| الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية والشعر على العضو المبان - المقطوع نجس إذا كان نجسًا تبعًا له المنفصل الآدمي سواء انفصل منه حال حياته أم بعد موته طاهر لقوله تعالی ک وقضية التكريم أن يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره وأما قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ۳ فالمراد به نجاسة الاعتقاد اجتنابهم كالنجس الأبدان وتحل ميتة السمك والجراد أحلت لنا ميتتان ودمان والكبد والطحال أنواع الفضلات أ منها يستحيل أي يتحول باطن الحيوان وهو كدم حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الدم المسفوح وقيح لأنه دم مستحيل وقيء وإن لم يتغير الخارج المعدة المستحيلة كالبول وجرة وهي بكسر الجيم يخرجه البعير غيره للاجترار ومرة الميم المرارة المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم واختلفوا العنبر فمنهم قال إنه مستخرج بطن دويبة يؤكل لحمها ومنهم ينبت البحر ويلفظه وهذا هو الظاهر وروث ولو سمك وجراد ۱ سورة الإسراء الآية ٧٠ التوبة ۸ أحمد وابن ماجه ٤ المائدة ٣ الصف الأول الثانوى لما روى البخاري جيء بحجرين وروثة ليستنجى بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس وبول للأمر بصب الماء عليه بول الأعرابي المسجد الشيخان ومذي بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها بغسل الذكر خبر الصحيحين قصة وودي بالمهملة ثخين عقب البول حمل شيء ثقيل قياسًا قبله ولبن غير لبن الآدمى كلبن الأتان الباطن كالدم أما لحمه الفرس ولدت بغلا فطاهر لَبَنا خَالِصًا سَابِنَا لِلشَّرِبِينَ ١ وكذا إذ يليق بكرامته يكون منشؤه وكلامهم شامل للبن الميتة ب ومنها كعرق ولعاب ودمع حيوان والعلقة الغليظ المستحيل الرحم والمضغة العلقة التي تستحيل فتصير ورطوبة الفرج مأكول طاهرة يطهر العين ولا باستحالة إلا شيئان أحدهما الجلد دبغ مر والثاني الخمرة تخللت بنفسها فتطهر نقلت شمس إلى ظل عكسه فإن خللت بطرح شئ فيها تطهر النحل ٦٦ المختار الإقناع |
الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا لأن الأصل عدم التذكية والشعر على العضو المبان - المقطوع - نجس إذا كان العضو نجسًا تبعًا له والشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه في حال حياته أم بعد موته طاهر لقوله تعالی ک ک ک وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره وأما قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ۳ فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان وتحل ميتة السمك والجراد لقوله أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ۳ أنواع الفضلات أ منها ما يستحيل - أي ما يتحول - في باطن الحيوان وهو نجس كدم لقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ أي الدم المسفوح وقيح لأنه دم مستحيل وقيء وإن لم يتغير وهو الخارج من المعدة لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول وجرة وهي بكسر الجيم ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار ومرة وهي بكسر الميم ما في المرارة وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم واختلفوا في العنبر فمنهم من قال إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه وهذا هو الظاهر وروث ولو من سمك وجراد ۱ سورة الإسراء الآية ٧٠ سورة التوبة الآية ۸ ۳ رواه أحمد وابن ماجه ٤ سورة المائدة الآية ٣ الصف الأول الثانوى لما روى البخاري إنه لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجى بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس والركس النجس وبول للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد رواه الشيخان ومذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة على وودي وهو بالمهملة ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل قياسًا على ما قبله ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمى كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر قال تعالى لَبَنا خَالِصًا سَابِنَا لِلشَّرِبِينَ ١ وكذا لبن الآدمى إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسًا وكلامهم شامل للبن الميتة ب ومنها ما لا يستحيل وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهر والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة ما يطهر من نجس العين ولا يطهر من نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان أحدهما الجلد إذا دبغ كما مر والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإن خللت بطرح شئ فيها لم تطهر ۱ سورة النحل الآية ٦٦ المختار من الإقناع |
|