| والتقديرى بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات كبول انقطعت له رائحته ولو فرض مخالفا أغلظ كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته فإن لم يتغير فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ قال الحاكم على شرط الشيخين وفي رواية لأبى داود وغيره بإسناد صحيح لا ينجس وهو المراد بقوله يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله حكم زوال التغيير زال تغيره الحسي أو التقديرى بنفسه يحدث شيء كأن بطول المكث بماء انضم إليه بفعل غيره أخذ منه والباقي قلتان طهر لزوال سبب التنجيس بمسك نحوه كزعفران بتراب يطهر لأنا ندرى أن أوصاف النجاسة زالت غلب عليها ما ذكر فاستترت يستثنى من ويستثنى ميتة دم لها سائل أصالة يسيل دمها عند شق عضو منها حياتها كعقرب وذباب وقمل وبرغوث نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء بوقوعها بشرط يطرحها طارح ولم لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري إذا وقع الذباب شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أحد جناحيه داء اليسار كما قيل وفى الآخر شفاء زاد أبو وإنه يتقى بجناحه الذي الداء وقد يفضى غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به وقيس بالذباب معناه كل الصف الأول الثانوى الماء الجاري والماء الجارى ـ اندفع مستو منخفض - كراكد۱ فيما مر التفرقة بين القليل والكثير وفيما استثنى لمفهوم حديث القلتين يفصل والراكد 1 أى حكمه الراكد المختار الإقناع |
والتقديرى بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات كبول انقطعت له رائحته ولو فرض مخالفا في أغلظ الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته فإن لم يتغير فطهور لقوله صلى الله عليه وسلم إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ قال الحاكم على شرط الشيخين وفي رواية لأبى داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله حكم زوال التغيير فإن زال تغيره الحسي أو التقديرى بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء كأن زال بطول المكث أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منه والباقي قلتان طهر لزوال سبب التنجيس فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر لأنا لا ندرى أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت ما يستثنى من النجس ويستثنى من النجس ميتة لا دم لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كعقرب وذباب وقمل وبرغوث لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنها ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي وهو اليسار كما قيل وفى الآخر شفاء زاد أبو داود وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضى غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها الصف الأول الثانوى حكم الماء الجاري والماء الجارى ـ وهو ما اندفع في مستو أو منخفض - كراكد۱ فيما مر من التفرقة بين القليل والكثير وفيما استثنى لمفهوم حديث القلتين فإنه لم يفصل بين الجارى والراكد 1 أى حكمه حكم الماء الراكد المختار من الإقناع |
|