| ومَاءُ البَحرِ وَمَاءُ النَّهْرِ البِثْرِ العَينِ الثَّلْجِ البَرَدِ ثُمَّ المِياه على أربعةِ أَقسام طَاهِرٌ مُطَهَرٌ غَيْرُ مَكَرُوهِ وهو المَاءُ المُطلَقُ و ثانيها ماء البحر أي المالح لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته۱ وسمى بحرًا لعمقه واتساعه ثالثها النهر العذب بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع رابعها البئر لقوله الماء لا ينجسه شيء ٢ لما سئل عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن رومة خامسها العين الأرضية كالنابعة من الأرض أو الجبل الإنسانية بين أصابعه ذاتها خلاف فيه أفضل المياه مطلقًا سادسها الثلج سابعها البرد الراء لأنهما ينزلان السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما وجه أقسام حيث جواز التطهير بها وعدمه المذكورة أربعة أحدها طاهر نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله المطلق تعريف ما يقع عليه اسم بلا قيد بإضافة كماء ورد بصفة دافق بلام عهد كقوله إذا رأت يعني المني ٣ والماء يشمل المتغير بما يستغنى عنه حكمًا اسمًا ۱ صححه الترمذي رواه أحمد ۳ مسلم الصف الأول الثانوى وطَاهِرُ مُطَهَّرُ المُشَمَّسُ وطَاهِرٌ غيرُ مطَهِّرٍ المُستَعمَلُ يؤثر كطين وما مقره وممره ولا القليل الذي دفعت نجاسة ولم تغيره المستعمل مطلق إلا إنه شرعًا تنزيها الطهارة المشمس المتشمس روى الشافعى عمر أنه كان يكره الاغتسال به وقال يورث البرص لكن بشروط أن يكون ببلاد حارة وتنقله الشمس حالته إلى حالة أخرى نقله الأصحاب والثاني آنية منطبعة النقدين وهي كل طرق نحو الحديد والنحاس والثالث يستعمل حرارته البدن لأن بحدتها تفصل منه زهومة تعلو فإذا لاقت بسخونتها خيف تقبض فيحتبس الدم فيحصل حكم شديد السخونة والبرودة ويكره أيضًا البرودة لمنعه الإسباغ الطاهر المطهر فرض حدث كالغسلة الأولى أما دليل كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا يحترزون عما يتطاير عليهم 1 مثل أثر الشحم الد الدسم كالزيوت والدهون بياض الجسد لعلة المختار الإقناع |
ومَاءُ البَحرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ البِثْرِ وَمَاءُ العَينِ وَمَاءُ الثَّلْجِ وَمَاءُ البَرَدِ ثُمَّ المِياه على أربعةِ أَقسام طَاهِرٌ مُطَهَرٌ غَيْرُ مَكَرُوهِ وهو المَاءُ المُطلَقُ و ثانيها ماء البحر أي المالح لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته۱ وسمى بحرًا لعمقه واتساعه و ثالثها ماء النهر العذب وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع و رابعها ماء البئر لقوله الماء لا ينجسه شيء ٢ لما سئل عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن بئر رومة و خامسها ماء العين الأرضية كالنابعة من الأرض أو الجبل أو الإنسانية كالنابعة من بين أصابعه من ذاتها على خلاف فيه وهو أفضل المياه مطلقًا و سادسها ماء الثلج و سابعها ماء البرد بفتح الراء لأنهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض أقسام المياه من حيث جواز التطهير بها وعدمه ثم المياه المذكورة على أربعة أقسام أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق تعريف الماء المطلق وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق أو بلام عهد كقوله إذا رأت الماء يعني المني ٣ والماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكمًا أو اسمًا ۱ صححه الترمذي رواه أحمد ۳ رواه مسلم الصف الأول الثانوى وطَاهِرُ مُطَهَّرُ مكروه وهو الماء المُشَمَّسُ وطَاهِرٌ غيرُ مطَهِّرٍ وهو الماء المُستَعمَلُ أي بما لا يؤثر فيه كطين وما في مقره وممره ولا يشمل الماء القليل الذي دفعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير مطلق و ثانيها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره إلا إنه مكروه استعماله شرعًا تنزيها في الطهارة وهو الماء المشمس أي المتشمس لما روى الشافعى عن عمر أنه كان يكره الاغتسال به وقال إنه يورث البرص لكن بشروط الأول أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب والثاني أن يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس والثالث أن يستعمل في حالة حرارته في البدن لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة ۱ تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصل البرص ٢ حكم الماء شديد السخونة والبرودة ويكره أيضًا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ أقسام الماء الطاهر غير المطهر و ثالثها ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى أما دليل كونه طاهرا فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه 1 أي زهومة مثل أثر الشحم أو الد و الدسم على وجه الماء كالزيوت والدهون البرص بياض يقع في الجسد لعلة المختار من الإقناع |
|