوى
المُطَّلِبِ
وأربعة
يجوز
دفعُهَا
إِلَيْهِمْ
الغني
بمال
كسبٍ
وبَنُو
هاشم
وبنو
الـ
ومن
تلزم
المُزكِّي
نفقته
يدفعها
باسم
الفقراء
والمساكين
تصح
للكافر
دفعها
إليهم
الغنى
حاضر
عنده
كسب
لائق
يكفيه
الثاني
بنو
المطلب
تحل
لهما
لقوله
صلى
عليه
وسلم
إِنَّ
هَذِهِ
الصَّدَقَاتِ
إِنَّمَا
هِي
أَوْسَاخُ
النَّاسِ
وَإِنَّهَا
لاَ
تَحلُّ
لِمُحمَّدٍ
وَلَا
لَآلِ
مُحَمَّدِ
وقال
أُحلُّ
لَكُمْ
أَهْلَ
البَيْتِ
مِنَ
شَيْئًا
خُمْسِ
الخُمْسِ
مَا
يَكْفِيكُمْ
أَوْ
يُغْنِيكُمْ
بل
يغنيكم
الثالث
المزكى
بزوجية
بعضية
سهم
المساكين
لغناهم
بذلك
وله
باقى
كانوا
بتلك
الصفة
المرأة
تكون
عاملة
غازية
كما
الروضة
الرابع
لخبر
الصحيحين
صَدَقَةٌ
تُؤْخَذُ
مِنْ
أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ
عَلَى
فُقَرَائِهِمْ
نعم
الكيال
والحمال
والحافظ
ونحوهم
كونهم
كفارا
مستأجرين
لأن
ذلك
أجرة
زكاة
تنبيه
أداء
فورًا
تمكن
الأداء
بحضور
مال
وآخذ
للزكاة
إمام
ساع
مستحق
أخر
أداءها
وتلف
بلا
طلب
منه
أفضل
تفريقها
بنفسه
نية
تتمة
صدقة
التطوع
سنة
لما
ورد
الكتاب
والسنة
وتحل
لغنى
لغير
المسلم
ودفعها
سرًا
وفي
رمضان
ولنحو
قريب
كزوجة
وصديق
فجار
رواه
مسلم
فيجوز
للمسلم
يتصدق
الجار
المسيحي
الفقير
وكذلك
حكمه
الأصدقاء
المواطنين
المسلمين
المختار
الإقناع



وإلى من يوجد منهُمْ ولم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا الْعَامِلَ
فيها ولم يتب فلا يعطى وما لو لم يحتج لم يعط أو تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينًا للفتنة فيعطى ولو غنيًا ترغيبا في هذه المكرمة أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده وكان متبرعًا بالضمان بخلاف ما إذا ضمن بالإذن والسابع سبيل الله تعالى متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا ۱ والثامن ابن السبيل وهو منشئ سفر من بلد الزكاة أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره
و يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية فإن لم يمكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع إلى من يوجد منهم وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو انحصروا و لم يف بهم المال لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بفى سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس إلا العامل فإنه يسقط إذا قسم المالك ويجوز حيث كان أن يكون واحدًا إن حصلت به الكفاية وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخر فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شئ وجب نقلها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ ردّ نصيب البعض أو الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم أما الإمام فله ولو بنائبه نقل الزكاة مطلقًا
۱ ما دام المسلمون قد احتاجوا إليه فى الجهاد لدفع ما وقع من اعتداء عليهم الصف الأول الثانوى
المُطَّلِبِ
وأربعة لا يجوز دفعُهَا إِلَيْهِمْ الغني بمال أو كسبٍ وبَنُو هاشم وبنو الـ ومن تلزم المُزكِّي نفقته لا يدفعها باسم الفقراء والمساكين ولا تصح للكافر
وأربعة لا يجوز دفعها أي الزكاة إليهم
الأول الغنى بمال حاضر عنده أو كسب لائق به يكفيه و الثاني بنو هاشم وبنو المطلب فلا تحل لهما لقوله صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحلُّ لِمُحمَّدٍ وَلَا لَآلِ مُحَمَّدِ ۱ وقال لا أُحلُّ لَكُمْ أَهْلَ البَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْئًا إِنَّ لَكُمْ في خُمْسِ الخُمْسِ مَا يَكْفِيكُمْ أَوْ يُغْنِيكُمْ أي بل يغنيكم و الثالث من تلزم المزكى نفقته بزوجية أو بعضية لا يدفعها إليهم باسم أي من سهم الفقراء و لا من سهم المساكين لغناهم بذلك وله دفعها إليهم من سهم باقى الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة إلا أن المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة
و الرابع لا تصح للكافر لخبر الصحيحين صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة
تنبيه يجب أداء الزكاة فورًا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فإن أخر أداءها وتلف المال ضمن وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه وهو أفضل من تفريقها بنفسه وتجب نية في الزكاة
تتمة صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة وتحل لغنى كما تحل لغير المسلم ودفعها سرًا وفي رمضان ولنحو قريب كزوجة وصديق فجار قريب ۱ رواه مسلم
فيجوز للمسلم أن يتصدق على الجار المسيحي الفقير وكذلك ما في حكمه من الأصدقاء المواطنين من غير المسلمين المختار من الإقناع