Previous Page | Next Page

والمُتَغَيِّرُ
بِمَا
خَالَطَهُ
مِن
الطَّاهِرَاتِ
وفي
الصحيحين
أنه
عاد
جابرًا
في
مرضه
فتوضأ
وصب
عليه
من
وضوئه
وأما
دليل
غير
مطهر
لغيره
فلأن
السلف
الصالح
كانوا
مع
قلة
مياههم
لم
يجمعوا
المستعمل
للاستعمال
ثانيًا
بل
انتقلوا
إلى
التيمم
ولم
يجمعوه
للشرب
لأنه
مستقذر
وخرج
بالمستعمل
فرض
نفل
الطهارة
كالغسل
المسنون
والوضوء
المجدد
فإنه
طهور
على
الجديد
لا
يكون
الماء
مستعملا
إلا
إذا
انفصل
عن
العضو
ما
دام
مترددًا
يثبت
له
حكم
الاستعمال
بقيت
الحاجة
بالاتفاق
للضرورة
المتغير
وشروطه
و
مثل
طعمه
أو
لونه
ريحه
بما
أي
بشيء
خالطه
الأعيان
الطاهرات
التي
يمكن
فصلها
المستغنى
عنها
ـ
كمسك
وزعفران
وماء
شجر
-
تغيرًا
يمنع
إطلاق
اسم
سواء
كان
قليلًا
أم
كثيرًا
يسمى
ماء
ولهذا
لو
حلف
يشرب
وكل
شرائه
فشرب
ذلك
اشتراه
وكيله
يحنث
يقع
الشراء
وسواء
أكان
التغير
حسيًا
تقديريًا
تغيير
جاوره
ولا
يضر
تغير
يسير
بطاهر
الاسم
لتعذر
صون
عنه
ولبقاء
وكذا
شك
أن
تغيره
كثير
بمكث
وإن
فحش
وطين
وطحلب
وما
مقرّه
وممرّه
ككبريت
وزرنيخ
أوراق
شجرة
تناثرت
وتفتتت
واختلطت
الصف
الأول
الثانوى
ومَاء
نَجِس
وهو
الذي
حلَّتْ
فيه
نَجاسةٌ
دونَ
القُلَّتَينِ
أَو
كَانَ
قُلَّتَينِ
فَتَغَيَّرَ
لكن
إن
طرحت
أخرج
منه
الطحلب
الزرنيخ
ودق
ناعما
وألقى
فغيره
بالثمار
الساقطة
لإمكان
التحرز
غالبًا
حقيقة
الفرق
بين
المخالط
والمجاور
واحترز
بقيد
المجاور
الطاهر
كعود
ودهن
ولو
مطيبين
وكافور
صلب
فلا
به
فصله
وبقاء
الإطلاق
بتراب
طرح
لأن
تغـ
جرد
تعكير
نعم
حتى
صار
طينا
رطبًا
أقسام
المتنجس
أ
القليل
لاقته
نجاسه
رابعها
نجس
متنجس
حلت
نجاسة
تدرك
بالبصر
قليل
دون
القلتين
۱
بثلاثة
أرطال
فأكثر
لمفهوم
حديث
الآتى
ولخبر
مسلم
إِذَا
اسْتَيْقَظَ
أَحَدُكُمْ
مِنْ
نَوْمِهِ
فَلَا
يَغْمِسُ
يَدَهُ
فِي
الإِنَاءِ
حَتَّى
يَغْسِلُها
ثَلاثًا
فَإِنَّهُ
يَدْرِى
أَيْنَ
بَاتِتْ
نهاه
الغمس
خشية
النجاسة
ومعلوم
أنها
خفيت
فلولا
تنجسه
بوصولها
ينهه
ب
الكثير
بأن
بلغ
قلتين
فتغير
بسبب
لخروجه
الطاهرية
يسيرًا
حسبًا
فهو
بالإجماع
المخصص
لخبر
الآتي
الترمذى
وغيره
ينجسه
شيء
كما
خصصه
مفهوم
خبر
فالتغير
الحسى
ظاهر
القلتان
بالمساحة
المربع
ذراع
وربع
طولا
وعرضًا
وعمقاً
والذراع
=
يساوى
٦١,٨٣٤
سنتيمتر
وعليه
فالذراع
٧٧٢٩٢٥
سم
تقريبا
الرطل
بالمصري
٤٥٠
جرام
تقريباً
المختار
الإقناع



والمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِن الطَّاهِرَاتِ
وفي الصحيحين أنه عاد جابرًا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه وأما دليل أنه غير مطهر لغيره فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيًا بل انتقلوا إلى التيمم ولم يجمعوه للشرب لأنه
مستقذر
وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد
لا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو
الماء ما دام مترددًا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة المتغير وشروطه
و مثل الماء المستعمل الماء المتغير طعمه أو لونه أو ريحه بما أي بشيء خالطه من الأعيان الطاهرات التي لا يمكن فصلها المستغنى عنها ـ كمسك وزعفران وماء شجر - تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء عليه سواء كان الماء قليلًا أم كثيرًا لأنه لا يسمى ماء ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له وسواء أكان التغير حسيًا أم تقديريًا حكم تغيير الماء بما خالطه أو جاوره
ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه ولبقاء إطلاق اسم الماء عليه وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير ولا يضر تغير بمكث ـ وإن فحش التغير - وطين وطحلب وما في مقرّه وممرّه ككبريت وزرنيخ لتعذر صون الماء عن ذلك ولا يضر أوراق شجرة تناثرت وتفتتت واختلطت لتعذر صون
الصف الأول الثانوى
ومَاء نَجِس وهو الذي حلَّتْ فيه نَجاسةٌ وهو دونَ القُلَّتَينِ أَو كَانَ قُلَّتَينِ فَتَغَيَّرَ
الماء عنها لكن إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعما وألقى فيه فغيره فإنه يضر أو تغير بالثمار الساقطة فيه لإمكان التحرز عنها غالبًا حقيقة الفرق بين المخالط والمجاور
واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو مطيبين وكافور صلب فلا يضر التغير به لإمكان فصله وبقاء اسم الإطلاق عليه وكذا لا يضر التغير بتراب - ولو مستعملا - طرح لأن تغـ جرد تعكير فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبًا أقسام الماء المتنجس
أ الماء القليل الذي لاقته نجاسه
و رابعها ماء نجس أي متنجس وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر وهو قليل دون القلتين ۱ بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير أم لا لمفهوم حديث القلتين الآتى ولخبر مسلم إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُها ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِى أَيْنَ بَاتِتْ يَدَهُ نهاه عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه ب الماء الكثير الذي لاقته نجاسة أو كان كثيرًا بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير بسبب النجاسة لخروجه عن الطاهرية ولو كان التغير يسيرًا حسبًا أو تقديريًا فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي ولخبر الترمذى وغيره الماء لا ينجسه شيء كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي فالتغير الحسى ظاهر
۱ القلتان بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضًا وعمقاً والذراع = يساوى ٦١,٨٣٤ سنتيمتر وعليه فالذراع وربع = ٧٧٢٩٢٥ سم تقريبا الرطل بالمصري ٤٥٠ جرام تقريباً
المختار من الإقناع