Previous Page | Next Page

المياه
الَّتي
يَجوزُ
التَّطْهِيرُ
بها
والطهارة
لغة
النظافة
والخلوص
من
الأدناس
حسية
كانت
كالأنجاس
أو
معنوية
كالعيوب
يُقال
طهر
بالماء
وهم
قوم
يتطهرون
أي
يتنزهون
عن
العيب
وأما
في
الشرع
فاختلف
تفسيرها
وأ
ما
قيل
فيه
إنه
ارتفاع
المنع
المترتب
على
الحدث
والنجس
غسل
الميت
المسلم
فإنه
أزال
الصلاة
عليه
ولم
يزل
به
حدث
ولا
نجس
بل
هو
تكرمة
للميت
وقيل
هي
فعل
تستباح
تقسيم
الطهارة
وتنقسم
إلى
واجب
كالطهارة
ومستحب
كتجديد
الوضوء
والأغسال
المسنونة
ثم
الواجب
ينقسم
بدنى
وقلبي
فالقلبى
كالحسد
والعجب
والكبر
والرياء
قال
الغزالي
معرفة
حدودها
وأسبابها
وطبها
وعلاجها
فرض
عين
يجب
تعلمه
والبدنى
إما
بالتراب
بهما
كما
ولوغ
الكلب
بغيرهما
كالحريف
الدباغ
بنفسه
كانقلاب
الخمر
خلا
أنواع
وقوله
جمع
ماء
ومن
عجيب
لطف
الله
تعالى
أنه
أكثر
منه
يحوج
كثير
معالجة
لعموم
الحاجة
إليه
التي
يجوز
التطهير
بكل
واحد
منها
والخبث
تعريف
وبيان
أنواعه
والحدث
اللغة
الشيء
الحادث
وفي
يطلق
أمر
اعتباري
يقوم
بالأعضاء
يمنع
صحة
حيث
لا
مرخص
وعلى
الأسباب
ينتهى
الطهر
ذلك
والمراد
هنا
الأول
لأنه
الذي
يرفعه
إلا
الماء
الصف
الثانوى
سَبْعُ
مِياه
مَاءُ
السَّمَاءِ
فرق
بين
الأصغر
-
وهو
نقض
والمتوسط
أوجب
الغسل
جماع
إنزال
والأكبر
ـ
أوجبه
حيض
نفاس
الخبث
يستقذر
1
مستقذر
المخفف
كبول
صبى
لم
يطعم
غير
لبن
غيره
والمغلظ
نحو
وإنما
تعين
رفع
لقوله
﴿
فَلَمْ
تَجِدُوا
مَاءً
فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا
طَيِّبًا
۳
والأمر
للوجوب
فلو
لما
وجب
التيمم
عند
فقده
ونقل
ابن
المنذر
وغيره
الإجماع
اشتراطه
إزالة
صلى
وسلم
خبر
الصحيحين
حين
بال
الأعرابي
المسجد
صبوا
ذنوبا
والذنوب
الدلو
الممتلئة
مر
كفى
البول
يقاس
لأن
الإمام
تعبدي
وعند
معقول
المعنى
الرقة
واللطافة
توجد
سبع
مياه
أحدها
السماء
التلج
الصبي
وغير
والخنزير
سورة
المائدة
الآية
٦
إمام
الحرمين
الجويني
4
الأنفال
١١
المختار
الإقناع
چ
پیچ
چه



المياه الَّتي يَجوزُ التَّطْهِيرُ بها
والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يُقال طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها وأ ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس وأما غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة تقسيم الطهارة
وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة ثم الواجب ينقسم إلى بدنى وقلبي
فالقلبى كالحسد والعجب والكبر والرياء
قال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه والبدنى إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا
أنواع المياه وقوله المياه جمع ماء
ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه التي يجوز التطهير بها أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث تعريف الحدث وبيان أنواعه والحدث في اللغة الشيء الحادث
وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهى بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء
الصف الأول الثانوى
سَبْعُ مِياه مَاءُ السَّمَاءِ
ولا فرق في الحدث بين الأصغر - وهو ما نقض الوضوء - والمتوسط - وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال - والأكبر ـ وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس
تعريف الخبث وبيان أنواعه والخبث في اللغة ما يستقذر
1
وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبى لم يطعم غير لبن والمتوسط كبول غيره والمغلظ كبول نحو الكلب وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۳ والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة الخبث لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين حين بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء والذنوب الدلو الممتلئة ماء والأمر للوجوب كما مر فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام ۳ تعبدي وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره
سبع مياه
أحدها ماء السماء لقوله تعالى التلج
1 أي غير الصبي وغير الكلب والخنزير
سورة المائدة الآية ٦ ۳ إمام الحرمين الجويني 4 سورة الأنفال الآية ١١
المختار من الإقناع
چ پیچ چه